قدم النائب أحمد قراطة اقتراحاً برغبة حول قانون الشركات التجارية بحيث يستبدل بنص المادة (76) من المرسوم بقانون رقم ( 21 ) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، النص الآتي: (لا تخضع لأحكام هذا القانون الشركات التي تنفرد الحكومة بتأسيسها أو تساهم في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% وكذلك التي تؤول أسهمها إلى الدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة والتي يرخص بتأسيسها قانون، إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأوضاع التي روعيت في تأسيسها والأحكام التي ينص عليها نظامها».وأشار إلى أنه بجانب أن كل شركة أسست قبل العمل بأحكام هذا القانون على وجه يخالف أحكامه تبادر إلى ترتيب أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القانون وذلك خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات من وقت العمل بهذا القانون، وإلا وجب على الشركاء تصفية أعمالها. وتسري المراسيم لعمل الشركات لحين صدور القانون.وأكد قراطة أن شركة ممتلكات البحرين القابضة أسست كشركة مساهمة بحرينية مقفلة (ش.م.ب.م) بالمرسوم رقم (64) لسنة 2006 بموجب المادة (76) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية، المعدل بموجب قانون رقم (50) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة، والتي تنص على أن: «لا تخضع لأحكام هذا القانون الشركات التي تنفرد الحكومة بتأسيسها أو تساهم في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% وتلك التي تؤول ملكية أسهمها إلى الدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة والتي يرخص بتأسيسها مرسوم أميري، إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيها مع الأوضاع التي روعيت في تأسيسها والأحكام التي ينص عليها نظامها». وحيث إن شركة ممتلكات هي الشركة المعنية بإدارة واستثمار الأموال العامة بنظام الشركات التجارية وتخضع لها عدة شركات: كشركة ألمنيوم البحرين، وشركة حلبة البحرين وغيرها، إضافة إلى الشركات المحلية التي تساهم فيها الحكومة بما لا يتجاوز نصف رأس المال كشركة الخليج لدرفلة الألمنيوم وشركة منتجع العرين الصحراوي، وبنك البحرين الوطني، وشركة بتلكو وغيرها، إضافة إلى الشركات الخارجية كشركة الماكلارين للسيارات وغيرها من الشركات الأخرى التي تساهم فيها الحكومة وتدار من قبل شركة ممتلكات. وأضاف قراطة إن هذه الاستثمارات ذات طبيعة خاصة كونها تتعلق باستثمار الأموال العامة التي أقر لها الدستور البحريني حماية خاصة ووضعاً خاصاً تحت رقابة البرلمان، حيث لا يتم تحديد إيرادات العامة للدولة إلا بقانون، ولا تحدد المصروفات العامة إلا بقانون، ولا يسمح بالاقتراض العام إلا بقانون، ولا يكون اعتماد الحساب الختامي للدولة إلا بعد إقراره من قبل السلطة التشريعية ويعاون مجلس النواب ديوان الرقابة المالية في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها لإضافة إلى كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرافق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون، ولا ينظم القانون النقد والمصارف ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين، وينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة، وكل هذه الأموال توضع تحت رقابة البرلمان، إلا أن الأموال العامة التي وضعت تحت تصرف شركة ممتلكات البحرين القابضة فهي خارجة عن رقابة البرلمان كونها نظمت بقرارات إدارية، فلا يملك فرض رقابته عليها مما يعد هذا التنظيم شاذاً عن نهج الدستور ومخالفاً لروحه ومراميه ومقاصده خصوصاً ما ورد في المادة (107 / ب) من الدستور: (يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة، وبإجراءات صرفها) مما يستوجب إعادة هذه الأموال تحت بصر وسمع ورقابة البرلمان وتنظيم إنشاء الشركات العامة بقانون كونها تتعلق بإدارة أموال عامة تحظى بخصوصية دستورية على النحو السالف بيانه.وأشار قراطة أن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاقتراح هي إلزام تأسيس الشركات العامة بقانون بدلاً من مرسوم أميري، وفرض الرقابة الفاعلة على الأموال العامة، وإلزام الشركات العامة بتوفيق أوضعاها خلال 3 سنوات من تاريخ صدور القانون.ومقدمو الاقتراح مع النائب أحمد قراطة هم النواب: محمد الجودر، وإبراهيم الحمادي، وعبدالرحمن بومجيد، وعلي بوفرسن.