كتب ـ محرر الشؤون البرلمانية:أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بتخفيض مدة حبس مجهز السفينة أو الربان إذا أبحرت السفينة رغم صدور قرار من قائد خفر السواحل بمنعها من الإبحار، إلى مدة «لا تزيد عن شهر» بدلاً من «لا تجاوز ستة أشهر» المنصوص عليها في مشروع قانون قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، الذي يصوت عليه النواب الثلاثاء المقبل.وأوضحت وزارة الداخلية، في مرئياتها حول مشروع القانون، الذي ظل في أروقة مجلس النواب منذ 2009، أن «القانون المعمول به حالياً مر على صدوره أكثر من 37 عاماً، ما يستلزم تعديل بعض مواده ليتماشى مع التطورات والتغيرات الكبيرة التي حدثت خلال الفترة الأخيرة».وخفضت اللجنة مدة الحبس في المادة (21)، التي تعاقب مخالفة اللوائح والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لأحكام هذ القانون، أو منع المختصين بقيادة خفر السواحل أو الخبراء المنتدبين من قبلها من أداء أعمالهم، من «مدة لا تجاوز ستة شهور» إلى «مـدة لا تزيد على شهر».
حبس مجهز السفينة أو الربان الممنوع شهراً
16 مايو 2015