أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، من خلال النص على مراعاة المشاركة سابقاً في العملية الانتخابية من واقع السجلات والسماح باستخدام أي مستند رسمي معتمد لإثبات شخصية الناخب.وأشار نائب رئيس اللجنة خميس الرميحي، خلال اجتماع اللجنة، أمس، برئاسته، إلى أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة المرسوم بقانون المذكور، واطلعت على ملاحظات ومرئيات الوزارة بشأنه، كما أجاب الوزير على كافة التساؤلات التي طرحتها اللجنة، قبل أن تقرر اللجنة رفع تقريرها النهائي بشأنه لهيئة مكتب المجلس.وفي السياق نفسه، بين نائب رئيس اللجنة، استكمال اللجنة لمداولاتها بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، والمقدم من الأعضاء: خميس الرميحي، وسوسن تقوي، وجهاد الفاضل، وأحمد الحداد، وجواد حسين.ونوه إلى، أن اللجنة أجرت عدداً من التعديلات بما يسمح بتميز العقوبة بين الناخب والموظف العام مع تغليظها على الموظف العام، حيث أصوت اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة ورفع تقريرها النهائي لمكتب المجلس.
«تشريعية الشورى» توصي بالموافقة على تعديل مباشرة الحقوق السياسية
14 أبريل 2015