كتب ـ محرر الشؤون البرلمانية:نفى رئيس مجلس النواب أحمد الملا تسلمه أي خطاب لرفع الحصانة عن النائب الذي صدر في حقه حكم قضائي بالحجز على حساباته.وبحسب رسالة مرسلة من المحكمة الكبرى المدنية - الدائرة الثانية إلى مصرف البحرين المركزي تطلب منه التعميم على البنوك العاملة في البحرين للحجز على حسابات المدعى عليه في حدود مبلغ المطالبة 375 ألف دينار إضافة إلى رسوم الدعوى البالغة 3888 ديناراً.وتنص المادة 185 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه لا يجوز أثناء دور الانعقاد، فى غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جنائي آخر إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن من رئيس المجلس. ويعتبر بمثابة إذن عدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصـوله إليه. ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات وفقاً للفقرة السابقة أثناء انعقاده، كما يجب إخطاره دوماً فى أول اجتماع له بأي إجراء اتخذ أثناء عطلة المجلس السنوية ضد أي عضو من أعضائه.وبحسب المادة (186)»يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل والشؤون الإسلامية.ويجب أن يرفق بالطلب صورة رسمية من أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها. ويحيل الرئيس الطلب المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه وإبداء الرأي فيه. ويجب على اللجنة إعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها. وتبين المادة (187) أنه «لا يجوز للعضو أن يتنازل عن الحصانة دون إذن المجلس، وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقاً لأحكام المادتين السابقتين.وبحسب المادة (188) فإنه «لا يجوز للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولا للمجلس، البحث فى توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة فى موضوع الاتهام الجنائي، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء والتحقق مما إذا كان يقصد منه منع العضو من أداء مسؤولياته البرلمانية بالمجلس. ويؤذن دائماً باتخاذ الإجراءات الجنائية متى ثبت أن الإجراء ليس مقصوداً منه منع العضو من أداء مسؤولياته البرلمانية بالمجلس.