22 عضواً تقدموا بالطعن و«التشريعية» تقر نظر المقترح36 شورياً التزموا بتقديم كشوف الذمة الماليةكتب - حسام الصابوني:وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى على اقتراح شوري يقضي بالطعن أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية الكشف عن الذمة المالية، فيما يتعلق بعدم فصله بين ذمة الزوجين، على أن يصوت المجلس على قرار اللجنة يوم الأحد المقبل.ورأت اللجنة أن القانون المرتبط بالكشف عن الذمة المالية، «تعتري بعض نصوصه شبهة بعدم الدستورية»، لافتة إلى أن «الدستور أعطى الحق بإنشاء محكمة دستورية تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح».وأكدت اللجنة أن «36 عضواً من أعضاء مجلس الشورى التزموا بتقديم كشوف إقرار الذمة المالية الخاصة بهم، ما يعني التزامهم بنص المادة الثانية من القانون بشأن الكشف عن الذمة المالية».وتنص المادة الثانية المطعون عليها من القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية على أنه «يجب على كل ملزم أن يقدم إقراراً عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة لهذه الغاية والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (..) وإذا امتنع زوج الملزم عن إعطائه البيانات اللازمة لعناصر ذمته المالية والتوقيع عليها، وجب على الملزم تثبيت ذلك في إقراره، وعلى الهيئة تكليف الزوج الممتنع تقديم إقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ إخطاره».ووفقاً لأصحاب المقترح فإن «العلاقة بين الرجل والمرأة تقوم على أساس المساواة كما بين ذلك الدستور»، موضحين أن «الشريعة الإسلامية تقضي باستقلالية ذمة كل من الزوج والزوجة عن الآخر وهو ما يفرض عدم جواز إجبار أحدهما للآخر على البوح بأسرار ذمته المالية وفي حال سقوط دستورية المادة الثانية فإنه لا جريمة يعاقب عليها في المادة الثامنة وهو ما ينسحب على المادة التاسعة». وينص المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية في البند (أ) من المادة (18) من المرسوم ذاته على أنه ترفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب». ونصت المادة (19) من المرسوم رقم (27) لسنة 2002 على «يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها، وفقـاً لحكم المادة السابقة، بيان النص المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة».وفي حال موافقة المجلس في جلسة الأحد على اقتراح الطعن يتولى رئيس المجلس تقديم طلب عرض منازعة بعدم دستورية المواد المشار إليها بالبيان المرفق بالاقتراح والنصوص الدستورية المدعى بمخالفتها، وأسباب وأوجه الطعن عليها.وتنص المادة الثانية من القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية على أنه «يجب على كل ملزم أن يقدم إقراراً عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر وذلك خلال ستين يومـاً من تاريخ تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة لهذه الغاية والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».وتقدم بطلب الطعن 22 عضواً منهم النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو وعادل المعاودة وحمد النعيمي وأحمد بهزاد ود.عبدالعزيز العجمان وبسام البنمحمد وصادق آل رحمة وجودا الخياط ود.محمد الخزاعي وسوسن تقوي ودرويش المناعي ورضا فرج وخميس الرميحي ونوار المحمود وعلي عيسى وأحمد الحداد ود.جهاد الفاضل وفؤاد الحاجي وخالد المسلم وسامية المؤيد وجاسم المهزع وعبدالوهاب المنصور.وتنص المادة الثامنة على: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار كل ملزم تخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية في المواعيد المقررة. ويعاقب زوج الملزم بذات العقوبة إذا امتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية عن الموعد المقرر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أثبت الملزم أو زوجه في الإقرار عمداً بيانات غير صحيحة أو مضللة أو تعمد عدم تقديم الإقرار».وجاء في الفقرة الأخيرة من المادة 9 أنه «كما تأمر المحكمة في مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد في أموال كل منهم بقدر ما استفاد».ويكفل القانون الحق لمجلس الشورى بالطعن لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين واللوائح.
«الشورى» يصوت الأحد على عدم دستورية مواد بـ«الذمة المالية»
15 مايو 2015