كثير من الأشخاص يعتقد أن امتناعه عن إغاثة شخص في خطر ويحتاج لمساعدة ليست جريمة يعاقب عليها القانون ولكن هذا اعتقاد خاطئ يقع فيه الكثير حيث إن الامتناع عن إغاثة شخص يقع في خطر ويحتاج للمساعدة تعتبر جريمة معاقب عليها قانوناً.فلقد نص المشرع البحريني في المادة 304 من قانون العقوبات على (أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ديناراً من امتنع أو توانى بغير عذر عن تقديم معونة طلبها أحد رجال السلطة عند حصول غرق أو حريق أو أية كارثة أخرى).ونص في المادة 305 من قانون العقوبات على (أن يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 304 من امتنع أو توانى بدون عذر عن إغاثة ملهوف في كارثة أو مجني عليه في جريمة).وجريمة الامتناع عن الإغاثة تتكون من ركنيين هما:أولا : الركن المادي:ويتمثل الركن المادي في ثلاث نقاط:1- سلوك الجاني في القيام بفعل الامتناع عن الإغاثة ونجدة المستغيث الذي يقع في خطر سواء كان ذلك الخطر فيضاناً أو حريقاً أو اختناقاً أو حتى حادث تصادم.2- تحقق النتيجة من فعل الامتناع وهى تعرض المستغيث للضرر.ثانيا: الركن المعنوي:ويتمثل الركن المعنوي في تلك الجريمة في عنصري العلم والإرادة أي أن يكون الجاني على علم بأن عدم تدخله لنجدة المستغيث فيه ضرر قد يؤدى إلى إيذائه وانصراف إرادته رغم ذلك لعدم تقديم المساعدة للمستغيث وإنقاذه من الخطر الواقع عليه.العقوبة:اتخذ المشرع معياريين لتوقيع العقوبة على الجاني في هذه الجريمة وهما:1 - أن يعاقب بالحبس الذي لا يزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ديناراً من امتنع أو توانى بغير عذر عن تقديم معونة طلبها أحد رجال السلطة عند حصول غرق أو حريق أو أية كارثة أخرى.2 - أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ديناراً من امتنع أو توانى عن إغاثة ملهوف في كارثة أو مجني عليه في جريمة.ويقصد المشرع في عبارة بغير عذر أي أن يكون الجاني قادراً وفي استطاعته إنقاذ الملهوف في كارثة ورغم ذلك لم يتقدم لنجدته.
الامتناع عن الإغاثة
25 يوليو 2015