كتبت - زهراء حبيب:قضت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة ببراءة العضو البلدي بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي من تهمة القذف والإساءة لمسؤولة في بلدية المحرق. وكانت المسؤولة تقدمت ببلاغ ضد العضو البلدي أمام مركز الشرطة كونها مديرة بإحدى الإدارات في بلدية المحرق، وأن المرباطي أتهمها بإحدى طرق العلانية «عن طريق الصحف» بوقائع فساد بالتعاقد مع إحدى الشركات، مما يجعلها محلاً للعقاب والازدراء بين الناس. وتمت إحالة المرباطي للمحكمة بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة أنه في غضون شهري أبريل ومايو لعام 2014م بدائرة أمن محافظة المحرق أسند بإحدى طرق العلانية للمجني عليها واقعة من شأنها أن تجعلها محلاً للعقاب والازدراء.ودفع المحامي أحمد المرباطي في مرافعته بعدم اختصاص المحكمة بالنظر نوعياً بالدعوى والدفع بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 2006 بإعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية، وأن المادة 77 من قانون الصحافة والطباعة والنشر تنص على الآتي: «تختص المحكمة الكبرى المدنية بنظر الجرائم المشار إليها في المادة السابقة، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية». وقال المرباطي إن المشرع وفي بعض الفروض استثنى بعض الجرائم من التقسيم، فمثلاً وكما في الدعوى الماثلة جعل الاختصاص بنظر الجرائم التي تقع عن طريق النشر في الصحف وغيرها من المطبوعات من اختصاص المحكمة الكبرى المدنية، لعلة توخاها المشرع من وراء هذا التقسيم وذلك بألا يعامل صاحب القلم كمعاملة بقية المجرمين، وقد درجت عدد من الدول على إنشاء محاكم متخصصة بنظر مثل هذه الجرائم لاعتبارات عدة.كما دفع بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من القانون رقم 60 لسنة 2006 بإعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية، وإذا ما رأت المحكمة جدية الدفع بعدم دستورية النص الوارد في القانون رقم 60 لسنة 2006 بإعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية التمس تحديد ميعاد لرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية وعبر محام مجاز أمامها. كما أشار المرباطي إلى بطلان تحقيق النيابة العامة مع المتهم لعدم اتباعها الإجراءات التي تتطلبها القانون قبل إجرائها للتحقيق معه ومنها حظر المشرع إجراء التحقيق مع الصحافي أو الكاتب قبل إخطار الجهات التي تنص عليها القانون في المادة 81 من المرسوم بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.وعلى سبيل الاحتياط دفع بعدم توافر أركان جريمة القذف بحق المتهم، وأن جميع ما ذكره موكله يتعلق بصورة مباشرة بأعمال إدارة الخدمات الفنية في بلدية المحرق، وبمخالفات تتعلق بأعمال وظيفية، وبمسائل يتم مناقشتها علانية في المجلس البلدي وفقاً لما قرره قانون البلديات في مادته السادسة والعشرين والتي جرى نصها على الآتي: «تكون جلسات المجلس علنية ما لم يقرر رئيسه أو أربعة أعضاء جعلها سرية، وفي هذه الحالة يقرر المجلس في الجلسة السرية ما إذا كانت المناقشة في الموضوع تستمر في جلسة سرية أو علنية»، وبالتالي فإن إيراد المعلومات ونقلها وتداولها لا يعدو عن أن يكون ترديداً لما دار من نقاشات في المجلس البلدي.وهو ما أكده المتهم عند رده على السؤال الموجه إليه عن ما هو منسوب إليه من اتهام فأجاب: «أفيدكم أنني عضو المجلس البلدي ببلدية المحرق حيث إنه كل أسبوعين تقريباً تنعقد جلسة في البلدية ويتم فيها عرض موضوع وفي غضون شهر أبريل ومايو لعام 2014م تم عرض عدة مواضيع من ضمنها تجاوز إدارة الخدمات الفنية للاختصاص الوظيفي وغيرها من المواضيع يتم مناقشتها بحضور الصحافة في المجلس وهم بدورهم يقومون بنشر ما تم مناقشته في الجرائد وهذه المواضيع التي يقوم بطرحه لتصحيح الأوضاع ومن مبدأ الشفافية وحرية التعبير بعيداً عن تجريح ثمة شخص بعينه وكما أقوم بنشر مقالات بما يحدث لإيصال المواضيع لأفراد المجتمع». وأشار المحامي إلى أن دور المتهم انحصر في نقل المعلومات والأخبار والآراء لغايات تداولها بين الناس، وهو حق منصوص عليه في الدستور كما سلف وأشرنا، ومنصوص عليه في قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.ولفت إلى أن المتهم قام بنقل خبر صحيح له طابع اجتماعي، وقدم للنيابة العامة كافة الأدلة التي تؤكد على وجود المخالفات.وترأس الجلسة القاضي جاسم العجلان وأمانة سر محمود عيسى.