قال وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، إن نسبة التزام الشركات والمنشآت بقرار حظر العمل وقت الظهيرة جاوز 98%. واطلع الدوسري في جولة ميدانية مفاجئة لعدد من مواقع العمل المختلفة أمس، على مدى التزام المنشآت بتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة ما بين 12 ظهراً والرابعة عصراً وعلى مدى شهري يوليو وأغسطس.وأشاد بالتزام الشركات والمؤسسات بحظر العمل وقت الظهيرة، مؤكداً أن نسبة الالتزام بالقرار فاقت 98%، حتى الآن وبعد مرور شهر ونصف على تطبيق القرار، ما يعكس مدى الوعي لدى أصحاب العمل لمضامين القرار الوزاري، باعتباره يرسخ ثقافة حماية العمال وتجنب الإصابات المهنية في مواقع العمل، ويدعم زيادة الإنتاجية لدى المنشآت من خلال بيئة العمل الآمنة والسليمة الخالية من الإصابات وأعراض الأمراض خلال فترة الصيف الصعبة التي تشهد فيها البحرين أجواءً مناخية شديدة الحرارة وارتفاع في معدلات الرطوبة.ولفت الدوسري إلى أن القرار يشمل جميع القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، بعد أن كان مقتصراً على قطاع الإنشاءات سابقاً، موضحاً أن التعاطي الإيجابي مع القرار ومضامين أهدافه الإنسانية، يؤكد ما تتمتع به البحرين من رعاية لحقوق العمال وخصوصاً في قطاعات يكون فيها العامل عرضة للأخطار نتيجة طبيعة العمل في المواقع المكشوفة، ما يحتم اتخاذ قرارات تلقى صدى واسعاً لدى المنظمات الدولية المتخصصة ومنظمات حقوق الإنسان، ما جعل المملكة محل إشادة في المحافل والمؤتمرات الدولية المهتمة بالقضايا العمالية.مــ ن جهتهـــم ثمــــن أصحـــاب العمــــل والمشرفون على مواقع العمل لدى المنشآت المشمولة بالزيارة التفقدية، حرص وزارة العمل وكبار مسؤوليها على التحقق مباشرة من تطبيق القرار، منوهين بدور الوزارة الإشرافي على ضمان تأمين بيئة العمل السليمة والصحية للعمال خلال هذه الفترة.وأكدوا أن القرار انعكس إيجابياً على حالة السلامة المهنية للعمال ورفع قدراتهم الإنتاجية، لافتين إلى انخفاض حالات الإغماء والإجهاد الحراري الناتج عن التعرض لدرجات الحرارة العالية، كما إن الكثير من المنشآت تعاملت بمرونة مع أوقات الدوام وتنظيم أوقات العمل بما لا يخل بالتزاماتها تجاه إنجاز المشروعات الموكلة إليها. رافقه بالجولة الوكيل المساعد لشؤون العمل د.محمد الأنصاري، ومدير التفتيش والنقابات العمالية أحمد الحايكي، ورئيس قسم السلامة المهنية حسين الشامي وعدد من مفتشي الوزارة.وينص القرار رقم (3) لسنة 2013، على حظر تشغيل العمال الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة ما بين الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة عصراً خلال يوليو وأغسطس من كل عام، ويتم إحالة محاضر المخالفات للقضاء لاتخاذ ما يلزم بشأنها، ويعاقب كل من يخالف أحكام القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وتنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب 15 والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.