رفضـــت المحكمــــة الدستوريــــة الدعوى الخاصة بالطعن بعدم دستوريــــة استمــــلاك العقــارات للمنفعة العامة وألزمت المدعين بالمصروفات، بينما قررت ضم ملف الدعوى الموضوعية لـالخدمة المدنية»وتأجيلها لجلسة 27 مايو.وقضت «الدستورية في جلستها أمس برئاسة الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، برفض الدعوى رقم (د/2/2014)، وموضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة (3) من الفقرة (13) من القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، لمخالفته أحكام المواد (9) فقرة (أ، و) و(2) و(18) من الدستور، بينما ألزمت المدعين بالمصروفات.ونظرت المحكمة الدعوى رقم (د/4/2014)، وموضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة (25/ط) من قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2010، والمواد (241/8) و(242) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006، لمخالفتها أحكام المواد (13 و16 و18 و31 و39/أ) من الدستور، قبل أن تقرر ضم ملف الدعوى الموضوعية، وتأجيلها إلى جلسة 27 مايو 2015.وضمّت «الدستورية» ملف الدعوى الموضوعية رقم (د/5/2014)، وموضوعها الطعن بعدم دستورية الفقرة (ط) من المادة (25) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، بإصدار قانون الخدمة المدنية، والمادتين (241/8 و242) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم (37) لسنة 2007، لمخالفته أحكام المواد (2 و4 و9 و13 و18 و20 و31) من الدستور، بينما أرجأت الدعوى إلى جلسة 27 مايو 2015. حضر الجلسة نائب رئيس المحكمة د.محمد المشهداني، والقضاة سلمان سيادي، د.ضحى الزياني، نوفل غربال، علي الدويشان، سعيد الحايكي، وأمين السر عبدالحميد الشاعر.