كتب - إيهاب أحمد:يصوت النواب الثلاثاء المقبل على معاقبة من يقيم تمديدات كهربائية داخلية دون ترخيص بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وتغريمه من ألفين إلى 4 آلاف دينار. وإيقاع عقوبة بالحبس والغرامة - أو بإحداهما - لمخالفة أحكام البندين (2، 3) من المادة (6) من ذات القانون، ويتضاعف الحد الأقصى للعقوبة في حالة العود. ويتعلّق البندان المذكوران بإقامة أو إنشاء تمديدات داخلية بدون ترخيص من الوزارة، وعدم مطابقة المعدات والأجهزة والتمديدات الداخلية لشروط السلامة.وواقفت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية على مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء.وتنص المادة (6) مكرراً على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام البندين (2) و(3) من المادة (6) من هذا القانون، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.وفي المساكن المشتركة أو الجماعية، في حالة مخالفة شروط الأمن والسلامة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، تتعدد الغرامة بالنسبة للمستهلك بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة الشاغلين للسكن.ويعد السكن مشتركاً أو جماعياً متى شغلته مجموعة من الأفراد لا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ولا يقل عددهم عن خمسة أفراد، ويستوي أن يكون شغلهم للسكن بشكل مباشر أو من الباطن.وتنص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 التي جرى عليها التعديل على أنه «يحق للوزارة أن تقوم بقطع خدمات الكهرباء أو الماء أو كليهما بعد إعطاء المستهلك مهلة كافية وبعد إنذاره بكتاب مسجل، وذلك في الحالات الآتية:1. إذا تخلف المستهلك عن دفع الرسوم الواجب سدادها بموجب الفاتورة مقابل استهلاك الكهرباء والماء والخدمات الأخرى.2. عدم مطابقة المعدات والأجهزة والتمديدات الداخلية لشروط السلامة.3. إقامة أو إنشاء تمديدات داخلية بدون ترخيص من الوزارة.
حبس سنة و4 آلاف دينار لتمديد الكهرباء داخلياً دون ترخيص
13 يونيو 2015