كتب - إيهاب أحمد:وافق مجلس الشورى على اشتراط منح مكتسب الجنسية الخدمات الإسكانية بعد مرور 10 سنوات على منحه الجنسية.ومرر الشوريون مادة بقانون الإسكان تسقط حق الانتفاع حال بقاء الأسرة 90 يوماً متصلة بالخارج دون سبب مقبول. وأجاز المجلس للمنتفع من الخدمات الإسكانية تغيير طلبه لمرة واحدة، وحدد مهلة عامين للشروع في بناء القسيمة السكنية شريطة الانتهاء خلال 4 سنوات.ووافق المجلس على قانون للإسكان يمنح المطلقة والمهجورة والأرملة والعزباء يتيمة الأبوين سكناً مؤقتاً ويعفي الأرملة من الأقساط المتبقية على الوحدة. وأنهى المجلس 51 مادة من مشروع قانون الإسكان»، وأرجع 6 مواد لتعديل الصيغة على أن تعرض على المجلس الجلسة المقبلة. واعترض النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو على اشتراط إقامة 90 يوماً متصلة للاستفادة من الخدمات الإسكانية.واعتبره شرطاً قاسياً يضيق على البحرينيين العاملين بالخارج في غير الجهات المذكورة في المادة «العمل لصالح جهة حكومية بحرينية أو الانتداب للعمل لصالح حكومات أجنبية أو منظمات إقليمية أو دولية، أو لصالح شركات مسجلة في مملكة البحرين أو الدراسة و التدريب».من جانبها بينت ممثلة وزارة الإسكان هيفاء المدني أن شرط إقامة 90 يوماً خاصاً بأسرة مقدم الطلب وليس بصاحب الطلب، واعترض فخرو على كلام المدني متسائلاً «ما مصير الأسرة التي تقيم مع ربها خارج البحرين؟».إلى ذلك أوضح رئيس لجنة الخدمات فؤاد الحاجي أن اللجنة قارنت بين القوانين المعمول بها في هذا الشأن وأخذت المدة الأطول لإتاحة الاستفادة من الخدمة لأكبر شريحة.واعترض جمال فخرو على تعريف صيغ التمويل الإسلامي التي تنص على:«صيغ التمويل الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية المعمول بها لدى المؤسسات المالية الإسلامية، والتي تقوم بموجبها بتمويل عملائها لشراء أو بناء العقارات شريطة تملكها للعقار المشترى أو المبني بقيمة التمويل، على أن تؤول ملكية العقار للعميل فور سداده لكافة الأقساط المترتبة على التمويل».ورأى اختصار التعريف، إلا أن فؤاد الحاجي أوضح أن الغرض من إيراد التعريف بهذه الصيغة الكشف عن المستفيدين من البنوك الإسلامية الذين لا يتم تسجيل العقار في التسجيل العقاري باسمهم إلا بعد سداد كافة أقساط التمويل. الفئات المستفيدةووافق المجلس على المادة 3 التي تحدد الفئات الخمس المستفيدة، وهي: الفئة الأولى: الزوج والزوجة والأبناء – إن وجدوا – مع مراعاة أن تعدد الزوجات لا يعطي الحق في الحصول على أكثر من خدمة إسكانية واحدة. والفئة الثانية : أحد الوالدين مع ابن قاصر أو أكثر يحملون الجنسية البحرينية، وتشمل كذلك الأسرة التي تتكون من بحرينية متزوجة من أجنبي ولديها ابن قاصر أو أكثر يحملون الجنسية البحرينية. والفئة الثالثة: الابن البالغ 21 سنة غير المتزوج الساكن مع والديه البحرينيين أو أحدهما، وفقاً لما يلي: -ألا يكون قد سبق لأي من والديه الانتفاع بخدمة إسكانية. - أن يكون اختيار هذا الابن وفق إرادة واختيار الوالدين أو أحدهما.- يحرم ذلك الاختيار الابن والوالدين من التقدم لنيل خدمة إسكانية أخرى ولا يسري ذلك الحرمان على الأبناء الآخرين متى توافرت فيهم شروط تكوين أسرة ضمن الأسر المستحقة للخدمة الإسكانية. - يجوز للابن مقدم الطلب أن ينسحب قبل التخصيص ليحل محله ابن آخر تنطبق عليه ذات الشروط وذلك لمرة واحدة فقط. - في حال زواج الابن مقدم الطلب، فإن الزوج يدخل ضمن أفراد هذه الأسرة. أما الفئة الرابعة: الابن البالغ 21 سنة ويتيم الوالدين ولديه أخ أو أخت قاصر أو أكثر. والفئة الخامسة: المطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها ابن أو أكثر أو العزباء يتيمة الأبوين، وتُمنح هذه الفئة خدمة المسكن المؤقت فقط، ويصدر الوزير قراراً بضوابط استحقاق هذه الفئة».ووافق المجلس على المادة 4، التي تنص على أن يحدد رب الأسرة لأي من الفئات المشار إليها في المادة 3 من القانون على النحو التالي: الفئة الأولى: الزوج البحريني أو الزوجة البحرينية بموافقة الزوج أو كلاهما اتفاقاً بينهما. والفئة الثانية: أحد الوالدين أو الزوجة البحرينية. والفئة الثالثة: الابن الذي وقع عليه الاختيار وفقـاً لأحكام هذه الفئة. والفئة الرابعة: الابن البالغ 21 سنة، وفق الضوابط التي يصدر في تحديدها قرار من الوزير. والفئة الخامسة: المطلقة أو المهجورة أو الأرملة أو العزباء. شروط الاستفادة وصوت المجلس بالموافقة على المادة 5، التي تنص على:« يُشترط لقبول طلب مسكن عن طريق التمليك وتخصيصه أن يتوافر في مقدم الطلب الآتي: - أن يكون بحرينياً بصفة أصلية أو مر على اكتسابه للجنسية البحرينية مدة لا تقل عن 10 سنوات، ويُعتد بالجنسية الأصلية في حالة الازدواجية. - أن يكون هو رب الأسرة. - ألا يقل سنه عند تقديم الطلب عن 21 سنة ولا يزيد على 50 سنة. - ألا يكون مالكاً هو أو أحد أفراد أسرته عند تقديم الطلب ولثلاث سنوات سابقة على ذلك وإلى حين التخصيص لعقار بحسب الوصف الذي يحدده قرار يصدر من الوزير، ويستثنى ملك الزوجة لقبول طلب الزوج شريطة أن تكون قد آلت ملكية العقار للزوجة عن طريق الإرث، ويعتبر في حكم المالك من انتفع بمسكن عن طريق إحدى صيغ التمويل الإسلامي. - ألا يكون هو أو أي من أفراد أسرته قد سبق له الحصول على أي خدمة إسكانية لغرض تملك مسكن مقدمة من الحكومة أو أية جهة أخرى. - ألا يزيد دخله الشهري عند تقديم الطلب وعند التخصيص عن الحدين الذين يبينهما قرار يصدر من مجلس الوزراء. - أن تكون أسرته مقيمة إقامة دائمة في البحرين». وعقب العضو، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.عبدالعزيز أبل على اعتراض تحديد 10 سنوات لحصول المجنس على الخدمة الإسكانية، قائلاً إن النص ينظم عملية منح الخدمة الإسكانية ولا يصادر الحق في الحصول على الخدمة ومن وجهة نظر حقوقية فإن الأمر مقبول تماماً.نوع الإعاقة ووافق المجلس على المادة 6، التي تنص على أنه:« إذا كان مقدم طلب تخصيص مسكن أو أحد أفراد أسرته من ذوي الإعاقة يجب عليه تحديد الإعاقة عند تقدمه بالطلب، حتى تقوم الوزارة - وفق تقدير اللجنة - بتجهيز المسكن وفق ما يتناسب ونوع الإعاقة».واعترض عادل المعاودة، على منع المستفيد من «تركيب أو السماح بتركيب أجهزة أو أبراج لشركات الاتصالات أو غيرها بمبنى المسكن أو سطحه»، قائلاً «إذا كان أصحاب البيوت الميسورين يسمح لهم بتركيب الأبراج فمن باب أولى محدودي الدخل». ورد مستشار وزارة الإسكان خالد العامر بأن الوحدة لم تؤول ملكيتها للمنتفع بعد، وأن أي تغيير في الوحدة يفقد الوزارة الضمان على المبنى، إضافة إلى أن أساسات المبنى قد لا تتحمل الحمل الزائد.وعقبت د.زهرة الكواري أنه رغم عدم ثبوت ضرر أبراج الاتصالات بشكل قاطع، إلا أنها مضرة، كما إن أماكن الأبراج يجب ألا تكون بشكل عشوائي، وأن تكون ضمن التخطيط العام للمنطقة.وبعد خلاف على إضافة تعديل من عادل المعاودة على المادة يقضي بالسماح للمنتفع بوضع أبراج اتصالات بعد موافقة الوزارة رفض المجلس التعديل.وأرجع المجلس مادتين متعلقتين بإلغاء الانتفاع بالخدمة للمسقطة جنسيته والمحكوم بحكم بات في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون إلي حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، بعد اعتراض جميلة سلمان على النص، مطالبة بإضافة عبارة «أو بموجب حكم قضائي»، بعد عبارة «إذا فقد أو سُحبت أو أسقطت عنه الجنسية البحرينية بناءً على أحكام قانون الجنسية البحرينية»، ليشمل قانون حماية المجتمع من الإرهاب. وأرجع المجلس المادة 10 التي تنص على«إذا توافرت إحدى الحالات الواردة في المادة 9 من هذا القانون، يصدر الوزير قراراً بإلغاء التخصيص بالانتفاع بناءً على توصية الإدارة، وتقوم الوزارة باسترداد المسكن بعد منح المنتفع مهلة ثلاثة أشهر للإخلاء كحد أقصى بموجب إشعار كتابي لمزيد من الدراسة بعد أن فشلت وزارة الإسكان في إقناع المجلس بتمرير المادة. سحب الوحدة من جانبه قال رئيس مجلس الشورى علي الصالح إن الحكومة لم تسحب وحدة من منتفع طوال تاريخها، وفي حال سحب الوحدة عمن تخلف عن السداد 6 أشهر سيكون لدينا « homeless « – أي مشردين – ولا يمكن للسلطة التشريعية أن تمرر مثل هذه الأمور، فما مصير الأسرة خاصة الأطفال بعد سحب الوحدة. وقالت ممثلة الإسكان هيفاء المدني: إن وزارة الإسكان تنظر للحالة وبالإمكان تخصيص سن مؤقت للمتضررين.من جهته عقب وزير الإسكان باسم الحمر، قائلاً «لا إحصائية تذكر عن عدد من سحب منه الوحدة السكنية، حالات محدودة جداً لأسباب قوية وكبيرة مثل حالات تزوير وهناك العديد من الإجراءات قبل سحب الوحدة». بدوره تساءل أحمد بهزاد «هل يجوز للوزارة سحب المسكن دون حكم قضائي ؟»، وأجابت جميلة سلمان أن «الإسكان تلجأ للقضاء لسحب الوحدة، فالإخلاء دائماً يكون بموجب حكم قضائي».التزامات القسيمة وصوت المجلس على المادة 31 التي تنص على :« يتعين على المنتفع بالقسيمة الالتزام بما يلي: - الشروع في بناء المسكن على القسيمة خلال سنتين من تاريخ إبرام عقد الانتفاع بالقسيمة غير قابلة للتجديد.- الانتهاء من بناء المسكن على القسيمة خلال أربع سنوات من تاريخ إبرام عقد الانتفاع بالقسيمة. - السكن في المسكن المقام على القسيمة مع أسرته.كما صوت بالموافقة على المادة 34 التي تنص على:«للوزارة أن تطلع على الرسومات والمواصفات الخاصة بالبناء على القسيمة، ولها أن تحدد الشروط والمواصفات التي يتوجب على المنتفع التقيد بها في البناء، وذلك بما يتوافق والاشتراطات التنظيمية للتعمير المعمول بها».كما صوت المجلس، على إرجاع المادة 35 والتي تقضي بإلغاء التخصيص عن 8 حالات أبرزها إذا حكم عليه بحكم بات في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 2006م بحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية للجنة لتعديل الصياغة.وأقر المجلس المادة 42 التي تنص على أنه «يجوز لمُقدم الطلب تغيير نوع الخدمة الإسكانية لمرة واحدة فقط، وذلك وفق الضوابط والمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير».استفادة الأرملة وفي السياق نسفه، اختلفت وزارة الإسكان مع الشوريين على المادة 49 التي تنص على أنه «تُعفى أسرة المنتفع المتوفى من سداد الأقساط المتبقية من قيمة الخدمة الإسكانية إذا ترك أرملة أوابنـاً قاصراً أو أكثر». وطالبت الوزارة، بأن يكون شرط استفادة الأرملة وجود أبناء قصر معها، إلا أن جمال فخرو طالب بأن تستحق الأرملة الوحدة حتى وإن كانت دون أبناء قصر.وبينت ممثلة الإسكان هيفاء المدني أن الأرملة لن تحرم من المسكن، إذ بإمكانها إكمال الأقساط المبقية إن كان لها دخل، أو إن لم تكن صاحبة دخل، فإن الوزارة قد تخفض أو تؤجل الأقساط.ورفض رئيس لجنة المرافق فؤاد الحاجي طلب الإسكان، وأعلن تمسك اللجنة برأيها في حق الأرملة في الحصول على الوحدة متى كانت منفردة.إلى ذلك، صوت المجلس على توصية اللجنة بعد مداخلة رئيس مجلس الشورى علي الصالح التي قال فيها إن المرأة تحظى بدعم المجتمع وينبغي يخصص مزيد من الاهتمام بالأرملة، قائلاً «كملوا خيركم وخلوا المرأة مشمولة بالإعفاء، هل نريد أن نزيد وجعهم ووجع الزمان بوجع آخر». ووافق المجلس على المادة 54 التي تخول وزير الإسكان بوضع معايير لعلاوة بدل السكن إذ تنص على «يُصرف بدل سكن أو يُمنح سكن مؤقت لأصحاب الطلبات الإسكانية وفق الضوابط والمعايير التي يصدر بتحديدها قرارٌ من الوزير، ويحدد مقدار بدل السكن بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء. وناقش المجلس 57 مادة وأعاد 6 مواد لجنة المرافق لإعادة صياغتها. ودعا رئيس مجلس الشورى علي الصالح لجنة المرافق لإنجاز المواد المعادة من المشروع لعرضها على المجلس الجلسة المقبلة. وقال إننا مستعدون لعقد جلسة استثنائية لإنجاز مشروع قانون الإسكان متى استدعى الأمر.من جانبه وعد رئيس لجنة المرافق فؤاد الحاجي بالانتهاء من المواد المتبقية قبل نهاية الأسبوع الجاري.
«الشورى»: 10 سنوات على اكتساب الجنسية شرط الاستفادة من «الإسكان»
15 يونيو 2015