أنجز المجلس الأعلى للمرأة حزمة مكتسبات تشريعية وقانونية أسهمت في استقرار الأسرة البحرينية، ومنح المرأة حقوقها أسوة بالرجل، ومساواتها بالحقوق والواجبات. ولعل أبرز القوانين الصادرة بهذا الجانب مساواة أبناء البحرينية المتزوجة بأجنبي مع البحرينيين في المساعدات الاجتماعية، وإلزامية الفحص قبل الزواج، وإصدار قانون أحكام الأسرة، ومنح الحق للمرأة المطلقة والأرملة بالحصول على الخدمات الإسكانية.على مستوى التشريعومن أبرز ما حققه المجلس الأعلى للمرأة على مستوى التشريع تعديل قانون الجوازات بإلغاء مادة كانت تستلزم الحصول على موافقة الزوج لاستخراج جواز سفر الزوجة، أي بما يسمح للمرأة المتزوجة بطلب جواز سفر دون الحاجة لإذن زوجها 2005.ـ تعديل القانون رقم 13 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1996، بما يكفل تسهيل وتيسير إجراءات إثبات مساهمة المرأة المالية في الإنفاق الأسري أثناء فترة الزواج.ـ تعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية بإضفاء صفة الاستعجال على قضايا الأحوال الأسرية 2005.ـ تعديل القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي بما يضمن مساواة أبناء البحرينية المتزوجة بأجنبي مع البحرينيين في المساعدات الاجتماعية.ـ إصدار القانون رقم 11 لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، وإلزامية الفحص قبل الزواج، ما ساهم في خفض نسبة الإصابة بأمراض الدم الوراثية إلى 7%.ـ إصدار القانون رقم 34 لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة وتعديله بموجب القانون رقم 33 لسنة 2009، بما يضمن انتفاع أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من خدمات صندوق النفقة شريطة إقامتهم في البحرين.ـ إصدار القانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص.ـ إصدار القانون رقم 19 لسنة 2009، بإصدار قانون أحكام الأسرة «القسم الأول»، الناظم للعلاقات الأسرية في أمور الزواج وآثاره الشرعية والطلاق والحضانة.ـ إصدار القانون رقم 35 لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية المتزوجة بأجنبي، معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة.ـ إصدار القانون رقم 19 لسنة 2010 بتعديل المادة 80 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976، وتنص على أن أبناء الابن وبناته وأبناء البنت وبناتها إذا كان أبوهم متوفى أو أمهم متوفاة أو توفي أي منهما بعد استحقاق المعاش، ينتقل إليهم نصيب أبيهم أو أمهم شرط أن يكون أبناء البنت المتوفاة وبناتها معتمدين في المعيشة على المؤمن عليه.ـ القانون رقم 36 لعام 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي بشأن سريان كافة الأحكام الواردة في القانون على النساء العاملات والعاملين من الذكور دون تمييز بينهم متى ما تماثلت أوضاع عملهم.اللوائح والتعاميمـ القرار رقم 12 لسنة 2004 بشأن حق المرأة البحرينية في الانتفاع بالخدمات الإسكانية، ويمنح بموجبه الحق للمرأة المطلقة والأرملة بالتقدم بطلب للحصول على الخدمات الإسكانية.ـ القرار رقم 16 لسنة 2013 بشأن تحديد أحوال وأعمال ومناسبات لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلاً.ـ القرار رقم 28 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، بإضافة فئة الأرامل والمطلقات والمهجورات والمرأة غير المتزوجة إلى الفئات المستفيدة.ـ صدور تعميم عن وزارة المالية بشأن الاعتمادات واللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011-2012، تضمن بنداً خاصاً حول تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والميزانية المستجيبة لاحتياجات المرأة.ـ قرار بشأن معاملة المرأة الدبلوماسية معاملة الرجل الدبلوماسي فيما يتعلق بالبدلات والعلاوات.ـ تعديل وثيقة عقد الزواج بما يضمن للطرفين إدراج الشروط الخاصة بتنظيم مسائل الزواج بينهما في عقد الزواج وبصفة خاصة الشروط التي يجوز للمرأة تحديدها كالسكن والدراسة وعمل الزوجة والمشاركة المادية في الحياة الزوجية.ـ صدور لائحة تنظيم عمل المأذونين، بما يضمن إبرام عقد الزواج وفقاً لأوضاع وشروط نص عليها القانون وحددت سن الزواج بـ15 سنة للإناث و18 سنة للذكور 2007.ـ قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2013 باعتماد لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فيما يخص بتعديل سياسة العلاوة الاجتماعية بمنحها بالفئة الثانية للموظفات المتزوجات أسوة بالموظفين المتزوجين، بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في العلاوة عند الزواج.ـ موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2014 على إعادة صياغة بعض تحفظات البحرين - بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية - على بعض بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمشار إليها في المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002، بشأن انضمام المملكة لاتفاقية «السيداو»، وقرر اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإحالة مشروع قانون بهذا الخصوص للسلطة التشريعية.ـ موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19 يناير 2014 على الاقتراح برغبة من النواب بإنشاء مركز رياضي للمرأة.ـ قرار مجلس الوزراء بتاريخ 11 يناير 2014 بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، بما يسمح بمنح الجنسية البحرينية لأبناء المواطنة المتزوجة من أجنبي ضمن شروط ومعايير محددة، وإحالة المشروع إلى السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية.تدابير تخص المرأةـ منح وثيقة سفر مؤقتة لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي سنة 2006.ـ تسهيل إجراءات سفر الأبناء لأم بحرينية سنة 2006.ـ تدشين المرحلة الأولى لمشروع «مساكن» ويمنح حق «الانتفاع دون التملك» للخدمة الإسكانية للمرأة ممن لا تنطبق عليها شروط الانتفاع من الخدمات الإسكانية.ـ معاملة أبناء المرأة البحرينية معاملة البحرينيين فيما يتعلق بالإقامة، التعليم، العلاج وإصدار البطاقة السكانية ورخص السياقة وتجديدها سنة 2006.مركز دعم المرأةويأتي إنشاء مركز دعم المرأة ليستكمل منظومة خدمات وتسهيلات عمل المجلس على تقديمها للمرأة البحرينية، في إطار سعيه نحو رصد احتياجات المرأة، من خلال استقبال شكاوى وطلبات البحرينيات وغير البحرينيات المتزوجات من بحرينيين، والأمهات الحاضنات لأبناء بحرينيين، والمساهمة في حل ما يعترضهن عبر العديد من الوسائل والآليات المتاحة، ضمن إطار اختصاصات المجلس، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وبالاستناد إلى الدستور ومواثيق واتفاقيات دولية انضمت إليها المملكة.وقدم المركز حزمة خدمات بينها الخدمات القانونية، حيث يتم تقديم الاستشارة القانونية المجانية وإبداء الرأي القانوني للمرأة، وتوفير المساعدة القضائية المجانية للمرأة المعوزة، والدعم الجزئي للمرأة ذات الدخل المحدود في القضايا الشرعية التي استنفذت جميع محاولات الصلح بين الطرفين.ويوفر المركز المساعدة القضائية المجانية للمرأة المعوزة للترافع عنها في القضايا المدنية الناشئة من العلاقة الزوجية، كتسليم المستندات الثبوتية للأبناء، إثبات نصيب الزوجة في المسكن، علاوة على التحقق من شكاوى التمييز الوظيفي القائم على النوع في العمل وتلقي الخدمات.ويقدم قسم الإرشاد والتوجيه خدمة الصلح الزوجي والتوفيق الأسري والتسويات الودية بين الطرفين قبل وأثناء وبعد الطلاق، وفي حال تعذر التسوية والصلح يحول القسم الطلب للبحث القانوني لإبداء الرأي حول المشكلة من وجهة نظر قانونية، ويقدم القسم خدماته في الطلاق الاتفاقي الآمن وهو الاتفاق على إنهاء العلاقة الزوجية برضا وموافقة الطرفين، للحد من وقوع أية أضرار مادية أو معنوية قد تصيب أطراف العلاقة «الزوجين والأبناء».ويتولى القسم تقديم خدمة برنامج الدعم المساند الهادف إلى حل الخلافات وتعزيز العلاقة الزوجية والأسرية عبر تخفيف الضغوطات النفسية، عبر التعاقد مع خبراء مختصين في مجال الإرشاد النفسي والتأهيل السلوكي، والمتابعة الدورية اللاحقة بعد تقديم الخدمة للتأكد من استقرار الوضع الأسري.بينما يتلقى قسم الشكاوى الطلبات الخاصة بالمرأة البحرينية المطلقة والأرملة الحاضنة، وتنحصر في متابعة طلبات منح الجنسية لأبناء البحرينية الأجانب بعد التقدم بطلب لدى الإدارة العامة للجنسية والجوازات بوزارة الداخلية، ومتابعة طلبات الإقامة وتأشيرة الزيارة للمرأة غير البحرينية الحاضنة لأبناء بحرينيين، ولأبناء البحرينية وزوجها وفق شروط وضوابط تحددها وزارة الداخلية.ويتابع القسم الطلبات الإسكانية للمرأة المطلقة والأرملة الحاضنة والمعيلة لوالديها، وطلبات الضمان الاجتماعي وعلاوة غلاء المعيشة للمطلقة والأرملة والعازبة.التوفيق الأسريوافتتح في فبراير 2014 مكتب التوفيق الأسري في مبنى المحاكم بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بهدف تسوية المشاكل بين الزوجين، بالاتفاق ابتداءً من التوفيق وانتهاءً بالاتفاق فيما بينهما على الصلح واحترام متطلبات العلاقة الزوجية والالتزامات الأسرية، دون مساس بما للمحاكم الشرعية من اختصاص حدده القانون بالنظر في المنازعات.ويهدف المكتب إلى سرعة البت في القضايا الزوجية، وتحقيق الحماية النفسية لأطفال المطلقين، لتجنيبهم معاناة الخلافات الزوجية، ومشاكل الحضانة والنفقة وغيرهما، ما ينعكس انعكاساً مباشراً على استقرار الأسرة وتماسك المجتمع والنهوض به، بينما افتتح مكتب التوفيق الأسري في إطار التعاون الحثيث بين المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للمرأة للارتقاء بمكانة المرأة البحرينية واحترام خصوصيتها.