أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، القانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، أنشأ بموجبه إدارة للإرشاد بوزارة التنمية الاجتماعية، وخول وزير العدل بمنح بعض الأجهزة الفنية صفة مأموري الضبط القضائي.وعاقب القانون بالحبس شهراً وغرامة 100 دينار كل من يخالف أمر الحماية من العنف الأسري الصادر عن النيابة العامة، و3 أشهر وغرامة 200 دينار كل من خالف أمر الحماية باستخدام العنف، والحبس وغرامة 200 دينار كل من أنشأ مركزاً أسرياً دون ترخيص.الباب الأولأحكام عامةمادة(1) في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.الوزير: وزير التنمية الاجتماعية.الأسرة: لغايات هذا القانون يقصد بأفراد الأسرة:1- الزوج والزوجة بعقد زواج شرعي أو قانوني وأبناؤهم وأحفادهم2- أبناء أحد الزوجين من زواج آخر شرعي أو قانوني.3- والد ووالدة أي من الزوجين.4- الإخوة والأخوات لأي من الزوجين.5- الشخص المشمول بحضانة أسرة بديلة.العنف الأسري: كل فعل من أفعال الإيذاء يقع داخل نطاق الأسرة من قبل أحد أفرادها «المعتدي» ضد آخر فيها «المعتدى عليه».جرائم العنف الأسري: تعد الأفعال التالية وفقاً لأحكام هذا القانون، جرائم عنف أسري:1- فعل الإيذاء الجسدي: أي اعتداء بأية وسيلة على جسم المعتدى عليه.2- فعل الإيذاء النفسي: كل فعل يؤدي إلى أضرار نفسية للمعتدى عليه، بما في ذلك القذف والسب.3- فعل الإيذاء الجنسي: تعد من أفعال الإيذاء الجنسي، وفقاً لأحكام هذا القانون، قيام المعتدي تجاه المعتدى عليه بأي من الآتي:أ- الاعتداء الجنسي أو دفع أو استغلال المعتدى عليه بأية وسيلة لإشباع رغبات المعتدي الجنسية أو بهدف تحقيق ذلك لدى الغير.ب- تعريض المعتدى عليه لمواد أو سلوك جنسي.4- فعل الإيذاء الاقتصادي: كل فعل يؤدي إلى حرمان المعتدى عليه من حقه أو حريته في التصرف في أمواله إضراراً له.أمر الحماية: الأمر الصادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة أو قاضي التحقيق لحماية المعتدى عليه طبقاً للأوضاع التي ينص عليها هذا القانون.الباب الثانيإدارة الإرشاد الأسريمادة (2) تنشأ بالوزارة إدارة تسمى إدارة الإرشاد الأسري تعمل على تقديم خدمات الإرشاد الأسري والتوعية في مجال العنف الأسري يتبعها عدد من مراكز أو مكاتب الإرشاد الأسري.مادة(3) يصدر الوزير الأحكام والقرارات التي تنظم شروط تراخيص المراكز الخاصة بالإرشاد الأسري.مادة(4) فيما عدا مراكز ومكاتب الإرشاد الأسري التي تنشئها الوزارة، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص فتح مركز إرشاد أسري إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، وفق الاشتراطات والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.مادة (5) تتولى الأجهزة الفنية المختصة بالوزارة التفتيش على المراكز الأهلية أو الخاصة بالإرشاد الأسري، لتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.مادة (6) يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قراراً بالاتفاق مع الوزير، بتخويل بعض الأجهزة الفنية المذكورة في المادة (5) من هذا القانون صفة مأموري الضبط القضائي.الباب الثالثتدابير الحماية من العنف الأسريمادة (7) تعمل الوزارة على تقديم الخدمات واتخاذ التدابير التالية للحد من العنف الأسري، بالتعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات الرسمية كل حسب اختصاصه، على النحو التالي:1. العمل على توعية الرأي العام بمخاطر آثار العنف الأسري.2. توفير ونشر معلومات وافية عن خدمات الإرشاد الأسري والعلاج والتأهيل والإيواء وكيفية الحصول عليها والجهات التي تقدمها.3. توفير دور الإيواء اللازمة لإيواء المعتدى عليه في جرائم العنف الأسري.4. توفير خدمات الإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي والصحي وخدمات إعادة تأهيل المعتدى عليه والمعتدي.5. توفير المساعدة القانونية للمعتدى عليه عند الحاجة.6. متابعة ما يرفع من دعاوى جنائية تتعلق بالعنف الأسري من خلال حضور ممثل عنها جلسات هذه المحاكم.7. تقديم برامج تدريبية ومحاضرات متخصصة في مجال العنف الأسري للموظفين المكلفين بإنفاذ هذا القانون وللقضاة وموظفي النيابة العامة.8. نشر البيانات المتعلقة بالعنف الأسري والوقاية منها للحد من العنف الأسري بما لا يمس الحرية الشخصية والخصوصية.9. تشجيع ودعم الدراسات والبحوث العلمية في مجال العنف الأسري.10. تهيئة خط ساخن لتلقي البلاغات والشكاوى عن حالات العنف الأسري.11. وضع مؤشرات وطنية ترصد وتقيس حالات العنف الأسري بالتعاون مع الجهات المعنيةمادة (8) مع عدم الإخلال بما ورد بالمادة رقم (9) من قانون الإجراءات الجنائية أو في أي قانون آخر، لكل معتدى عليه من العنف الأسري أو أي فرد من أفراد الأسرة حق التقدم ببلاغ عن واقعة العنف الأسري، ويتوجب على كل من علم بواقعة عنف أسري بحكم عمله، أو مهنته الطبية أو التعليمية تبليغ النيابة العامة أو مركز الشرطة بما علم عنها.مادة (9) تلتزم كل من النيابة العامة ومركز الشرطة بما يلي:1. ضمان حماية المبلغ عن واقعة العنف الأسري، وذلك بعدم الإفصاح عن اسمه وهويته إلا إذا تطلبت الإجراءات القضائية غير ذلك.2. الاستماع إلى الأطراف والشهود، بما في ذلك الأطفال في غرف منفصلة ملائمة، وإتاحة الفرصة لكل منهم للإدلاء بأقوالهم بحرية وسرية.3. الحفاظ على السرية في جميع الاتصالات والمراسلات والإجراءات المتعلقة بقضايا العنف الأسري.مادة (10) يجب على النيابة العامة أو مراكز الشرطة تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري، وعليهم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.مادة (11) تعمل وزارة التربية والتعليم على تطوير مناهج التعليم للمساهمة في تعزيز ونشر ثقافة نبذ العنف الأسري وتوطيد الروابط الأسرية.مادة (12) في حالة تلقي بلاغات بخصوص العنف الأسري على مراكز الشرطة اتخاذ الإجراءات الآتية:1. نقل المعتدى عليه إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي للعلاج عند الاقتضاء.2. بناء على أمر صادر من النيابة العامة يتم نقل المعتدى عليه إلى إحدى دور الإيواء التابعة للوزارة في حالات العنف الأسري وبخاصة الأطفال وبالسرعة الممكنة.مادة (13) يجوز للنيابة العامة أن تصدر قراراً مؤقتاً مسبباً بنقل المعتدى عليه خارج أسرته لحمايته، على أن يتم عرض المعتدى عليه على المحكمة الصغرى الجنائية إذا كان قاصراً أو عديم الأهلية، خلال أسبوعين لتحديد الشخص الذي سوف يتولى رعايته سواء بشكل مؤقت أو دائم.مادة (14) يجب على النيابة العامة عند تلقي بلاغ بشأن العنف الأسري، أن تحرر محضراً يتضمن البيانات التالية:1. ساعة وتاريخ ومكان تلقي البلاغ.2. اسم المبلغ وبياناته الشخصية.3. توقيت بدء التحقيق والانتهاء منه.4. نوع العنف المرتكب بحق المعتدى عليه والأداة المستخدمة إن وجدت.5. بيان تعرض الأطفال للعنف ووقوعه أمامهم أو امتداده إليهم.6. أية بيانات أخرى تفيد ظروف وقوع العنف وأسبابه ونتائجه.7- أية وثائق ذات صلة أو يرغب المعتدى عليه في إرفاقها.8- أية إجراءات حمائية متخذة عند تلقي البلاغ.مادة (15) يجوز للنيابة العامة إصدار أمر حماية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من المعتدى عليه، يلزم المعتدي بما يلي:1- عدم التعرض للمعتدى عليه.2- عدم الاقتراب من أماكن الحماية أو أي مكان يذكر في أمر الحماية.3- عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمعتدى عليه أو أي من أفراد الأسرة.4- تمكين المعتدى عليه أو من يفوضه من استلام متعلقاته الشخصية الضرورية.5- ويجب ألا يزيد أمر الحماية عن شهر، ويجوز تجديد أمر الحماية بأمر من المحكمة الصغرى الجنائية على أن لا تتجاوز مدة الحماية ثلاثة أشهر وذلك في حالة انتهاكه أو خرقه من المعتدي.6- ولأي من طرفي النزاع التظلم من أمر الحماية خلال 7 أيام من تاريخ إعلانه إليه بطلب إلغائه أو تعديله، ويكون التظلم أمام المحكمة الصغرى الجنائية بشأن الأمر الصادر من النيابة العامة، أما إذا صدر الأمر من المحكمة الصغرى الجنائية فيكون التظلم أمام المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية.الباب الرابعالعقوباتمادة (16) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أمر الحماية.مادة (17) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أمر الحماية باستخدام العنف تجاه أي من المشمولين بأحكام هذا القانون.مادة (18) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ مركزاً أو مكتب إرشاد أسري دون الحصول على ترخيص بذلك، أو واصل نشاط مركز مرخص له بعد صدور قرار إداري بإلغاء الترخيص أو إغلاق المركز مؤقتاً.الباب الخامسأحكام ختاميةمادة (19) مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (9) من قانون الإجراءات الجنائية، يجوز للمعتدى عليه أو من ينوب عنه بحسب الأحوال في جرائم العنف الأسري، أن يتنازل عن الشكوى في أي حالة كانت عليها الدعوى، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل، ولا يجوز التنازل في الجنايات.
الملك يصدر قانون الحماية من العنف الأسري
07 أغسطس 2015