كتبت - مروة العسيري:أكد رئيس هيئة الإفتاء والتشريع القانوني عبدالله البوعينين أن «جميع المراسيم بقوانين التي طلبتها الحكومة، والمتعلقة بتوصيات المجلس الوطني تم الانتهاء منها، وأصدر جلالة الملك مراسيم بها».وبين عبدالله البوعينين أن «الهيئة بانتظار أي طلبات أخرى لاستصدار مراسيم أو مشاريع بقوانين، إذ يوجد فريق مختص في الهيئة يعمل على صياغة التشريعات على أكمل وجه»، مشدداً على أن «الهيئة ما وجدت إلا لخدمة المواطنين، عبر سن القوانين وصياغتها على أكمل وجه».ومن أبرز توصيات جلسة المجلس الوطني، التي عقدت في يوليو الماضي، إصدار مراسيم بقوانين في فترة غياب البرلمان لتشديد العقوبات بقانون الإرهاب، إسقاط الجنسية عن مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين، تجفيف كافة مصادر تمويل الإرهاب، منع الاعتصامات والمسيرات والتجمهر في المنامة، إجراءات قانونية ضد جمعيات سياسية محرضة وداعمة للعنف والإرهاب، تشديد عقوبة المتورطين بزج الأطفال بالأعمال الإرهابية وتخريب المنشآت.وأصدر جلالة الملك ستة مراسيم بقوانين مؤخراً، الأول لتعديل بعض أحكام القانون رقم «58» لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، إذ عاقبت المادة العاشرة من القانون، بعقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من أحدث أو شرع في أحداث تفجير أو حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض إرهابي أياً كان نوع هذا التفجير أو شكله. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص. 1956.ونصت المادة 17 المعدلة على أنه: «يعاقب بالسجن كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي ولو لم يرتكب على فعله أثر». ونظم المرسوم الثاني عملية جمع التبرعات وألغى القانون السابق الصادر في العام 1956.أما المرسوم الثالث، فعدل قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات وتعديل قانون الأحداث، إذ نص على حظر تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو الاعتصامات في مدينة المنامة، ويستثنى من ذلك أمام المنظمات الدولية، وذلك بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام.فيما جاء المرسوم الرابع، بشأن تعديل قانون الأحداث، لتقرير توافر الخطورة الاجتماعية للحدث إذا وجد مشارك في مظاهرة أو مسيرة أو تجمع أو اعتصام سياسي الأمر الذي يستدعي قيام مدير الجهة المختصة بوزارة الداخلية بإنذار من يتولى تربية الحدث حسن سيره وسلوكه في المستقبل.وشددت التعديلات عقوبة من يتولى تربية الحدث لتكون العقوبة الحبس أو الغرامة أو كليهما على كل من يهمل مراقبة الحدث، ويترتب على ذلك تعرضه للانحراف مرة أخرى إضافة إلى تقرير عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تتجاوز عن ألفي دينار أو كليهما على كل من سلم إليه الحدث وأهمل أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة أو تعرضه للانحراف.وأنشأ بموجب المرسوم الخامس، مفوضية مستقلة لحقوق السجناء والمحتجزين تضمن عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية أو الممارسات الحاطة بالكرامة، فيما نص المرسوم الأخير، على اعتبار وزارة التنمية الاجتماعية الجهة المختصة بجمع المال للأغراض العامة باستثناء جمعه من قبل الجمعيات السياسية والأفراد للأغراض الدينية إذ أناطه بوزارة العدل.