ما هي المزايا النقدية خلال فترة العلاج؟يستحق الموظف المصاب خلال فترة علاجه بسبب الإصابة الحقوق الآتية:تعويض الراتب: إذا أدت الإصابة إلى تخلف المصاب عن العمل، وأوقف صرف راتبه تبعاً لذلك، على الهيئة تعويض الراتب الموقوف وذلك وفقاً للآتي:• يكون ما تصرفه الهيئة هو ما يعادل راتب المصاب وقت وقوع الإصابة دون العلاوات.• يصرف هذا التعويض اعتباراً من اليوم التالي لوقوع الإصابة وحتى تاريخ العودة إلى العمل أو ثبوت العجز أو الوفاة أيهما أقرب، وفي ذات مواعيد صرف الراتب.• تراعى دائماً إضافة ما يطرأ على الراتب من زيادات، سواء بسبب الزيادات السنوية أو بسبب الترقيات إلى ما يصرفه المصاب من تعويض.• كما يجوز للهيئة وقف صرف التعويض في حالة مخالفة المصاب للتعليمات الطبية ويستأنف صرفه بمجرد اتباعه لها.ويلاحظ أن مدة تخلف المصاب عن العمل بسبب الإصابة، تدخل ضمن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد، مهما طالب هذه المدة دون أداء أية اشتراكات عنها عدا اشتراك تأمين إصابة عمل.ولا يجوز بأية حال إنهاء خدمة الموظف المصاب خلال فترة العلاج بسبب إصابته.نفقات الانتقال:• تلتزم جهة العمل عند حدوث الإصابة بأداء مصاريف الانتقال بوسائل النقل العادية أو الخاصة إذا لم تقم بنقل المصاب إلى جهة العلاج.• تلتزم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بصرف نفقات انتقال المصاب بوسائل النقل العادية أو الخاصة من محل إقامته إلى جهة العلاج والعكس، وذلك تبعاً لما يقرره الطبيب المعالج، كما تلتزم بصرف هذه النفقات في حالات انتقال المصاب من محل إقامته إلى مكان إجراء الفحوص الطبية أو المخبرية لإعداد وتركيب الأجهزة التعويضية، حتى ولو انتهت خدمة المصاب قبل إتمام علاجه.• يتبع في شأن مواعيد صرف نفقات الانتقال ذات المواعيد الخاصة بصرف التعويض عن الراتب.• في حالة وفاة المصاب خارج مملكة البحرين، تلتزم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بنفقات تجهيز ونقل جثمانه من مكان العلاج إلى بلده. في حالة تقرير علاج المصاب خارج المملكة تتحمل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي نفقات السفر والعلاج والإقامة. وإذا قررت اللجنة الطبية المختصة إيفاد مرافق مع المصاب فتتحمل الهيئة نفقات سفره، كما تتحمل الهيئة أيضاً نفقات المرافق من أعضاء الهيئة الطبية إذا ما كانت حالة المصاب تستدعي وجوده.مع تحياتالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
«إصابات العمل 2– القطاع العام»
05 مايو 2015