أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد مرسومين بقانون رقم 20 و21 لسنة 2015، إذ عاقبت تعديلات قانون تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار مركزاً صيدلياً بدون ترخيص أو أنشأ أو قام بتشغيل مصنع للأدوية والمستحضرات الصيدلية دون الحصول على شهادة سارية المفعول، فيما عاقب المرسوم بقانون الخاص بالمؤسسات الصحية الخاصة كل من أنشأ أو أدار منشأة يتم فيها مزاولة وتقديم الخدمات الصحية دون ترخيص أو أعاق عمل مفتشي الهيئة، أو حجب معلومات، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.وعاقب قانون تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، الصادر بالمرسوم رقم 20 لسنة 2015، الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف دينار إذا ارتكبت أي من الجرائم المقررة بموجب أحكام القانون باسمه أو لحسابه أو لمنفعته.ونص على أنه لا يجوز منح الترخيص بفتح صيدلية عامة إلا للمواطنين البحرينيين والشركات البحرينية شريطة ألا يكون مالك الصيدلية أو أي من الشركاء في ملكيتها محكوماً عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره في الحالتين، أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة.وأشار إلى أنه لا يجوز الترخيص لأي شخص طبيعي أو اعتباري منفرداً أو بصفته شريكاً في شركة بفتح أكثر من خمس صيدليات، ويجوز تجاوز العدد بواقع صيدلية واحدة في أي منطقة تزيد مساحتها على خمسة كيلومترات مربعة ولا توجد بها صيدلية قائمة.ومنع القانون استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية – ولو كانت عينات طبية مجانية – إلا بواسطة المراكز الصيدلية وبشرط الحصول على ترخيص بذلك، مستثنياً المنشآت الدوائية، كما حظر استيراد الأدوية والمستـــحضرات الصيدليـــة للاستعمال الشخصي سواء على شكل طرود أو غيرها, ما لم تستوف الشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.يُحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الحد الأقصى للربح المسموح به في تجارة الأدوية والمستحضرات الصيدلية ويحسب الربح في كل مادة أو مستحضر صيدلي على أساس كلفته كما هو مبين في الفواتير الرسمية، على أن تقل نسبة الربح المسموح بها كلما زاد سعر الكلفة وتزيد كلما قل سعر الكلفة.وذكر أنه لا يجوز للصيدلي أن يستبدل بالدواء أو المستحضر الصيدلي المدون في الوصفة الطبية دواءً آخر، واستثناءً من ذلك يجوز للصيدلي بموافقة المريض صرف دواء مماثل للدواء المدون في الوصفة إذا كان هذا الدواء يحتوي على ذات المادة الفعالة وبذات التركيز اللذين في الدواء الموصوف، وذلك ما لم يدون الطبيب على الوصفة أنه يتعين صرف ذات الدواء الموصوف.ودعا القانون الصيدليات لتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.المؤسسات الصحية الخاصةونص المرسوم الثاني رقم 21 لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من أفصح عن أية بيانات أو معلومات من المتاح له النفاذ إليها بحكم عمله أو استخدمها لمنفعته أو لمنفعة الغير.وذكر أنه مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بما لا يجاوز مثلي الغرامة المقررة للجريمة إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه أو لمنفعته أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون، كما ذلك نتيجة تصرف أو امتناع أو موافقة أو تستر أو إهمال جسيم من أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي مسؤول مفوض آخر – في ذلك الشخص الاعتباري – أو ممن يتصرف بهذه الصفة.ونص على أن تراخيص إنشاء وإدارة المؤسسات الصحية الخاصة شخصية، لا يجوز التنازل عنها للغير إلا بموافقة الهيئة ووفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.ويحدد مجلس إدارة الهيئة أي من أنواع أو فئات المؤسسات الصحية الخاصة، التي يجب أن تتوفر لديها بوليصة تأمين عن أخطاء المهنة أو أخطاء أي من الطواقم الطبية أو الفنية أو التمريضية العاملة في المؤسسة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.وحظر القانون على المؤسسة الصحية الخاصة الدعاية لنفسها عن طريق وسائل الإعلام أو الدعاية بالمخالفة للقوانين واللوائح أو بما يحط من كرامة أو تقاليد المهن والخدمات الصحية.وخص القانون هيئة تنظيم المهن بالقيام بمهام المراجعة والتقييم لضمان جودة الخدمات الصحية للمؤسسات الصحية الخاصة وتحقيق أعلى مستويات الأداء وللتأكد من التزامها بشروط وضوابط الترخيص، على أن تلتزم المؤسسات الصحية الخاصة بأداء رسم سنوي عن المراجعة والتقييم، وتؤول حصيلة هذه الرسوم إلى الهيئة وتخصص لأغراض المراجعة والتقييم والتفتيش.وأقر القانون أن تنشئ الهيئة لجنة تسمى «لجنة المساءلة» من ثلاثة أعضاء وتختص باتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المؤسسات الصحية الخاصة، ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير، كل ثلاث سنوات، وتتألف من قاضي بمحكمة الاستئناف العليا المدنية يندبه المجلس الأعلى للقضاء يتولى رئاسة اللجنة وممثلاً عن الهيئة وممثلاً عن جمعية الأطباء، ويحلف عضوا اللجنة أمام رئيس اللجنة اليمين بأن يؤديا مهمتهما بالأمانة والصدق.وأشار إلى أنه عند ثبوت المخالفة تأمر لجنة المساءلة المخالف بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو أثارها فوراً أو خلال فترة زمنية تحددها اللجنة وفي حالة عدم امتثاله في الفترة المحددة فللجنة أن تصدر قراراً مسبباً بوقف ترخيص المؤسسة الصحية الخاصة، سحب الترخيص الصادر من الهيئة وفقاً لأحكام المادتين (4) و (5) من هذا القانون، وذلك في حالة تعلق المخالفة بهذا الترخيص، توقيع غرامة تهديدية تحتسب على أساس يومي لحمل المخالف على التوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو أثارها، وذلك بما لا يجاوز ألف دينار يومياً عند ارتكابه المخالفة لأول مرة وألفا دينار يومياً في حالة ارتكابه مخالفة أخرى خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار قرار في حقه عن المخالفة السابقة، توقيع غرامة إجمالية بما لا يجاوز عشرين ألف دينار.