كتبت - زهراء حبيب: لم تجد زوجة بحرينية شابة بديلاً عن الطلاق، بعد أربع سنوات من الصبر والمكابدة مع زوج يعاني «عنة» تمنعه من أن يوفيها حقها الشرعي. الفتاة التي قضت المحكمة الكبرى الشرعية الأولى (الدائرة الجعفرية) بتطليقها طلقة أولى بائنة، مازالت «بكراً» لم تمس!. قصة الشابة (28 سنة) بدأت عندما خرجت من بيت زوجها (31 سنة)، فرفع دعوى يطالب فيها برجوعها إليه، متهماً إياها بالنشوز، لتطالب بدورها بإحالة زوجها إلى طبيب مختص للكشف على قدرته الجنسية. محامية الزوجة ابتسام الصباغ ذكرت أن موكلتها تزوجت بالمدعي عليه في 22 أبريل 2010 ، وبعد أن أشهر الزواج بعد مضي 6 شهور من إنشاء العقد، انتقلت للسكن معه. لتمضي 3 سنوات معه دون أن يعاشرها معاشرة الأزواج. ورغم دفعه للعلاج، أصر على بقاء الحال كما هو عليه، بل انعكس ذلك على أخلاقه، فبدا سيء المزاج يثور لأتفه الأسباب، بالإضافة إلى الأذى النفسي الذي تتعرض له من الأهل والناس بسؤالهم المتكرر عن سبب تأخر حملها. وأضافت الصباغ: لقد حاول أهل الفتاة الإصلاح وحل الموضوع، إلا أن الحياة بدت مستحيلة ودياً، حتى قضت المحكمة بتطليقها ورفض دعوى الزوج، وإلزامه بالرسوم، بعد أن أحيلت الزوجة إلى اللجان الطبية العامة لإرسال تقرير مفصل عن بكارتها، فيما شهد والد الزوجة أن ابنته اشتكت من قصور أداء المدعي الجنسي، وتهديده بالانتحار، حيث خلص تقرير اللجنة الطبية إلى أنها ماتزال بكراً. بدورها ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الزوجين على خلاف وأن المدعى عليها قد مكثت وبقيت مساكنة للمدعي أربع سنوات تقريباً منذ إشهار الزواج حتى شهر أكتوبر 2013، وبعدها خرجت من مسكن الزوجية، مشيرة إلى أن ترك المدعية وهي صغيرة في السن من دون أداء واجبه الشرعي تجاهها يعد أحد أسباب فسخ عقد النكاح في الزواج متى ما طالبت به الزوجة فهو أمر يعتبر إضراراً بالزوجة وليس هو بأقل ضرراً من عدم الإنفاق المتمثل في لزوم تهيئة المأكل والملبس وتوفير السكن للزوجة على الزوج. وترى المحكمة أن حياة المدعي مع المدعى عليها ومن خلال معاشرته لها أربع سنين من غير أن يوفيها حقها الشرعي، وهي ما تزال بكراً وعدم صبرها على ذلك ورفضه تسريحها بعد ما طالبته بذلك لما لم يستجب للعلاج؛ إضرار عدواني جسيم بها وإساءة إليها مادية ونفسية ذلك أنه قد ثبت وبالتقرير الفني القاطع والذي تطمئن له هذه المحكمة بأن المدعى عليها لا تزال بكراً. والثابت أن الزوجة قضت معه أربع سنوات تقريباً وهي لا تزال بكراً، يدل على خلل في البين، وقد ادعته الزوجة المدعى عليها بأنه عاجز جنسياً وهو الأمر الذي لم ينفه ولم يجحده ولم يطعن عليه بثمة مطعن. ولفتت المحكمة بأن الحالة التي يعاني منها المدعي عليه إن كانت ناتجة عن مشكلة جسمانية فهو غير مستجيب للعلاج بحسب أوراق الدعوى، وإن كان ناتجاً عن سبب نفساني فإن العمل قد كشف عن استحالة شفاء الزوج من العنة النفسية بعد وصول الخلاف بين الزوجين إلى ساحات المحاكم واتهام الزوجة صراحة للزوج، وأمام القضاء بعدم قدرته على أداء حقوقها الشرعية، وهو ما يستحيل معه على الزوج – من الوجهة العملية –استعادة قدرته على معاشرة تلك الزوجية وهذا من شأنه أن يجعل الواقع شاذاً لا يتحقق به أحد أهم مقاصد الزواج ويلحق بالزوجة آلاماً عصبية ونفسية. وأكدت أن إمساك الزوج لزوجته في هذه الحالة إمساك ضراري وعدواني، بل هو من أبرز مصاديق التعدي لحدود الله في حقوق الزوجية، فلذلك يتعين التسريح بفك رباط الزوجية بإحسان، وحيث إن المدعى عليه رافض التسريح بإحسان بعد عدم الإمساك بالمعروف وقد امتنع عن الطلاق عناداً ولم يمكن إجباره عليه، فتنتقل ولاية الطلاق للحاكم الشرعي، ومن ثم فإن المحكمة ترى إجابة المدعية لطلبها وتقضي بتطليقها من المدعى عليه طلقة أولى بائنة للضرر. وبخصوص الدعوى الأصلية المرفوعة من المدعي ضد زوجته بإلزامها بالرجوع إلى بيت الزوجية، فإن المحكمة إذ انتهت إلى الحكم بالتطليق للضرر بين المدعية والمدعى عليه، فمن ثم لا مجال لنظر دعوى الطاعة باعتبار أنه لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه، الأمر الذي ترى معه المحكمة رفض الدعوى المضمومة لانعدام محلها بالتطليق.