كتب - إيهاب أحمد:أكد وزير الإسكان باسم الحمر أسبقية البحرين على دول الخليج في منح المطلقة والأرملة والمهجورة والعزباء اليتمية حق الاستفادة من الخدمة الإسكانية، فيما أرجع مجلس الشورى بنداً يتناول الفئة الخامسة المستحقة للخدمات الإسكانية (المطلقة، والأرملة، والمهجورة، والعزباء، واليتيمة) بعد أن أمطرت وزارة الإسكان المجلس في جلسة أمس بملاحظات حول الصياغة والمضمون.من جانبه طلب، وزير الإسكان باسم الحمر مراجعة الفئة الخامسة في مشروع القانون ودراستها لتخرج بشكل محكم.وأضاف أن نص المشروع بقانون لا يلبي الحاجة ويحد من استفادة المرأة من الطلبات الإسكانية وقد قدمنا مسودة قانون للجنة المرافق تضمنت مادة لمعالجة الفئة الخامسة دون الخوض في التفاصيل.وقال إن البحرين الدولة الخليجية الوحيدة التي تمنح الفئة الخامسة (المطلقة، والأرملة، والمهجورة، والعزباء، واليتمية) حق الاستفادة من الخدمات الإسكانية.وطلب وزير الإسكان مناقشة المواد المعادة للجنة بحضور وزارة الإسكان لبيان ملاحظاتها حول المشروع وهو ما اعتبره رئيس مجلس الشورى علي الصالح طلباً مشروعاً يخدم المشروع.وتنص المادة محل النقاش على «الفئة الخامسة: المطلقة أو الأرملة أو المهجورة التي تملك ما يثبت الهجران ولديها دعوى طلاق، أو العزباء يتيمة الأم أو الأب حتى ولو كانت تعمل أو متجاوزة للسن القانوني، لها الحق بالتقدم بطلب شقة سكنية عن طريق الإيجار وفقـاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك وفقـاً لما يلي:1. ألا يحق لها بأي حال من الأحوال التقدم والانتفاع من الخدمات الإسكانية، بحيث لا يمكن إدراجها ضمن الفئات الأربع التي حددها هذا القانون للاستفادة من المشاريع الإسكانية.2. أن تملك مصدراً ثابتـاً للدخل، على ألا يتجاوز صافي دخلها 300 دينار وأن تقدم ما يثبت هذا الدخل والالتزامات والديون الملزمة بسدادها. 3. أن يتم استقطاع مبلغ ثابت شهريـاً نظير إقامتها في هذه الشقة.4.ألا يكون قد سبق لها الانتفاع من المشاريع الإسكانية في وقت سابق.5. ألا يقيم معها في السكن أقاربها إلى الدرجة الثانية (إلا في حال كانت المواطنة تحضن طفلاً يتيماً)، على أن يتم إثبات عدم انتفاع هؤلاء الأقارب من الخدمات الإسكانية أو عدم امتلاكهم لمسكن أو عقار خاص بهم. 6. في حال كانت المواطنة العزباء حاضنة (أخوتها الصغار أو أبناء الأخت أو الأخ) يتوجب عليها أن تقدم ما يثبت هذه الحضانة.7. وفي حال وجود أحد الأبوين أو كلاهما ولا تنطبق عليها باقي الفئات، يجب إثبات عدم امتلاكهما أي عقار.8. يتوجب على المنتفعة أن تقيم في الشقة فور التخصيص، وفي حال تأخر الإقامة لمدة تزيد على شهرين دون سبب معقول فإن الوزارة ستقوم بسحب التخصيص ومطالبة المنتفعة بتسليم المفاتيح بعد إشعارها دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء قانوني آخر.9. يتوجب الإقامة في الشقة إقامة دائمة ومستمرة بغرض الاستقرار فيها، على ألا تنقطع المنتفعة عن الإقامة فيها لمدة تتجاوز 3 أشهر، وفي حال تجاوز الانقطاع هذه المدة دون مبرر معقول فإنه يحق للوزارة بعد إشعارها سحب الشقة ومطالبة المقيمة بالإخلاء دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء قانوني آخر.10. في حال وفاة المنتفعة فإنه يتوجب على الورثة التبليغ عن ذلك وإخلاء الشقة وإعادتها بمحتوياتها المملوكة للوزارة (من أثاث ونحوه) خلال 3 أشهر من تاريخ الوفاة.11. في حال وجود أقارب قصر للمنتفعة المتوفاة كانوا يقيمون معها ولم يكن لحاضنهم الجديد مأوى فإنه يحق لهم الإقامة المؤقتة في الشقة إلى حين إيجاد مسكن يأويهم على ألا تتجاوز مدة إقامتهم 6 أشهر من تاريخ وفاة المنتفعة.12. في حال تبدل وضع المنتفعة (بزواجها أو حصولها على عقار صالح لسكنها) فإنه يتوجب عليها إخلاء الشقة خلال المدة المنصوص عليها.13. ألا يقل عمرها عن إحدى وعشرين سنة وقت تقديم الطلب.وطرحت المستشار القانوني بوزارة الإسكان هيفاء المدني عدداً من التساؤلات حول الفئة الخامسة.وتساءلت مدني ما المقصود بعبارة «ولو كانت تعمل أو متجاوزة للسن القانوني» قائلة إن الفقرة الأولى تحجم حقوق المرأة وتمنعها من الاستفادة من أي خدمات إسكانية أخرى.وقالت كيف يمكن تحديد صافي الدخل بـ300 دينار وقد جرت العادة أن المستفيد من الخدمات الإسكانية لا يقدم ما يفيد المديونية.وأضاف أن النص تطرق إلى عدم انتفاعها من المشاريع الإسكانية في وقت سابق ولم يتطرق إلى عدم ملكيتها للعقار كما أن النص يتناول استقطاع مبلغ ثابت شهرياً وهي متقاعدة. وتساءلت النص يقول «ألا يقيم معها في السكن أقاربها إلى الدرجة الثانية (إلا في حال كانت المواطنة تحضن طفلاً يتيماً)» فمن هو هذا اليتم الذي تحتضته إذا كان ابنها فإنها ستحصل على خدمات في شريحة أخرى. ورأت أن النص يفتح المجال لدخول شرائح عديدة. وطرحت المدني كماً من الأسئلة منها ما سبب النص على ذكر عدم امتلاك الأقرباء مسكناً في النص مع أن الهدف استفادة المرأة وليس أقرباءها.ورأت أن استخدام عبارة «سبب معقول» كلمة فضفاضة لا تبين ما الذي يعتد به وما الذي لا يعتد به كما أن الوزارة لا تسحب الوحدة كما في المشروع وإنما تلغي الانتفاع.وقالت إن الفقرة 10 بينت أنه في حال وفاة المنتفعة يتوجب على الورثة التبليغ عن ذلك وإخلاء الشقة وإعادتها بمحتوياتها المملوكة للوزارة (من أثاث ونحوه) خلال 3 أشهر من تاريخ الوفاة. والنص يوهم أن الإسكان تقدم للمستفيدين شققاً مؤثثة والواقع خلاف ذلك .واستغربت من احتساب عمل 21 عاماً للمطلقة والمهجورة مطالبة بإعادة النظر في تحديد السن. وتساءل رئيس مجلس الشورى علي الصالح «لوزارة الإسكان ملاحظات على مجمل الفقرة السؤال ألم تطرح مثل هذه الملاحظات في اجتماعات اللجنة نعمل وكأننا لجنة موسعة».وردت مستشار الإسكان هيفاء المدني أن ملاحظات الوزارة قدمت للجنة بشكل تفصيلي إلا أن وجهة نظر اللجنة كانت مغايرة ولم تقبل بالملاحظات.ونفى ذلك رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد الحاجي الذي أكد أن طرح الوزارة انحصر في الحديث عن الكلف المالية على الوزارة وتفويض الوزير في التشريع وأن وزارة التنمية الاجتماعية هي المسؤولة عن هذه الفئة والتفصيل المذكور لم يرد في اللجنة ودونكم محاضر الاجتماعات كما أن بعض التفاصيل التي طرحتها المستشارة تتعلق باللائحة التنفيذية وليس لها صلة بالقانون». من جانبها اعتبرت د.زهوة الكواري أن الهدف من التشريع وضع نظام محكم وليس فتح المجال للشخصنة بتفويض الوزير في اتخاذ القرارات.وقال المستشار القانوني بوزارة الإسكان ياسر خير ليست هناك بالمحاكم الشرعية دعوى هجران وإنما يرد الهجران بأسباب التطليق فكيف للمهجورة أن تثبت ذلك.وتطرق لبعض الملاحظات منها عدم اشتراط الجنسية البحرينية للمطلقة، وألا يكون مقدم الطلب مالكاً لعقار.وبين جواد بوحسين أن دعاوى الهجران موجودة بالمحاكم إلا أنها تأخذ طريقها في الإجراءات حتى تتحول إلى دعوى.ورأى بوحسين أن مشروع القانون به الكثير من الأخطاء وأن مناقشته بهذه الطريقة ستستغرق 4 سنوات مطالباً بإعادة القانون برمته إلى اللجنة.من جانبه، عقب رئيس المجلس على الصالح إن اللجنة تستفيد من المناقشات التي تدور بالجلسة لتضعها بالاعتبار عند التعديل والمهم أن يخرج المشروع في صورة محكمة مهما أخذ من الوقت وسننتهي من هذا القانون الدور الحالي ونرفعه للنواب.وقال سيد ضياء الموسوي رداً على سؤال عن وجوب النفقة على المهجورة: «يجب على زوجها النفقة وتوفير المسكن لأنها في ذمته لكن الإشكالية غياب قانون الأحوال الشخصية الذي يحدد الكثير من الأمور ولا يضع الأمر تحت مزاجية رجل الدين أو القاضي.وأبدى وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين ملاحظات على بعض بنود الفقرة وقال إن اللجنة دخلت في تفاصيل كثيرة محلها اللائحة التنفيذية للقانون وأن ضم هذه التفاصيل يدخل في مشكلة في التطبيق».وأوضح البوعينين «النص في القانون على التفاصيل بهذه الكيفية يؤدي إلى الرجوع إلى السلطة التشريعية لإجراء أي تعديل على تفاصيل بعض البنود».واعتبر د.منصور سرحان أن تعريف الفئة يشجع على الطلاق والهجران.وقال إن النص لم يحدد المدة بعد تسلم إشعار الإخلاء لعدم الإقامة بالوحدة كما أمهل البند 11 حال وجود أقارب قصر يقيمون مع المستفيدة التي توفيت 6 شهور لإخلاء الوحدة مطالباً بحذف تحديد المدة. إلى ذلك طالب أحمد الحداد باستبدال كلمتي العزباء والمهجورة لكونها تتضمن هدراً لحق المرأة البحرينية وطالب باستخدام عبارات تحفظ حق المرأة مثل غير المتزوجة.
الحمر: البحرين الأولى باستفادة المطلقة والأرملة والمهجورة والعزباء من الإسكان
06 أبريل 2015