مفهوم الإرهاب في ظل القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية:الإرهاب هو استخدام القوة أو التهديد أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة تشكل جريمة معاقب عليها قانوناً، ويلجأ إليها الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي، وإذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الاستيلاء عليها وعرقلة أدائها لأعمالها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها.والجريمة الإرهابية كأي جريمة لها أركان لكي تكتمل الجريمة وتتكون الجريمة الإرهابية من ركنيين هما: أولاً: الركن المادي: كل فعل إرهابي تخريبي، يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية ويجب أن يكون سلوكاً إيجابياً، لأن السلوك السلبي لا يمكن أن ينطوي عليه العنف والتهديد كالأعمال الوحشية التي تقوم بها الجماعات الإرهابية والتي تحدث أضراراً في وسط السكان وبالتالي تزعزع الأمن الداخلي والتي من شأنها المساس بما ذكر سالفاً ولا فرق بين الاعتداء المادي والمعنوي في نظر المشرع فمجرد بث الرعب في أوساط السكان وخلق الفوضى، بالرغم من أنه لم يحدث أي آثار جسمانية أي جسمية ولكن أحدث انفعالات نفسية لدى الأشخاص يعتبر فعلاً يدخل ضمن هذا السلوك ولدينا كذلك تعريض حياة وحريات أو أمن الأشخاص للخطر وعرقلة تنقلهم من منطقة لأخرى عن طريق مثلاً الحواجز المزيفة كذلك تهديد قائد مركبة مثلاً بالسلاح بغية الاستجابة لمطالب الفاعل أو الفاعلين ولا يخفى علينا التأثير النفسي الذي يكون لدى القائد وكذلك الركاب ، وفي حالة عدم الاستجابة أيضاً يكون هناك تهديد لأمن الركاب وسلامتهم، وغيرها من الأمثلة الكثيرة حول هذا الموضوع.ثانياً: الركن المعنوي:بالنسبة لجرائم الإرهاب يفترض وجود مشروع إجرامي، وعندما نقول مشروع يعني العزم على التنفيذ، ومنه العلم والإرادة فهي جرائم عمدية تتطلب أن يكون الفاعل على دراية كاملة لموضوع الجريمة والغاية المرجوة من تنفيذها.ولقد تصدى المشرع البحريني لتلك الجرائم الإرهابية بشتى صورها المختلفة ووضع حزمة من القوانين الرادعة والغليظة للحد من تلك الجرائم التي تؤدي إلى انهيار المجتمع من كافة الجوانب فلقد نص على أكثر من عقوبة تبدأ من الحبس وتصل إلى السجن المؤبد، وذلك في القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.