كتب - إيهاب أحمد:علمت «الوطن» عن توجه عدد من النواب لاستجواب وزيرين في بداية دور الانعقاد الثاني.وقال مصدر نيابي، لـ»الوطن»، إن نواب يعدون المحاور لاستجواب وزيرين مع بداية دور الانعقاد الثاني بعد أن فشل المجلس في استجواب وزير الصحة بالدور الماضي». وبين المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن «تحركاً نيابياً يجري منذ فشل استجواب وزير الصحة في الدور الأول لتجهيز استجواب جدي يتوافق عليه أغلبية أعضاء المجلس».وفي مايو الماضي صوت مجلس النواب على عدم جدية استجواب وزير الصحة صادق الشهابي رغم حصوله على موافقة 22 نائباً من أصل 27 صوتاً مفترضاً لتمرير الاستجواب الذي قال مقدموه إنه أعد في ضوء المخالفات الواردة في تقرير الرقابة المالية وقرار تطبيق قرار رفع «الرسوم الصحية» للعمال على المنشآت التجارية.وعن الوزرين المستهدفين بالاستجواب قال المصدر «من السابق لأوانه الكشف عن الأسماء إذ يجري العمل حالياً على تكوين لوبي بالمجلس لإنجاح الاستجواب ومن غير المستحسن الإعلان عن التفاصيل حالياً».وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب في المادة (144) على أنه «يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة فى اختصاصاته».ووفقاً للمادة (145) مكرراً «يحيل رئيس المجلس الاستجواب فور تقديمه إلى مكتب المجلس لإبداء الرأي في مدى توافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين السابقتين فيه، وعلى مكتب المجلس أن يبدي رأيه خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الاستجواب إليه».فإذا رأى مكتب المجلس عدم توافر الشروط الشكلية في الاستجواب قرر استبعاده مع إبلاغ مقدميه بذلك، ولمقدمي الاستجواب الاعتراض على هذا القرار خلال أسبوع من تاريخ إبلاغهم، فإن اعترضوا خلال تلك المدة عرض الأمر على المجلس في أول جلسة تالية للبت فيه دون مناقشة، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية.ووفقاً للمادة (145) مكرراً (1) فإنه «عقب التحقق من توافر الشروط الشكلية في الاستجواب، يعرض رئيس المجلس الاستجواب على لجنة مشكلة من رؤساء ونواب رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً من الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة من غير مقدمي الاستجواب لإعداد تقرير بشأن مدى جديته، وعلى اللجنة إنجاز هذا التقرير في موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ عرض الاستجواب عليها. وللجنة في سبيل التحقق من جدية الاستجواب أن تتأكد من توافر الوقائع والمستندات والأدلة المؤيدة لوجهة نظر مقدمي الاستجواب. ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده.أما المادة (146) فبينت أنه «يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه ويخطر مقدمي الاستجواب كتابة بذلك، وتجري مناقشة الاستجواب في المجلس ما لم يقرر أغلبية أعضائه مناقشته في اللجنة المختصة».وعلى المجلس وقبل الشروع في مناقشة الاستجواب القيام بالتصويت على مسألة أن تكون مناقشته في اللجنة المختصة من عدمه.وتضم الاستجوابات المقدمة في موضوع واحد، أو في عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً، وتدرج في جدول الأعمال لمناقشتها في وقت واحد. ويعتبر كل مستجوب متنازلاً عن أية أسئلة يكون قد سبق له أن تقدم بها في ذات موضوع الاستجواب.ولا تجري مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمة، وذلك ما لم يطلب الوزير تعجيل هذه المناقشة.ولمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر، فيجاب إلى طلبه، ويكون التأجيل لأكثر من هذه المدة بقرار من المجلس أو اللجنة بحسب الأحوال.