كتب - حسن الستري:طالب نائب رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين باسم كويتان بتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة ابتداء من اليوم مراعاة لارتفاع درجات الحرارة وتزامنها مع الشهر الفضيل.يأتي ذلك في وقت أكد فيه مدير إدارة التفتيش العمالي أحمد الحايكي في تصريح لـ»الوطن» أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة لن يتم تقديم العمل به، وسيبدأ في موعده المقرر قانوناً من بداية شهر يوليو لنهاية شهر أغسطس.وقال كويتان لـ»الوطن» يفترض أن يطبق قرار حظر العمل وقت الظهيرة منذ أن ترتفع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية، ولا يتم ربطه بأشهر معينة، فدرجات الحرارة تختلف من عام لعام، وفي هذا العام قاربت درجات الحرارة الخمسين درجة، إضافة إلى أنها تصادف فترة صيام الشهر الفضيل، لذا فإن تطبيقه بدءاً من اليوم يكاد يكون أولى، خصوصاً أن درجات الحرارة هذا العام تعد الأعلى مقارنة بالسنوات الماضية.من جانبها قالت طبيبة العائلة د.مها المقلة: شهر رمضان تقل فيه الفترة المتاحة لشرب السوائل، وأي شخص يتواجد في فترة الحر وهو صائم قد يتعرض للجفاف والإنهاك الحراري الذي يؤدي إلى ضربات الشمس والتي من الممكن أن تسبب مضاعفات أخرى، خصوصاً إذا كان يبذل مجهوداً بدنياً، فالجفاف يؤثر عليهم من ناحية صحية ومن ناحية العمل.يشار إلى أن تطبيق القرار رقم 3 لسنة 2013 بحظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة يبدأ في الفترة ما بين شهري يوليو وأغسطس الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة عصراً.وكان وزير العمل جميل حميدان كشف أن نسبة الالتزام بحظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة، خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الماضي، بلغت 98.06%.وأوضح أن زيارات تفتيشية منتظمة إلى 19597 موقع عمل أدت لتحرير 380 محضر مخالفة، تضمنت وقوع المخالفة بحق 911 عاملاً، ما يعني رصد أكثر من 6 مخالفات يومياً.وأكد في تصريح سابق أهمية القرار الذي يعكس مدى التزام البحرين بحماية العمال وضمان سلامتهم.ولفت إلى أن المنشآت باتت مدركة لمضامين القرار في أبعاده الإنسانية وأثره الإيجابي على حركة الإنتاج.وأكد أن حماية العمال وتأمين سلامتهم وصحتهم في بيئة عمل سليمة هي إحدى أهم الأولويات التي تعمل وزارة العمل على ترسيخها في مختلف مواقع العمل، وعلى مدار العام، وبالأخص في فصل الصيف.وأشار إلى أن وزارة العمل ومن خلال الحملات التفتيشية المنظمة والمفاجئة ستقوم برصد المخالفات وإحالتها للقضاء لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي، وفرض العقوبات المقررة قانوناً، التي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.