أكد وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل خالد عجاجي عدم جواز إجراء أي تصرف من التصرفات الناقلة للملكية على العقارات المقيدة بمنع التصرف فيها خلال مدة زمنية محددة أو موقوف التصرف فيها على إذن مسبق من جهة حكومية «العقارات المشروطة»، سواء بالبيع أو توثيق وكالات بيعها.وأوضح أن ذلك ما أكدت عليه التعميمات الإدارية الصادرة في العامين 2012 و2013، وكذا التعميم الصادر مؤخراً عن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى إدارة التوثيق.وأشار وكيل العدل إلى أنه وطبقاً للمادة 17 من قانون رقم13 لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري، فقد نصت على أنه «يجب أن تُقيد في السجل العقاري جميع التصرفات المنشئة أو المقررة أو الناقلة للحقوق العينية العقارية الأصلية والتبعية أو التي من شأنها زوال أي حق من هذه الحقوق، وكذلك الأحكام القضائية النهائية المثبتة لشيء من ذلك، والإقرارات بالتنازل عن مرتبة قيد الحقوق العينية بالتبعية.. ويترتب على عدم القيد في السجل العقاري أن الحقوق المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنشأ ولا تتقرر ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول، لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم».وأضاف أن المادة المذكورة تؤكد أن القيام بتحرير عقود بيع غير موثقة بصفة عامة أو ما يتعلق منها تحديداً بالعقارات المشروطة ليس له أي أثر أو قيمة بين المتعاقدين ولا بالنسبة لغيرهم، وعليه يتعين على من يرغب بالتصرف في العقارات أن يسلك الطريق الذي رسمه القانون حماية لحقه وحقوق الآخرين، وغير ذلك لا يعتد به.