بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، بطعن مجلس الشورى أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص القانون رقم 32 لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، والذي تقدم به 22 عضواً شورياً.وقررت اللجنة خلال اجتماعها أمس برئاسة دلال الزايد، دعوة الجهات المعنية لاستبيان مرئياتها بشأن مشروع قانون التحكيم، ومشروع قانون بشأن تنازع القوانين بالمسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي.وارتأت تقديم رأيها حول مشروع قانون المؤسسات الصحية الخاصة، ومشروع قانون تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية.وتنص المواد محل الطعن بقانون كشف الذمة المالية، على إلزام كل ملزم بتقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر، مع إمكانية تكليف الزوج الممتنع عن تقديم إقرار خلال شهرين من تاريخ إخطاره، مع إمكانية معاقبة الملزم أو زوجه بغرامة لا تقل عن 500 دينار حال تخلفه عن تقديم إقرار الذمة بموعده المقرر.واعتبر مقدمو الاقتراح النصوص المذكورة مخالفة للنصوص المشار إليها في الدستور، خاصة المادة (5/ب) وتنص على «تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وتقتضي استقلال الذمة المالية للزوجين عن بعضهما، ما يفرض عدم إجبار أحدهما للآخر بالبوح بأسرار ذمته المالية».وأجبرت المادة الثانية كل من الزوجين على تضمين إقرار الذمة المالية الخاص به، بمفردات الذمة المالية للطرف الآخر، بينما ينص الدستور المعدل في الفقرة (ب) من المادة 20 على أن العقوبة شخصية، ما يعني بالضرورة توفر الإسناد المادي للفعل كضمان لشخصية المسؤولية، وعدم جواز توقيع عقوبة على شخص لم يرتكب جريمة طبقاً للقانون، فيما يقضي النص المطعون بعدم دستوريته بعقاب الزوج بذات العقوبة الموقعة على من يثبت بحقه كسب غير مشروع. من جهة أخرى واصلت اللجنة النظر في مشروع قانون التحكيم، المرافق للمرسوم رقم 22 لسنة 2015، ومشروع قانون بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، المرافق للمرسوم رقم 23 لسنة 2015، قبل أن تقرر دعوة الجهات المعنية لاستبيان مرئياتها بشأنهما.