قال رئيس المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة القاضي إبراهيم الزايد إنه غير وارد في التشريعات العربية رفع دعوى للتعويض عن فترة الحبس الاحتياطي في حال صدر حكم ببراءة المتهم، كما هو الحال في الدول الأوروبية، مشيراً إلى أن هذا لا يحظر حق المتهم في إقامة دعوى ضد من قدم الدعوى الكيدية.وأشار القاضي إبراهيم الزايد، في محاضرة حول الحبس الاحتياطي عقدتها جمعية المحامين البحرينية مساء أول أمس ضمن برنامج لندوات رمضانية أعدتها الجمعية، برعاية رئيستها المحامية هدى المهزع، إلى أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي هي 3 أشهر ويعرض الأمر بعد هذه الفترة على النائب العام، وأن النيابة العامة هي جهة الاختصاص في باستئناف الحبس الاحتياطي للمتهمين بالجنح والجنايات.وأفاد بأن الجهة الأولى التي تملك الاختصاص بالحبس الاحتياطي هي النيابة العامة بالحبس لمدة أسبوع، ومن بعدها قاضي التحقيق الذي من سلطته حبس المتهم لمدة 30 يوماً احتياطيا، ثم القاضي الجزئي الذي يحق له الحبس الاحتياطي لمدة 30 يوماً أيضاً، ومن بعدها المحكمة التي أحيلت الدعوى إليها فتقرر مدة 30 يوماً قابلة للتجديد، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يعد من أهم وأخطر إجراءات التحقيق، إذ بمقتضاه تسلب حرية المتهم طوال فترة الحبس.وبين أن القانون شرع الحبس الاحتياطي لمصلحة التحقيق، وهو ليس بعقوبة إذ أشارت المادة (142) من قانون الإجراءات الجنائية لشروط الحبس الاحتياطي وهي تتعلق بالسلطة التي تأمر به، وشروط تتعلق بالجريمة، وشروط أخرى تتعلق بالمتهم.وأوضح الشروط التي حددها القانون في المتهم التي يتخذ معه قرار الحبس الاحتياطي وهي أن تكون هناك دلائل كافية على اتهامه بالواقعة المنسوبة إليه، وأن يتجاوز عمره 15 سنة، فالحدث لا يجوز حبسه بل التحفظ عليه عن طريق قاضي الأحداث، وأن يحدث التحقيق مع المتهم ثم يقرر حبسه الاحتياطي، ويستثني من القاعدة المتهم الهارب فيحبس احتياطياً بعد إلقاء القبض عليه.وأشار الزايد إلى أنه يجوز الحبس الاحتياطي للمتهمين في الجنايات والجنح التي تزيد فيها مدة الحبس عن ثلاثة أشهر، ولا يجوز الحبس في المخالفات أو الجنح التي تقل مدتها عن 3 أشهر، مؤكداً أن مدة الحبس لاحتياطي تخصم من العقوبة المقضي بها في حق المتهم.