أعلن الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم، استعداد المركز للعمل على تسهيل إجراءات الفصل في حل نزاعات مشاريع التملك الحر الخليجية بين مواطني دول التعاون وبين الغير والتي تتضمن شرط التحكيم على كافة المستويات وذلك بإجراءات ميسرة.وأكد نجم، أن ذلك يأتي انطلاقاً من المسؤولية التي يتحملها «دار القرار» في الفصل في المنازعات التجارية بين مواطني دول المجلس وبين الغير وفي دعم البيئة الاستثمارية بدول الخليج، وتماشياً مع توجه حكومات دول مجلس التعاون الأعضاء في العمل على تسريع حلحلة مشاريع التملك الحر المتعثرة.وأشار إلى أن أبواب المركز مفتوحة للمتضررين لتقديم طلبات التحكيم بشكل فردي أو جماعي ضد الجهة التي أخلت بالعقد بشرط أن يكون هناك وحدة في الأطراف ووحدة في المشروع ووحدة في الموضوع.وأوضح أن ما يميز تقديم طلبات التحكيم بشكل جماعي هو توزيع كلفة أتعاب التحكيم على عدة أطراف بما يؤدي إلى تقليل النفقات المدفوعة من قبل طالب التحكيم.ولفت إلى أن المادة (13) من لائحة الإجراءات وفقاً لنظام المركز تنص على أنه «إذا كان هناك أطراف متعددون سواء كمدعين أو كمدعى عليهم، وإذا كان ينبغي أن يحال النزاع إلى هيئة مشكلة من 3 محكمين كان على المدعين المتعددين أن يعينوا محكماً، وعلى المدعى عليهم المتعددين أن يعينوا محكماً، وفي حال فشل الأطراف في تعيين المحكمين كما سبق الإشارة إليه يقوم الأمين العام بتعيين كل المحكمين بمن فيهم رئيس الهيئة».وقال نجم إنه وخلال الألفية الثالثة، تبلورت لدى متخذي القرار بدول مجلس التعاون رؤية اقتصادية جديدة هدفها استقطاب مشتري العقار الأجنبي وجعله شريكاً أساسياً في اقتصاديات ومجتمعات دول المنطقة.وأوضح أن المشاريع العقارية ذات التملك الحر وبعد أن أصبحت جزءاً رئيساً من توجّهات دول المنطقة، فكان لا بد من توفير كل ما أمكن من تسهيلات ومتطلبات لإنجاح هذه المشاريع. ومن أهم هذه المتطلبات كان ربط العقار بالإقامة، والتي تسمح للمشتري بالحصول على تأشيرة إقامة طويلة المدى مرتبطة بتملكه للعقار، فقد أعلنت الإمارات عن توفير تأشيرات قوامها 3 أعوام متجددة لمتملكي الوحدات العقاريّة.أمّا البحرين وقطر وعمان؛ فوفرت تأشيرات مدتها 5 أعوام تتجدد مع مواصلة امتلاك العقار. وبهذا، أصبحت إمكانية الاستقرار في المنطقة على المدى البعيد هي الحافز الأساسي لبيع وشراء هذه المشاريع العقارية.وأوضح نجم أن وجود معوقات للفصل في النزاعات التي قد تنشأ نتيجة هذه الحركة، فإنه لاشك بأنه سيؤثر على نمو هذه الاستثمارات، مبيناً أن العديد من شركات التطوير العقاري لا يؤمنون واقعيا بالتحكيم لكنها تضع شرط التحكيم بهدف تكبيل المشتري بعدم اللجوء للقضاء حيث إن وجود شرط التحكيم يسلب من القضاء اختصاصه في الفصل في النزاع، وغالباً عندما يلجأ الشخص الطبيعي للتحكيم فإنه يكون غير قادر على تسديد أتعاب التحكيم المرتفعة مقارنة بالقضاء الذي قد يكون مجانياً كما هو حاصل في المملكة العربية السعودية، كما أن الشخص الطبيعي قد لا يكون على اطلاع كاف لمعرفة حقوقه وكيفية التحصل عليها.وتابع «في بعض دول مجلس التعاون يكون الاستثمار مؤسسياً أي أن المشتري من شركة التطوير العقاري تكون مؤسسة تطبق قواعد الحوكمة ولديها القدرة والاستطاعة على تحمل تكاليف التحكيم؛ لذا فإن التحكيم على سبيل المثال في إمارة دبي يشهد ازدهاراً بالغاً لوجود العديد من المشاريع المتعثرة هناك والتي كان للأزمة المالية العالمية تأثيرها عليها ووجود الاستثمار المؤسسي كما أسلفنا الذكر». وأضاف «أما في البحرين فإن طبيعة الشراء فردية وهي طريقة تضر بالشخص المشتري عند تأخر المطور العقاري في تنفيذ التزاماته وبالتالي تضيع الحقوق».