كتب - إيهاب أحمد:يعاود مجلس النواب النظر في مشروع قانون الحماية من العنف الأسري في جلسة الثلاثاء بعد أن توافقت لجنة شؤون المرأة والطفل النيابية مع ما انتهى إليه مجلس الشورى من تعديلات على مواد المشروع.وأوصت اللجنة باعتماد تعريف الشورى للعنف الأسري الذي ينص على أن العنف الأسري هو: «كل فعل من أفعال الإيذاء يقع داخل نطاق الأسرة من قبل أحد أفرادها «المعتدي» ضد آخر فيها «المعتدى عليه». لترجع عن تعريف النواب الذي نص على أنه: «كل اعتداء على فرد من أفراد الأسرة يُلحق به أذى أو ألماً جسدياً أو نفسياً إذا وقع في إطار الأسرة أو ممن له سلطة أو علاقة أو ولاية في الأحوال التالية:-1 الإصابة الجسدية الجسيمة.-2 الرمي بالأشياء الصلبة بما يحدث عاهة دائمة أو مؤقتة.-3 استخدام الآلات الحادة بما يحدث عاهة دائمة أو مؤقتة.-4 الاعتداء الجنسي كالاغتصاب، وهتك العرض، والتحرش».ووافقت اللجنة على اعتماد إضافة الشورى للإيذاء الاقتصادي ضمن صور العنف والمعرف بأنه «فعل الإيذاء الاقتصادي: كل فعل يؤدي إلى حرمان المعتدى عليه من حقه أو حريته في التصرف في أمواله إضراراً له».يشار إلى أن مجلسي النواب والشورى وافقا على مشروع القانون (المعد بناء على اقتراح قانون مقدّم من مجلس النواب) فيما استحدث مجلس النواب مادتين واستحدث مجلس الشورى (16) مادة إلى مواد المشروع بقانون. وانحصر الخلاف بين المجلسين في مسمى المشروع بقانون، وديباجته، ومسميات الأبواب (الثاني، والثالث، والرابع) منــه، والمـواد (1، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 14، 16، 23) من المشروع بقانون، والمادتين المستحدثتين من مجلس النواب الموقر برقمي (3، 5) بعد إعادة الترقيم، إلى جانب المواد المستحدثة من مجلس الشورى الموقر وعددها (16) مادة. ويتألف المشروع بقانون، فضلاً عن الديباجة، من (24) مادة تقع في (5) أبواب، تضمن الباب الأول أحكاماً عامة، ونظّم الباب الثاني ما يتعلق باللجنة الوطنية لمكافحة العنف الأسري، واختص الباب الثالث بتدابير مكافحة العنف الأسري، فيما عالج الباب الرابع التدابير الجنائية المتعلقة بالعنف الأسري، وضم الباب الخامس أحكاماً ختامية.
«المرأة والطفل» تقر ضم الإيذاء الاقتصادي لـ«الحماية من العنف الأسري»
04 أبريل 2015