تعريف ضم مدد الخدمة السابقة:إضافة سنوات الخدمة السابقة على مدة الاشتراك في التأمين واحتسابها ضمن المدد المؤهلة للمعاش.ما المقصود بمدد الخدمة السابقة؟هي مدة خدمة فعلية قضيت في العمل سواء قبل العمل بأحكام القانون رقم 24 لسنة 1976، أو قبل الخضوع لنظام التأمين الاجتماعي بشرط أن تكون من المدد التي يجوز حسابها في التقاعد طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.ما هي المدد التي يجوز ضمها؟• مدة الخدمة السابقة التي لم يكن المؤمن عليه خلالها خاضعاً لنظام التأمين الاجتماعي.• سنوات الاشتراك في التأمين السابقة والتي تقاضى عنها من الهيئة العامة مستحقاته من دفعة واحدة.• مدة الخدمة السابقة على اكتساب الجنسية البحرينية في القطاع العام والخاص.• مدة الخدمة السابقة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي قبل تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية.من يجوز له ضم مدة الخدمة السابقة؟المؤمن عليه الخاضع لأحكام القانون رقم (24) لسنة 1976 وله مدة خدمة سابقة طبقاً لما هو وارد في البنود المذكورة أعلاه ويرغب في زيادة مدة اشتراكه في التأمين.ما هي الإجراءات اللازمة لضم مدة الخدمة السابقة؟• أن يتقدم المؤمن عليه بطلب إلى الهيئة مبدياً رغبته في ضم مدة الخدمة السابقة مرفقاً به المستندات الدالة على ثبوت سنوات الخدمة المطلوب ضمها.• تقوم الهيئة بتدقيق الطلب والتحقق من البيانات الواردة فيه، ومن ثم حساب المبلغ المقابل للضم.• مخاطبة طالب الضم لسداد كلفة ضم الخدمة السابقة.• ترصد مدة الخدمة المنقولة في سجل المؤمن عليه، بالإضافة إلى المدد الافتراضية إن وجدت والمضمومة.الأحكام العامة:• تعتبر مدد الخدمة التي تم ضمها مدة متصلة مع مدة الخدمة الجديدة وتسوى مستحقات المؤمن عليه على أساس مجموع المدتين عند انتهاء خدمته.• لا يجوز تجزئة مدة الخدمة المطلوب ضمها.• لا يجوز طلب ضم مدة خدمة سبق الاستفادة منها بالضم.• لا يجوز العدول عن طلب الضم بعد إتمام إجراءاته.• لا مانع من استكمال إجراءات طلب الضم حتى بعد وفاة المؤمن عليه، وذلك بناءً على طلبه في وقت سابق.• لا يجوز إتمام إجراءات الضم في حالة وجود استقطاع من الراتب أو أقساط شهرية على المؤمن عليه لمصلحة جهة التأمين السابقة، ما لم يقم بتسوية تلك المبالغ.ما هي طريقة حساب المبلغ المقابل للضم؟• يحدد المبلغ المقابل للضم على أساس الأجر عند تقديم طلب الضم والمعامل المقابل لسن المؤمن عليه عند تقديم الطلب والسن التي يحددها المؤمن عليه للتقاعد حسب الجدول رقم (4) المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1976.• يسدد المبلغ إما دفعة واحدة أو أقساط شهرية مضافاً إليها فائدة بواقع 5% سنوياً تحسب على الرصيد المتناقص. ويشترط ألا تتجاوز مدة التقسيط سن الستين للمؤمن عليه والخامسة والخمسين للمؤمن عليها.الأجر× المعامل = مبلغ الدفعة الواحدة لضم سنة واحدة.مبلغ الدفعة الواحدة للسنة × المدة المطلوب ضمها.طريقة السداد:يمكن لصاحب الطلب سداد تكلفة الضم وفقاً لأحدى الطريقتين التاليتين:• دفعة واحدة.• أقساط شهرية.مع تحياتالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي