كتب ـ إيهاب أحمد:سحبت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مادة من مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة للدراسة أسبوعين.وطلبت اللجنة استعادة المادة (16) بعد خلاف حول تخويل وزير الداخلية لتحديد فئات الرسوم المستحقة عن إصدار الشهادات والوثائق للدراسة وإطلاع النواب على جدول الرسوم المرسل من خفر السواحل. وتنص المادة (16) على أنه «يصدر وزير الداخلية – بعد موافقة مجلس الوزراء – قراراً بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن إصدار أية شهادة أو وثيقة أو تجديدها أو التصديق عليها أو تمديدها، وعن القيام بأية خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو معاينة بما يوجبه هذا القانون».
خلاف حول الرسوم يعطل مشروع «تسجيل السفن الصغيرة»
20 مايو 2015