كتب - حسن الستري:أكد مدير عام بلدية الشمالية يوسف الغتم أن وزارة الأشغال والبلديات ستعيد طرح مسودة قرار تنظيم مظلات السيارات على المجالس البلدية الدور المقبل، موضحاً أن تأخر المجالس البلدية السابقة في إرسال مرئياتها لوزارة البلديات، هو الذي حال دون صدور القرار، وبين أن بلدية الشمالية لا تتخذ إجراء مع الذين يضعون مظلات السيارات في الشوارع إلا في حالة وجود شكاوى من قبل الأهالي ومن ثم تتخذ البلدية قراراً بإزالتها، وتسكت عن التي لا توجد شكاوى عليها لعدم وجود قانون ينظم العملية برمتها.من جهته، قال رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي إن عملية تركيب مظلات السيارات تُعد من العشوائيات ولابد من وجود قرار ينظمها، فالشارع ملك للدولة، ولكن لا تستطيع مرة واحدة أن تزيل الجميع، ونحن نعمل على مجموعة قوانين تنظم جميع العمليات العشوائية، وتابع: تركيب المظلات يحدث مشاكل بين الأهالي، والغريب أن من يركب له مظلة يعتقد أنه يمتلك الشارع، وأنه ليس من حق أحد أن يركن سيارته فيها.وتنص مسودة قرار تنظيم مظلات السيارات المقترحة من قبل الوزارة على فرض رسوم تبدأ من 16 ديناراً تقريباً وترتفع تدريجياً لاستصدار تراخيص مظلات السيارات، ويتم معاقبة المخالفين بغرامات مالية تبدأ من 20 ديناراً.وحددت المادة «22» من اللائحة التنفيذية لقانون إشغال الطرق العامة رسوم الإشغال الجائز الترخيص به والتي لم ينص عليها بواقع 5 دنانير في السنة للمتر المربع في طرق النوع الأول، 3 دنانير في السنة للمتر المربع في طرق النوع الثاني، ديناران في السنة للمتر المربع في طرق النوع الثالث. وفي حالة الإشغال المرخص به تنفيذاً لأحكام المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 تكون الرسوم أربعة أمثال الرسوم السابقة، وفي جميع الأحوال يكون التأمين مساوياً لمقدار الرسوم السنوية المستحقة وتعاقب المسودة كل من يخالف أحكام القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً له.بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تجاوز خمسمائة دينار، ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم الإشغال فضلاً عن المصروفات إلى تاريخ تمام إزالة الإشغال. كما يحكم بإزالة الإشغال المخالف لأحكام هذا القانون في ميعاد يحدده الحكم، فإذا لم يقم المحكوم عليه بالإزالة في الميعاد المحدد تقوم الوزارة، بإجرائها على نفقته.وجاء احتساب مبلغ الـ 16 ديناراً كرسم مبدئي لمظلات السيارات بناءً على احتساب القياس المعتمد لمظلة السيارة الواحدة فقط، والذي يكون دائماً نحو مترين ونصف المتر عرضاً و3 أمتار طولاً، وبما أن الرسم الذي حدد ضمن المسودة هو ديناران عن كل متر مربع، فإن مجموع الأمتار المربعة للموقف الواحد وفقاً للقياسات المبينة تكون 8 أمتار، وبضربها ضمن عملية حسابية في مبلغ دينارين، سيكون رسم المظلة للسيارة الواحدة 16 ديناراً.وتشترط المسودة ألا يكون عرض الشارع أو الطريق أقل من ثمانية أمتار بعد استقطاع طول أو عرض المظلة، وأن يكون موقع المظلة المطلوبة لا يشكل عائقاً لحركة المرور والمارة وأن يكون خالياً من الخدمات الخاصة. كما حظر القرار ضمن مادته الثالثة الترخيص لإنشاء أو إقامة مظلات السيارات في الممرات والمنافذ الواقعة بين المباني السكنية التي تستخدم لعبور المشاة، أو تلك التي تقع على الشوارع الرئيسة والطرق التجارية والخدمية المعتمدة، أو بالقرب من المواقع السياحية والأثرية. ويحظر الترخيص للمظلات للعقارات الواقعة في المناطق الاستثمارية. إذ ذهب مجلس بلدي العاصمة إلى عدم السماح بوضع المظلات على الأرصفة العامة أو بزوايا الرؤية أو عند التقاطعات، وأن تبتعد عن التقاطع أو الزاوية بمقدار لا يقل عن ثلاثة أمتار.ولا يسمح بإنشاء أكثر من مظلتين منفصلتين أو متصلتين كحد أقصى للمبنى الواحد، ولا يجوز استخدامها لغير مواقف السيارات، وأن تكون بصورة مؤقتة وبشكل معلق اي مثبتة بجدار عقار صاحب الطلب ومن دون أعمدة، وأن تكون مفتوحة الجوانب ولا يزيد طولها عن 6 أمتار، مع الأخذ بعين الاعتبار التفاوت في عروض الطرقات، وللبلدية صلاحية تحديد المساحة القصوى للمظلة في حالة عدم ملاءمة الطرق لذلك، وألا يقل ارتفاعها عن 3 أمتار مع التحقق من عدم إعاقتها لحركة المرور والمارة، وألا تزيد مدة الترخيص عن سنتين تجدد قبل انتهاء المدة لمدة سنة واحدة فقط.ويحق للبلدية إلغاء الترخيص في أي وقت، ويتعهد المرخص له بالإزالة عند طلب البلدية أو أية جهة حكومية أخرى منه ذلك دون تعويض مع تقديم رسالة تعهد بذلك قبل الترخيص له.