أكد رئيس هيئة الإفتاء والتشريع المستشار عبدالله البوعينين، أن الهيئة أنجزت 1168 موضوعاً العام الماضي في إداراتها الثلاث «التشريع والجريدة الرسمية، الإفتاء القانوني والبحوث، المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعقود».واعتبر البوعينين في تصريح لوكالة أنباء البحرين «بنا»، الموضوعات المنجزة انعكاساً لحجم الجهد المبذول من جانب الخبراء والعاملين بالهيئة، بالنظر لحجم الزيادة في كم المهام القانونية المنجزة خلال السنوات القليلة الماضية.وقال إن الهيئة أنجزت 973 موضوعاً عام 2012، قبل أن ترتفع إلى 953 موضوعاً عام 2013، لافتاً إلى أن الهيئة أنيط بها العام الماضي بجانب مسؤولياتها الأخرى، تنظيم العملية الانتخابية برمتها من الناحية اللوجستية.وأضاف أن حجم العمل بالهيئة لا يقاس بالكثافة العددية للعاملين، وإنما بالمهام الجسام الموكلة لهم نظراً لاختصاصاتها العديدة المقررة قانوناً، وخططها المستقبلية من أجل التطوير.ونبه إلى أن الهيئة تفخر بما لديها من كفاءات بحرينية صقلت مهاراتها القانونية وزادت خبراتها التراكمية، حيث بلغت نسبة القانونيين البحرينيين 82%، بينما يبلغ العدد الكلي للخبراء بالهيئة 40 قانونياً، 20 منهم بدرجة مستشار، و18 بدرجة مستشار مساعد، واثنان بدرجة باحث قانوني، علماً أن 8 من أعضاء الهيئة منتدبون إلى جهاز قضايا الدولة.وأكد أن الهيئة تبدي الرأي في العقود المبرمة من قبل الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، ولا يجوز لأي منها أن تبرم عقداً تزيد قيمته على 300 ألف دينار بغير مراجعة بالهيئة.وأوضــــــح البوعينيـــــن أن هـــــذه الآليــــــة، مكنت الهيئــة مــــن حفــظ حقــــوق جهـــــــة الإدارة «الوزارات والجهات الرسمية»، والوقوف على المشكلات العملية الناتجة عن الثغرات القانونية في صياغة العقود وتفاديها.ولفت إلى أن الكثير من الجهات الخاضعة لقانون المناقصات، تحرص على عرض عقودها على الهيئة للمراجعة، ليس التزاماً بالنص القانوني فحسب، وإنما ثقة أيضاً بما تبديه الهيئة من آراء عند المراجعة.وقال إن بعض الجهات ترسل عقودها بعد التوقيع عليها، أو في حال وجود خلاف حول العقد، وفي الحالتين فإن الجهات تتحمل مسؤولية المخالفات، وستكون محل ملاحظة للجهات الرقابية.وذكر أن رأي الهيئة ملزم أدبياً، حيث اختصها القانون بإبداء الرأي للجهات الحكومية، مضيفاً «لا نبدي الرأي القانوني في أية مسألة موجودة في أروقة القضاء باعتباره الجهة المختصة بالفصل فيها، ولا يوجد ما يمنع أن يستند دفوع الجهات الحكومية إلى رأي الهيئة سواء في قضية لاحقة في القضاء أو عند إثارة الموضوع مع الجهات الأخرى كالسلطة التشريعية أو ديواني الرقابة الإدارية والمالية».وأوضح أن إبداء الهيئة لرأيها القانوني في أي مسألة تعرض عليها، يقتصر على واقعة عملية محددة أبدت فيها رأيها، دون أن يمتد الرأي إلى أي وقائع أخرى، لافتاً إلى أن الهيئة ترفض أخذ رأيها كمبدأ ثابت يطبق على أي وقائع مستقبلية تواجهها الجهة الحكومية.وحول الألية المتبعة في تفسير نصوص القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية والمراسيم بقوانين، أشار البوعينين إلى أن ذلك اختصاص نص عليه قانون هيئة التشريع والإفتاء القانوني وفقاً للقانون رقم 60 لسنة 2006 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2010، الذي أعطى طلب التفسير لأربع جهات هي رئيس الوزراء، رئيس مجلس الشورى، رئيس مجلس النواب، أو من أحد الوزراء.وقال إنه في حالة الخلاف حول تفسير نص في الدستور أو القوانين أو المراسيم بقوانين بين الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء ومجلسي الشورى والنواب أو أحدهما، أو بين المجلسين، يكون التفسير الصادر من الهيئة ملزماً للأطراف، إذا كان قد صدر بناءً على طلبهم، أما إذا كان طلب التفسير من إحدى الجهات الأربع، ولم يكن مشتركاً مع جهة أخرى من الجهات المذكورة، فإن طلب التفسير يكون ملزماً أدبياً فقط للجهة طالبة التفسير.ولخص البوعينين مهام الهيئة، بإعداد ومراجعة صيغ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدولة أو تنضم إليها، للتأكد من عدم مخالفتها للدستور، وعدم تعارضها مع سيادة الدولة، وإيضاح مدى اتفاقها مع القوانين والمراسيم والأنظمة المعمول بها، مع إبداء الرأي في الإجراءات القانونية اللازمة لإبرامها أو الانضمام إليها.وعد الهيئة أحد شركاء ثلاثة يختصون بالعملية التشريعية، حيث تتولى الصياغة التشريعية لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، والاقتراحات بقوانين المقدمة من السلطة التشريعية، وهو دور قانوني بحت، تؤديه الهيئة بعقد المزيد من الاجتماعات مع الجهات ذات الصلة. وقال إن المرحلة الأولى من العملية التشريعية تتمثل بالأعمال التحضيرية السابقة على إعداد التشريع، ثم ترفق الحكومة بعد ذلك مذكرتها بمشروع القانون وتضمن فيه وجهة نظرها، ويأتي بعدها دور السلطة التشريعية صاحبة القول الفصل في إصدار التشريع ووضعه موضع التنفيذ، مشيراً إلى أن الأمر ينطبق على قانون المرور وغيره.