كتبت - زهراء حبيب:ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية أمس، الحكم المستأنف الصادر بحق بحرينية (19 سنة) وحارس أمن في فندق باصطحاب طفلة (12 سنة) إلى مرقص بحبسهما سنتين، وأحالت الدعوى لمحكمة الأحداث لعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى، بينما قضت مجدداً ببراءة الحارس من السماح للزبائن بالتنقيط. وكانت «أول درجة» أدانت الفتاة البحرينية وحارس الأمن بالحبس سنتين وكفالة 500 دينار لوقف التنفيذ، ولم يرتض المدانون الحكم فطعنا عليه أمام «الاستئنافية». وتعود الحادثة إلى بداية العام الحالي، وتشير إلى أن رجل أمن توجه إلى أحد فنادق المنامة بأمر من مشرفة شعبة إدارة حماية الآداب، للتأكد من وجود مخالفات، عند الساعة الواحدة و40 دقيقة بعد منتصف الليل.ووجد رجل الأمن طفلة في «الديسكو» برفقة فتاة بحرينية وخليجيون، واتضح أن الطفلة من مواليد 2003، وحضرت برفقة البحرينية، بعد أن سمح لها حارس الأمن بالدخول. وقالت المدانة إن الطفلة ابنة صديقة والدتها، تركتها برفقتها لوجودها خارج البحرين، وخرجت برفقتها إلى أحد الفنادق، وحجزت غرفة في أحد الفنادق، ونشرت صورها عبر برنامج «سناب شات»، وشاهدها أحد أصدقائها الخليجيين، فطلب مقابلتها في مطعم، وعندما توجهت إلى المكان المتفق عليه وجدته مزدحماً فاقترح عليها التوجه للديسكو.وأقرت المدانة بوجود مسكرات على طاولات الزبائن، وأن بعضهم كانوا ينقطون الدولارات لفتيات الديسكو.ووجهت النيابة للفتاة والحارس أنهما في 1 يناير 2015، عرضا طفلة للانحراف، بأن سمحا لها بالجلوس في مكان معد لتناول المواد المسكرة والرقص، بينما وجهت للحارس تهمة إضافية وهي السماح لزبائن بالتنقيط في الديسكو.وأكدت المحكمة أن التهمة المسندة للمتهمين في البند الأول من اختصاص محكمة الأحداث، وأن قضاء المحكمة الصغرى الجنائية في الدعوى رغم اختصاص «الأحداث» بتلك التهمة، مخالف لأحكام القانون، وعليه تقضي المحكمة عملاً بنص المادة 257 من قانون الإجراءات الجنائية، بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الصغرى بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة الأحداث.عقدت الجلسة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضين محسن مبروك وأسامة الشاذلي، وأمانة سر عبدالله محمد.
إلغاء حكم فتاة وحارس أمن اصطحبا طفلة إلى مرقص
15 مايو 2015