تعد جريمة إتلاف الممتلكات العامة من الجرائم العمدية والتي تتحقق من خلال تعمد الجاني ارتكاب فعل الإتلاف أو التخريب بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمهُ بأنه يحدثه بغير حق وهي جريمة تروع الآمنين وتهدد الأمن العام وتنم عن خطورة مرتكب تلك الجريمة على المجتمع وعلى المواطنين.ولقد تصدى المشرع البحريني لتلك الجريمة في المادة 409 من قانون العقوبات والتي نصت على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من هدم أو اتلف أموالاً ثابتة أو منقولة أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأي طريقة.وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم في خطر. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا وقعت الجريمة من عصابة مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل، وللمحكمة أن تلزم الجاني بدفع قيمة الشيء الذي أتلفه).أما إذا كان الغرض من جريمة الإتلاف هو غرض إرهابي فإن المتهم يقع تحت قانون الإرهاب وفي هذه الحالة سوف تكون العقوبة أقصى من عقوبة قانون العقوبات ذلك أن هدف الجاني هو ترويع وإخافة الآمنين من المواطنين والمقيمين. وتتكون جريمة إتلاف الممتلكات العامة من ركنين أساسيين وهما:أولاً: الركن المادي:ويقصد به الفعل المادي و هو الهدم أو الإتلاف حيث لا يشترط أن يكون الإتلاف أو الهدم تاماً بل يصح أن يكون جزئياً ومن شِأنه جعل الشيء غير صالح للاستعمال أو تعطيله ولا يحتم القانون وقوع الإتلاف بطريقة معينه غاية ما هناك أن الإتلاف لو حصل بالنار أو الاستعمال المفرقعات فقد يدخل الفعل تحت نصوص الحريق العمد أو استعمال المفرقعات. ثانياً: الركن المعنوي:والذي يتمثل في عنصري العلم والإرادة أي أن يكون الجاني على علم بأن الفعل الذي يقوم به مجرماً قانوناً ويؤدي إلى إتلاف الممتلكات العامة وتعطيلها وانصراف إرادته رغم ذلك إلى القيام بذلك الفعل والوصول إلى نتيجته وهى الإتلاف للممتلكات العامة وترويع المواطنين.العقوبة:اتخذ المشرع عدة معايير في توقيع العقوبة على مرتكب تلك الجريمة وهى:1- الحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين من هدم أو أتلف أموالاً ثابتة أو منقولة أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة.2- الحبس إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم في خطر.3- السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا وقعت الجريمة من عصابة مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل.
إتلاف الممتلكات العامة
19 سبتمبر 2015