أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد مرسومين بقانون، إذ عاقبت تعديلات قانون تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار مركزاً صيدلياً بدون ترخيص، فيما عاقب المرسوم بقانون الخاص بالمؤسسات الصحية الخاصة كل من أنشأ او أدار منشأة يتم فيها مزاولة وتقديم الخدمات الصحية دون ترخيص بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.وأشار القانون إلى أنه لا يجوز الترخيص بفتح أكثر من خمس صيدليات، ويجوز تجاوز العدد بواقع صيدلية واحدة في أي منطقة تزيد مساحتها على خمسة كيلومترات مربعة ولا توجد بها صيدلية قائمة. وحظر القانون استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية للاستعمال الشخصي سواء على شكل طرود أو غيرها. فيما خص قانون المؤسسات الصحية الخاصة هيئة تنظيم المهن بالقيام بمهام المراجعة والتقييم لضمان جودة الخدمات الصحية، على أن تلتزم المؤسسات الصحية الخاصة بأداء رسم سنوي للهيئة، وأن تُنشئ لجنة تسمى «لجنة المساءلة» من ثلاثة أعضاء ويرأسها قاض وتختص باتخاذ الإجراءات التأديبية.
الحبس 3 أشهر و10 آلاف دينار لمن يُنشئ صيدلية بدون ترخيص
17 أغسطس 2015