قال مدير مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني الرائد حسين مطر، إن الإدارة باشرت 642 قضية تتعلق بتزوير الشيكات أو إصدار شيكات دون رصيد العام الماضي.وأضاف مطر في حوار مع وكالة أنباء البحرين «بنا»، أن شعبة الجرائم المالية ويندرج تحتها فرع «جرائم بطاقات الائتمان والشيكات»، تختص بتلقي البلاغات ذات الطابع المالي، حيث يتولى الفرع قضايا شيكات لا تقل مبالغ الواحدة منها عن 50 ألف دينار.وأكد أن الشعبة تتلقى البلاغات عن طريق الحضور الشخصي أو عن طريق البلاغ من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال الخط الساخن 992، ومن ثم يتم تحرير المحاضر اللازمة لجميع أطراف القضية واستكمالها من الناحية القانونية استعداداً لإحالتها للنيابة العامة.وذكر أن الإدارة تقف دائماً مع المجني عليه وتبذل قصارى جهدها لإرجاع حقوقه، سواء من خلال المساعدة في الوفاء بالشيك عبر التفاهم مع محرر الشيك أو إرجاع المعاملة التي صدر الشيك عليها، لافتاً إلى أن أغلب الحالات تسوى بمساعدة المجني عليه.- ما أنواع القضايا الواردة إلى الإدارة؟ترد للإدارة العديد من القضايا ذات الطابع المالي، ومنها القضايا المتعلقة بالشيكات سواء كانت تتعلق بقضايا إصدار الشيكات دون رصيد وليس له مقابل للوفاء، أو القضايا المتعلقة بتزوير الشيكات، حيث بلغت عدد القضايا المباشرة من قبل إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية المتعلقة بالشيكات العام الماضي ما يقارب 642 قضية.- ما الإجراءات المتخذة حيال مثل هذه البلاغات؟بالنسبة لقضايا الشيك دون رصيد، يتم تدوين محضر للشخص المبلغ أو المتضرر، مع إرفاق ما يثبت عدم وجود مقابل وفاء لهذا الشيك في حساب محرر الشيك من البنك المسحوب منه.ويجري التواصل بعدها مع محرر الشيك واستدعائه وأخذ أقواله وإبلاغه بأنه حرر شيكاً دون رصيد، وإعلامه أنه ارتكب بنظر القانون مخالفة يعاقب عليها قانون العقوبات، وعليه تعرض عليه تسوية الأمر بالوفاء بقيمة الشيك لصاحبه.وفي حال استجابته تنتهي القضية في الإدارة ويسوى موضوع النزاع مع الطرف الآخر، أما إذا لم يسو محرر الشيك القضية فيتم تحرير أقواله ويحال للنيابة العامة باعتبارها صاحبة الاختصاص في مثل هذه الأحوال، على أن تسند إليه تهمة إصدار شيك دون رصيد وتتخذ هذه الإجراءات القانونية أمام القضاء.وتختص الإدارة أيضاً بقضايا تزوير الشيكات، والتزوير إما أن يكون في التوقيع على الشيك أو قيمته، أو التزوير واقعاً على ورقة الشيك نفسها، وفي هذه الحالة يتم تدوين المحاضر للمتضرر أو المبلغ، مع ضرورة وجود الشيك المزور في القضية، وتستكمل القضية بالتحري عن الشخص مرتكب فعل التزوير، وضبطه وعرضه على النيابة العامة بتهمة تزوير محرر.- كيف يتم التأكد من سلامة الشيك؟يجب التأكد من الشخص محرر الشيك وأنه من أصحاب الثقة وحسن السمعة، ثم التأكد من اسم صاحب الشيك وتوقيعه أو ختمه، ثم مطابقة التوقيع للنموذج المعتمد لدى البنك المسحوب منه إن أمكن، وملاحظة عدم وجود كشوط أو مسح أو تعديلات على الشيك، والتأكد من اسم المستفيد أو من حرر له الشيك، ومن أن الشيك المستلم يعود لمحرره وليس باسم شخص مغاير أو شركة لا تتبع له حتى لا يقع ضحية، وأن المبلغ مدون رقماً وكتابة، وصحة تواريخ الصرف.- ما القانون المختص لنظر مثل هذه الجرائم؟حرص المشرع البحريني على إضفاء الحماية الجنائية على الشيك بوصفة أداة وفاء وليس أداة ائتمان أو ضمان، حتى يدعم الثقة في التعامل به، حيث عاقبت المادة 393 في قانون العقوبات في الفصل الثاني من الباب التاسع المتعلقة بالجرائم الواقعة على المال، الشخص الذي يصدر شيكاً ليس له مقابل وفاء، بالحبس أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً، واعتبرها المشرع في هذه الأحوال ضحية إعطاء شيك دون رصيد أو تظهيره أو تسليمه للغير مع العلم بحقيقته.ويتمثل الركن المادي في هذه الجريمة، بإعطاء شيك دون رصيد أو تظهيره أو تسليمه للغير، مع العلم أن ليس له رصيد يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.وبشأن الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي لدى الجاني، قرر المشرع البحريني في نفس هذه المادة، جواز الصلح بين الطرفين، ويترتب علية انقضاء الدعوى الجنائية، ويجوز للقاضي وقف تنفيذ العقوبة إذا ثبت وفاء الجاني بقيمة الشيك.أما جريمة التزوير فنص قانون العقوبات في المادة 271 على عقوبة التزوير في المحرر الرسمي واعتبرها جنائية تعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات، وفي حالة تزوير المحرر الخاص تكون العقوبة بالحبس ما لم ينص القانون خلاف ذلك.- ما النصائح التي توجهونها للمتعاملين بالشيكات؟في البداية يجب أن يعلم جميع المتعاملين بالشيك، أن المشرع البحريني أضفى حماية جنائية للشيكات بوصفها أداة وفاء كالنقود، حتى تدعم الثقة في التعامل بين الناس وخاصة فئة التجار، ولكن في بعض الأحيان تستخدم هذه الورقة المالية استخداماً خاطئاً، وهذا ما لوحظ من خلال البلاغات الواردة إلى الإدارة حول هذا الموضوع.نرى أن بعض الأشخاص يستخدمون ورقة الشيك كأداة ضمان مقابل غرض ما، وعليه يضع الشخص نفسه تحت المساءلة القانونية باستخدام ورقة الشيك، ولكنه يعلم أن ليس لها مقابل وفاء وقت تظهيرها أو تسليمها، وبالتالي يتعرض للعقوبة حسب ما تم بيانه، فحين يوقع أي شخص على الشيك يكون ملزما به أمام القانون كأداة وفاء وليس كأداة ضمان، ويعرض نفسه للمساءلة حال رجوع هذا الشيك.وننصح الأشخاص المتداولين في معاملات الشيك، أن يتحروا عن الشخص محرر الشيك عما إذا كان حسن السمعة والثقة في المعاملات التجارية، وعلى الشخص المستفيد أن يتأكد من سلامة ورقة الشيكات، بأن تشمل توقيع المحرر وتاريخ الشيك والمبلغ، وأن يكون المبلغ بالأرقام مطابقاً للمبلغ المذكور كتابة، ويجب الحفاظ على دفتر الشيكات في مكان آمن وألا يتم تسليمه لأشخاص آخرين حتى لا يقع ضحية جريمة تزوير التوقيع على الشيكات.