مادة (176) يحيل الرئيس مشروع قانون الميزانية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فور تقديمه للمجلس، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية.- مادة (177) تجتمع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للمجلس مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس الشورى في اجتماع مشترك لمناقشة مشروع قانون الميزانية مع الحكومة، وتقدم كل لجنة للمجلس الذي تتبعه تقريراً مفصلاً يتضمن عرضاً عاماً للأسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية وبياناً مناسباً عن كل باب من أبوابها مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها أعضاء مجلسي الشورى والنواب أو اللجنتان بشأنهما. وتوجه الدعوة لاجتماع اللجنتين والحكومة من رئيس مجلس النواب وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثمان وأربعين ساعة على الأقل. ويعتبر الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس النواب. وعلى لجنة الشؤون الملية والاقتصادية لمجلس النواب أن تقدم تقريرها عقب انتهاء المناقشات المشتركة وفي ميعاد لا يتجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إليها، فإن لم تقدم اللجنة تقريرها خلال هذه المهلة جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة التي ورد بها من الحكومة.مادة (178) يكون نظر الميزانية في المجلس ولجانه بطريق الاستعجال، وتحيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الأبواب التي تنتهى من بحثها إلى المجلس لنظرها تباعاً. ويسرى في شأن مشروع قانون الميزانية الأحكام المنصوص عليها في المادة (217) من هذه اللائحـة. - مادة (178) تكون مناقشة الميزانية في المجلس على أساس التبويب الوارد فيها ويجوز إعداد الميزانية لسنتين ماليتين على الأكثر، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون. - مادة (179) كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية ، يجب أن يكون ذلك بموافقة الحكومة، وأن تنوه اللجنة عن هذه الموافقة في تقريرها. - مادة (180) على من يريد الكلام في موضوع خاص بباب من أبواب الميزانية أن يقيد اسمه بعد توزيع تـقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عنه وقبل المناقشة فيه، وعلى طالب الكلام أن يحدد المسائل التي سيتناولها بحثه، وتقتصر المناقشة في المجلس على الموضوعات التي يثيرها طالب الكلام، وذلك كله ما لم يأذن المجلس بغير ذلك. - مادة (181) لا يجوز إلغاء أو تعديل دائرة أو وظيفة قائمة بموجب نظام قانوني معمول به، أو تعديل قانون قائم عن طريق إلغاء أو تعديل الاعتمادات المدونة في الميزانية ، فإذا رأى المجلس ذلك وجب تقديم اقتراح بقانون خاص بهذا الشأن. - مادة (182) يقدم الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي إلى مجلس النواب أولاً خلال الخمسة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية، ويحيله الرئيس بعد اعتماده من المجلس إلى مجلس الشورى مشفوعاً بملاحظاته.* نقلاً عن اللائحة الداخلية لمجلس النواب