السؤال البرلماني هو أحد وسائل الرقابة البرلمانية التي تمكن البرلمان من متابعة أعمال السلطة التنفيذية في مختلف الجوانب على النحو الذي ينص عليه الدستور والقانون، وجاءت الأسئلة البرلمانية كأداة برلمانية بسيطة المغزى ولكنها تحتمل أن تكون وخيمة الأثر، كونها تحمل معنى مبسطاً يبدأ بالاستيضاح والاستفهام كمفهوم ومعنى حقيقي ومباشر لها دون النظر إلى خفاياها، وتحمل بعداً أكثر شدة يتمثل في إمكانية تحولها لأداة أكثر شدة تترتب عليها نتائج وخيمة.وقد نشأت الأسئلة البرلمانية في ظل النظام البرلماني البريطاني باعتباره من أعرق البرلمانات في العالم، حيث كان يهدف لتحقيق هدف الرقابة دون اللجوء إلى الاستجواب، حيث إنه أداة رقابية تهدف لمتابعة عمل السلطة التنفيذية دون توجيه أي اتهام لها أو تقصير، وكانت الأسئلة التي عرفها البرلمان لأول مرة هي الأسئلة الشفهية. وقد وجه السؤال لأول مرة في مجلس اللوردات البريطاني حين وجه السيد (دايرل كاوبر) سؤالاً للوزير الأول حول قضية هروب المراقب المالي لشركة بحر الشمال، وكان السؤال في حينه سؤالاً عفوياً منه ولم يكن معترفاً به كأداة من أدوات الرقابة البرلمانية، ومع مرور الوقت وبروز الحاجة الملحة بدأ الاعتراف بالسؤال كوسيلة من الوسائل الرقابية للمجلس التشريعي، وتم إقراره بصورة رسمية في عام 1783 من خلال إعلان قام به رئيس مجلس العموم بحق أعضاء البرلمان للتقدم بالأسئلة البرلمانية للمجلس التشريعي.فالسؤال البرلماني أحد الوسائل التي تحقق الرقابة البرلمانية دون التطرق لتحريك المسؤولية السياسية للوزير الموجه له السؤال، أي أنه يهدف لجذب نظر الحكومة لأمر من الأمور بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب هذا الأمر، وقد يهدف أيضاً لتحذير الحكومة، فالسؤال البرلماني هو أداة استفهام واستطلاع.وفي مملكة البحرين فقد نص دستور 1973 في المادة (66) منه على «لكل عضو من أعضاء المجلس الوطني أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة ، فإن أضاف الوزير جديداً تجدد حق العضو في التعقيب».وبعد تعديل دستور مملكة البحرين في عام 2002 عدلت المادة التي تنظم السؤال البرلماني وتم تعديلها مرة أخرى بموجب التعديلات الدستورية في عام 2012، حيث نصت المادة (91) على أنه «لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديداً تجدد حق العضو في التعقيب. ولا يجوز أن يكون السؤال متعلقاً بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو بأحد موكليه».وقد ورد في المذكرة التفسيرية للتعديلات الدستورية التي صدرت عام 2012 تفسيراً للتعديل الذي أجري على الفقرة الأولى من المادة (91) من الدستور حيث ورد «إذا كان الدستور القائم قد منح الحق لكل عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب في توجيه أسئلة إلى الوزراء، فإنه لا يوجد في الميثاق ما يمنع من أن يتضمن الدستور تعديلاً يقضي بقصر توجيه الأسئلة للوزراء على أعضاء مجلس النواب دون أعضاء مجلس الشورى، لذلك عدلت الفقرة الأولى من المادة (91) لتعطي لأعضاء مجلس النواب دون غيرهم حق توجيه الأسئلة إلى الوزراء. ومن المسلم به أن السؤال لا يجاوز معنى الاستفهام إلى معنى التجريح أو النقد وإلا أصبح استجواباً مما نصت عليه المادة (65) من الدستور، مما يوجب تطبيق شروط هذه المادة».وبالتالي فقد حصر المشرع البحريني تقديم الأسئلة البرلمانية لأعضاء مجلس النواب كونه المجلس الذي يحق له القيام بأعمال الرقابة على عمل الحكومة، كما حصر الدستور المعدل لعام 2002 حق توجيه الأسئلة البرلمانية إلى الوزراء دون غيرهم بعد أن كان دستور 1973 ينص على حق توجيه الأسئلة البرلمانية لرئيس مجلس الوزراء والوزراء. وبموجب التعديلات الدستورية الأخيرة (2012) فبعد أن كانت الأسئلة البرلمانية حقاً مقرراً لكل من مجلس الشورى ومجلس النواب، فإنه وفقاً لما تم التوافق عليه في حوار التوافق الوطني 2011 تم حصر حق تقديم هذه الأسئلة على مجلس النواب.