أنزلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة عقوبة الإعدام بمدان في قضية قتل الشرطي محمود فريد، إضافة إلى السجن المؤبد بحق 7 مدانين بالقضية ذاتها، و10 سنوات بحق 4 مدانين آخرين، فيما أمرت بإسقاط الجنسية عن المتهمين جميعاً ومصادرة المضبوطات.وقالت المحكمة في تفاصيل الحكم إنها «اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى، لذا فإنها تعرض عن إنكار المتهمين أمامها وتلتفت عما أثاره الدفاع في مراحل نظر الدعوى من أوجه دفاع أخرى لا تستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، قوامها إثارة الشك في تلك الأقوال، مما لا يسع المحكمة سوى إطراحها وعدم التعويل عليها اطمئناناً منها إلى اعترافات المتهمين الرابع والثامن والحادي عشر والثاني عشر، والتي تعززت بأقوال الشهود وتحريات الشرطة، والتي تأكدت بما كشف عنه تقرير الصفة التشريحية وتقرير مسرح الجريمة والتصوير الأمني».ووجهت النيابة العامة لـ»المتهمين» حينها، أنه «في غضون عام 2014، نظم المتهم الأول وأدار على خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق هذه الأغراض بأن قام بتجنيد عناصر لهذه الجماعة وقام بمتابعتهم في تنفيذ أنشطتها في إعداد وتصنيع العبوات المفرقعة وكيفية استعمالها واستغلال أعمال التجمهر والشغب في زرع هذه العبوات في الأماكن التي يكمن فيها رجال الشرطة وتفجيرها فيهم بقصد إزهاق أرواحهم».وبالنسبة للمدانين من الثاني إلى الـ12، اتهمتهم النيابة بأنهم «انضموا وآخرون مجهولون إلى الجماعة الإرهابية موضوع التهمة السابقة بأن انخرطوا في هذه الجماعة واجتمعوا في لقاءات تم في بعضها تصنيع العبوات المفرقعة لاستخدامها في أنشطتهم الإرهابية وتم في بعضها الآخر وضع وتدارس خطط أعمال المراقبة لأماكن زرع هذه العبوات ومراقبة أماكن تمركز الدوريات لزرع العبوات المتفجرة فيها والقيام بتفجيرها عند تمركزهم فيها بقصد قتلهم».ووجهت النيابة للمدانين من الأول وحتى العاشر، أنهم «قتلوا وآخرون مجهولون الشرطي محمود فريد مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة، وأعدوا لهذا الغرض عبوة مفرقعة وقام المتهم الثامن بتحديد مكان زرعها بعد مراقبته لمكان تمركز الدورية لعدة أيام رفقة بالمتهمين من الرابع وحتى السابع، وقام المتهمان الأول والثاني بزراعة العبوة المفرقعة بذات المكان، وتربصوا لهم».وبحسب النيابة فإن المدانين «ما إن حضرت الدورية وتمركزت بالمكان وظفروا بالمجني عليه بعد نزوله من المركبة المدرعة قام المتهم الأول بتفجير العبوة المفرقعة عن بعد بواسطة هاتف نقال قاصدين من ذلك إزهاق روح المجني عليه، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال كونه موظفاً عمومياً وقد وقع عليه الفعل أثناء وبسبب تأديته للوظيفة العامة وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي».وشرع آخرون مجهولون في «قتل 3 من رجال الشرطة الآخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة وأعدوا لهذا الغرض عبوة مفرقعة وقام المتهم الثامن بتحديد مكان زرعها بعد مراقبته لمكان تمركز الدورية لعدة أيام رفقة بالمتهمين من الرابع وحتى السابع، وقام المتهمان الأول والثاني بزرعها بذات المكان، وتربصوا لهم وما إن ظفروا بهم حتى قام المتهم الأول بتفجير العبوة المفرقعة بواسطة هاتف نقال قاصدين قتلهم، وكان ذلك حال كونهم موظفين عموميين تنفيذاً لغرض إرهابي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو كون المجني عليهم بداخل المركبة المدرعة المضادة للعبوات المفرقعة والرصاص». وأحدث المدانون وآخرون مجهولون، بحسب النيابة «تفجيراً بقصد ترويع الآمنين بأن قاموا بتفجير عبوة مفرقعة في الطريق العام بقصد قتل رجال الشرطة والتي نجم عنها وفاة الشرطي المجني عليه محمود فريد بير وكان ذلك تحقيقاً لأغراض إرهابية، واستعملوا وآخرون العبوة المفرقعة المبينة بالوصف السابق استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بأن استعملوا العبوة المفرقعة التي تم تفجيرها ونتج عنها مقتل المجني عليه وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي».وأتلف المدانون وآخرون مجهولون «عمداً المركبة المبينة بالمحضر والمملوكة لوزارة الداخلية تنفيذاً لأغراض إرهابية ترتب عليها جعل حياة الناس وأمنهم في خطر».وأسندت «النيابة» للمدانين الـ11 والـ12، أنهما «اشتركا مع باقي المتهمين في ارتكاب الجرائم موضوع البند (ثالثاً) بطريقي الاتفاق والمساعدة وذلك بأن اتحدت إرادتهما مع باقي المتهمين على التخطيط وارتكاب هذه الجرائم والانضمام لهم في الجماعة لارتكابها وساعدهم المتهم التاسع بمد يد العون لهم في تهيئة المكان لصناعة المتفجرات وقيام المتهم الـ12 باستخراج شرائح الاتصال بأسماء أشخاص آخرين لاستخدامها في موضوع التفجير وقتل أفراد قوات الأمن العام فتمت تلك الجرائم بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة».وأسندت للمدانين من الأول إلى الـ11، أنهم «حازوا وأحرزوا وصنعوا وآخرون مجهولون بغير ترخيص المفرقعات المبينة نوعاً ووصفاً بتقارير الفحص الفنية والتي صنعها المتهم الأول وهي مما لا يجوز الترخيص بصنعها، وكانت الحيازة والتصنيع بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لغرض إرهابي».واستعمل المدانان الأول والـ12 «بسوء نية بطاقات هوية صحيحة والخاصة بعمال آسيويين وانتفعا بها بدون وجه حق بأن استخرجا شرائح اتصال الهواتف النقالة بها لاستخدامها في عمليات التفجير والتواصل مع باقي أعضاء الجماعة، فيما حاز المتهم الـ12 وأحرز بغير ترخيص المفرقعات (البارود الأسود وخليط البيروكلورات المتفجر)».وتشير التفاصيل إلى أن المدان الأول أسس جماعة على خلاف أحكام القانون هدفها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق هذه الأغراض بأن قام بتجنيد المدانين من الثاني وحتى الثاني عشر، والذين انضموا لهذه الجماعة، وقام بمتابعتهم في تنفيذ أنشطتها وفي إعداد وتصنيع العبوات المفرقعة وكيفية استعمالها واستغلال أعمال التجمهر والشغب في زرع هذه العبوات في الأماكن التي يكمن فيها رجال الشرطة وتفجيرها فيهم بقصد إزهاق أرواحهم.واتفق المدانون من الأول حتى العاشر بعد أن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أيٍ من رجال الشرطة والشروع في قتلهم، بأن أعدوا لهذا الغرض عبوة مفرقعة قام المدان الثامن بتحديد مكان زرعها، بعد مراقبته لمكان تمركز الدورية بمنطقة العكر الشرقي لمدة 8 أيام، وبرفقته المدانين الرابع والخامس والسادس والسابع، وقام المدانان الأول والثاني بزرع العبوة المفرقعة بذات المكان الذي حدده المدان الثامن بعد صناعتها في منزل المدان الحادي عشر، وتربصوا لهم، وما إن حضرت دورية الشرطة وتمركزت بالمكان المعتاد ونزل المجني عليه الشرطي محمود فريد من المركبة المدرعة قام الأول بتفجير العبوة عن بعد بواسطة هاتف نقال، مما أحدث به الإصابات التي أودت بحياته.ترأس الجلسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين محمد جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان.وكانت النيابة العامة أسندت للمدانين جميعاً أنهم وفي غضون عام 2014 أسس الأول على خلاف القانون جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين وكان الإرهاب من وسائلها، وانضمام باقي المدانين لتلك الجماعة. وأسندت للمدانين من الأول حتى العاشر بأنهم قتلوا عمداً المجني عليه محمود فريد مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن بمنطقة العكر وأعدوا لهذا الغرض عبوة مفرقعة قام المدان الثامن بوضعها في المكان المعلوم لهم من خلال المراقبة تمركز أفراد الشرطة فيه، وما أن وصلت الدورية للمكان وترجل منها المجني عليه حتى قام المدان الأول بتفجير العبوة عن بعد قاصدين قتله مما أحدث به إصاباته التي أودت بحياته وشرعوا في قتل باقي أفراد الشرطة بذات الطريقة وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.وإحداث تفجير وحيازة عبوات متفجرة واستعمالها بما يعرض حياة الناس للخطر، وإتلاف المركبة المملوكة لوزارة الداخلية، وباشتراك المدانين الحادي عشر والثاني عشر معهم في إحداث التفجير، واستعمال محررات صحيحة بأسماء آخرين في شراء شرائح هواتف نقالة.واستندت في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى أدلة مستمدة من اعترافات المدانين الأربعة المقبوض عليهم وتحريات الشرطة وشهود الإثبات وما ثبت من تقارير مسرح الجريمة ومختبر البحث الجنائي والطب الشرعي. وتمت إحالة 4 منهم محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة لمحاكمتهم مع الأمر بسرعة القبض على المدانين الهاربين، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة والتي استمعت لمرافعة ودفاع المدانين والنيابة العامة والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المدانين وهي الإعدام. وأصدرت المحكمة المذكورة حكمها سالف الذكر، والذي يعد قابلاً للطعن عليه بطريق الاستئناف، ومن بعده التمييز، حيث يوجب القانون لتنفيذ حكم الإعدام صيرورته نهائياً بتأييده من المحكمة الاستئنافية وموافقة محكمة التمييز على الحكم بعد عرضه عليها وجوبياً سواء طعن المحكوم عليه أم لم يطعن.