كشف رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المجلس النيابي وغرفة تجارة وصناعة البحرين عيسى الكوهجي، عن تعديلات قانونية تطال نظام إدارة «الغرفة» قريباً.وقال الكوهجي في تصريح له، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس، موضوع التعديلات المقترحة من الغرفة بشأن المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012.وأضاف أن المجتمعون ناقشوا 7 مواد بشأن قانون الغرفة التجارية، حيث ارتأت اللجنة الموافقة على عدد من المواد محل الجدل، في حين تعمل اللجنة خلال الأيام المقبلة على دراسة ما تبقى من مواد القانون لإقراره قريباً.وأوضح الكوهجي أن مواد القانون محل النقاش كانت المواد 28 و30 و32 و33 و42 و43 و44، وترتكز في الأساس على الفصل الثاني والمتعلقة بمجلس الإدارة.وتنص المادة 28 المعدلة على «يجوز لعضو المجلس التظلم من قرار إسقاط عضويته لتغيبه عن حضور جلسات المجلس، بخطاب يقدم إلى الوزير، ويصدر الوزير قراراً بتشكيل لجنة من غير أعضاء المجلس لنظر هذا التظلم، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل هذه اللائحة وإجراءات التظلم».وتشمل التعديلات عدد اجتماعات مجلس الإدارة في المادة 30 إلى 9 مرات سنوياً بصفة دورية، ليكون النص كالآتي «يجتمع مجلس الإدارة 9 مرات سنوياً بصفة دورية بدعوة من رئيسه أو من ينوب عنه، ويدعو الرئيس المجلس لاجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو خلال 15 يوماً من تاريخ تسلمه طلباً كتابياً مسبباً من ثلث أعضاء المجلس، ويحضر الرئيس التنفيذي اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت، ويتولى تحديد من يوكل إليه كتابة محاضر اجتماعات المجلس». وتقدمت غرفة تجارة وصناعة البحرين بمقترح لتعديل المادة 42 على النحو التالي «إذا خلا منصب أحد أعضاء المكتب التنفيذي لأي سبب، ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه من يحل محله لإكمال مدة سلفه بالاقتراع السري، طبقاً لنص المادة 40 من القانون، ووفقاً للإجراءات المبينة باللائحة التنفيذية، ويجوز لعضو المكتب الترشح للمنصب الشاغر وفي حالة فوزه يخلو منصبه تلقائياً». وينص التعديل في المادة 43 «يجتمع المكتب التنفيذي 6 مرات في السنة أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويحضر الرئيس التنفيذي اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت، ويكون مسؤولاً عن تعيين من يتولى كتابة محاضر اجتماعات المكتب التنفيذي». وأوضح الكوهجي أن النواب طالبوا خلال الاجتماع بتوفير عدد من الجداول والبيانات المقارنة بين القوانين المتبعة بغرفة تجارة وصناعة البحرين وعدد من القوانين المعمول بها في الغرف التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي أو الدول العربية والإقليمية، لإخضاع المرسوم بقانون المعدل لمزيد من الدراسة والنقاش والبحث، قبل الشروع في إقراره خلال الاجتماعات المقبلة. من جانب آخر، قال الكوهجي إن اللجنة ناقشت دراسة الآثار المترتبة على تطبيق قرار وزير الصحة رقم (29) لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت.وأكدت اللجنة أن هناك استياء كبيراً من أصحاب العمل من طريقة تنفيذ القانون، داعين إلى توضيح طريقة التطبيق، وبشرط ألا تؤثر سلباً على أصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال البحرينيين.