سحب شوريون، مقترح قانون يستثني المناطق الصناعية من دفع الرسوم البلدية لفترة محدودة بقرار من الوزير المختص، عبر تعديل المادة 36 من قانون البلديات. وتنص المادة 36، من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 على أنه "تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بعد موافقة مجلس الوزراء، القواعد والإجراءات الخاصة بتحديد أسس وفئات وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع البلدي وخاصة الرسوم البلدية المستحقة على المباني والأراضي، كما توضح تلك اللائحة والقرارات طريقة التظلم من هذه الرسوم وحالات تخفيضها أو الإعفاء منها وطرق تحصيلها".وتضمن الاقتراح، إضافة نص على المادة "تستثنى المناطق الصناعية من الرسوم البلدية لفترة محددة يصدر بها قرار من الوزير المختص، وفي حال منح إدارة المناطق الصناعية إعفاء من أجور الأراضي لمدة محددة، تكون مدة إعفاء رسوم البلدية مطابقة لهذه المدة، ويشترط لاستحصال الرسوم على المناطق الصناعية انتفاعها من الخدمات البلدية".وقال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد الحاجي:" تسلمت قبل الجلسة طلباً من مقدمي الاقتراح بسحب مقترحهم".
الشوريون يسحبون «استثناء المناطق الصناعية» من رسوم البلدية
27 أبريل 2015