أكدت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة على ضرورة التزام القطاع التجاري ومحلات التسوق ومراكز تقديم الخدمات بوضع ما يبين الأسعار للسلع والخدمات التي يتم تقديمها للمستهلكين.وأوضحت الإدارة أن قانون حماية المستهلك رقم «35» لسنة 2012 ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم «66» لسنة 2014 ينصان على «حق المستهلك في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه» وفقاً لما قررته المادة الثانية من القانون، وذلك على ضوء ما تم ملاحظته من خلال أعمال التفتيش والرقابة الميدانية في الأسواق من عدم قيام بعض المحلات بالإعلان عن الأسعار.وأكدت إدارة حماية المستهلك أن نص المادة الخامسة من قانون حماية المستهلك توجب على المزود «الإعلان عن سعر المنتج والتعريف به وبيان مدة الضمان وذلك كله وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير»، وأن العقوبة المنصوص عليها في القانون كما وردت في المادة «20» من قانون حماية المستهلك تصل إلى غرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار فضلاً عن الإجراءات الإدارية الأخرى.وأوضحت إدارة حماية المستهلك أن ثقافة التسوق ومعرفة الأسعار والأنواع باتت ضرورية لحسن الاختيار لأنها تحقق مساحة من الشفافية ووفراً حقيقياً واختيارات متنوعة للمستهلك وتخلق منافسة عادلة ومنطقية بين الجميع، وأن عدم الإعلان عن الأسعار والاكتفاء بالإعلان عنها شفهياً من شأنه أن يكرس قواعد منافسة غير شفافة وعادلة فضلاً على ما يترتب عليها من إخلال بحقوق المستهلك المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.وأوضحت إدارة حماية المستهلك أن هناك حملة توعوية مصاحبة لذلك وتستهدف كلاً من قطاع المستهلكين والقطاع التجاري على حدٍ سواء من خلال التعاون مع القطاعات التجارية المختلفة وعلى رأسها غرفة تجارة وصناعة البحرين ضمن سياق التنسيق والتعاون في تطبيق القوانين والأنظمة ذات العلاقة، كما ستقوم الإدارة بجولات رقابية ومسوحات ميدانية مستمرة للتأكد من الالتزام بتطبيق وإنفاذ أحكام القانون.وبينت إدارة حماية المستهلك أن النتائج المرجوة من هذه الحملة من شأنها أن تساهم في حصول المستهلك والتاجر على سعر المنتج بكل شفافية ووضوح، ولحماية المستهلك من عرض أسعار متباينة للصنف الواحد أو عدم تطابق سعر المنتج عند نقطة البيع.
حماية المستهلك: إلزام المحلات بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات
03 سبتمبر 2015