إعادة الفحص الطبي وتكرار الإصابة:إعادة الفحص الطبي:يحق لكل من المصاب والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وجهة العلاج طلب إعادة الفحص الطبي وفقاً للنماذج الخاصة بذلك مرة كل ستة شهور خلال السنة الأولى من ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال السنوات الثلاث التالية:• لا يجوز طلب إعادة الفحص الطبي بعد مضي أربع سنوات على تاريخ ثبوت العجز.• تعاد تسوية الحقوق الإصابية على ضوء ما تسفر عنه إعادة الفحص الطبي من نتيجة.• يحق للهيئة وقف المعاش إذا رفض المصاب إعادة الفحص.تكرار الإصابة أو الانتكاسة:إذا كان المصاب سبق أن أصيب بإصابة عمل أو انتكست إصابته السابقة أو حدثت له مضاعفات فإنه يراعي في تعويضه الآتي:• إذا لم يصل مجموع نسب العجز السابق والحالي 30% فلا يتم الجمع بين نسب العجز ويعوض المصاب عن إصابته الجديدة فقط بتعويض من دفعة واحدة.• إذا بلغ مجموع نسب العجز 30% فأكثر فيسوى المعاش الإصابي على الوجه التالي:- إذا كان صاحب معاش إصابي، فيقدر معاشه الجديد على أساس نسب العجز المتخلف عن إصاباته جميعاً والراتب الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة، مع مراعاة ألا يقل المعاش الجديد عن قيمة المعاش السابق.- إذا عوض المصاب عن إصابته السابقة تعويضاً من دفعة واحدة، فيقدر معاشه الجديد على أساس نسب العجز المتخلف عن إصاباته جميعاً والراتب الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة مخصوماً منه الفرق بين التعويض السابق الذي صرف إليه وقيمة المعاش بافتراض حسابه على أساس المدة التي انقضت بين تاريخي الاستحقاق ودرجة العجز المقدرة في المرة الأولى والتي تقل عن 30% بما لا يجاوز ربع المعاش.مزايا إصابية إضافية:• إذا حدثت الإصابة بسبب تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه أو لرفضه التقيد بالتعليمات الطبية التي يستلزمها علاجه أو لسوء سلوك فاحش ومقصود، وتخلف عنها عجز مستديم تصل نسبته 25% فأكثر أو أدت إلى الوفاة فإنه يستفيد من مزايا تأمين إصابات العمل على الرغم من ذلك.• تعتبر في حكم إصابة العمل كل انتكاسة أو أية مضاعفات تحدث بسبب الإصابة.• إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تقل عن الدرجة المقدرة من قبل، ولا تجاوز نسبة 30% فلا يترتب على هذا النقصان في درجة العجز أية آثار من ناحية المطالبة بفرق التعويض السابق صرفه.• تلتزم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالحقوق المقررة في تأمين إصابات العمل لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلالها سواء كان المصاب بلا عمل أو كان يعمل في جهة أخرى لا ينشأ عنها هذا المرض.• يصرف للمصاب غير البحريني المستحق لمعاش إصابي في حالة مغادرته أو المستحقين عنه للبلاد مغادرة نهائية بعد وفاته، المبالغ الآتية:- تعويض من دفعة واحدة بافتراض حسابه على أساس درجة العجز التي تم على أساسها تسوية معاش الإصابة.- جملة المعاشات التي استحقت ولم تصرف للمصاب أو للمستحقين عنه إن وجدت وذلك عن المدة من تاريخ استحقاق معاش الإصابة وحتى تاريخ مغادرة البلاد نهائياً.مع تحياتالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي