أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قراراً بإضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات تلزم بمقتضاها ملاك العقارات إخطار البلدية بالاشتراطات الصحية والأمن والسلامة حال تأجير أي عقار -سواء مباشر أو من الباطن- كسكن مشترك أو جماعي خلال 30 يوماً من التأجير، إضافة لتخصيص مساحة لا تقل عن (40) قدماً مربعاً لكل فرد وألا يقل ارتفاع الغرفة عن 10 أقدام وألا تستخدم الغرفة الواحدة لنوم أكثر من 8 أشخاص.ويعد السكن مشتركاً أو جماعياً، بحسب المادة الجديدة، «متى شغلته مجموعة من الأفراد لا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ولا يقل عددهم عن خمسة أفراد، ويستوي أن يكون شغلهم للسكن بشكل مباشر أو من الباطن».وجاء في المادة الأولى من القرار رقم (35) لسنة 2015 بشأن إضافة مادة جديدة برقم (34) مكرراً إلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 والصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002، أنه «تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 والصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002 مادة جديدة برقم (34) مكرراً.ونصت المادة (34) مكرراً على أنه «يلتزم مالك العقار بإخطار البلدية المختصة التي يقع في دائرتها العقار في حالة قيامه بتأجيره كسكن مشترك أو جماعي بتوفير الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة طبقاً للقوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع العقد، ويجب تخصيص مساحة لا تقل عن (40) قدماً مربعاً لكل فرد بشرط ألا يقل ارتفاع الغرفة عن عشرة أقدام وألا تستخدم الغرفة الواحدة لنوم أكثر من ثمانية أشخاص».وأوضحت المادة أنه «يعد السكن مشتركاً أو جماعياً متى شغلته مجموعة من الأفراد لا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ولا يقل عددهم عن خمسة أفراد، ويستوي أن يكون شغلهم للسكن بشكل مباشر أو من الباطن».وألزمت المادة البلدية المختصة بـ«أن تقوم بقيد كل المساكن المشتركة أو الجماعية بقاعدة البيانات لديها».ونصت المادة الثانية على أنه «على جميع ملاك العقارات عند صدور هذا القرار التقدم إلى البلدية المختصة لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به».وجاء بالمادة الثالثة أنه «على وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».