كتبت - زهراء حبيب:قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس، بـ10 سنوات لـ6 مدانين بحرق أجهزة الصراف الآلي بمدينة حمد، وألزمتهم بتأدية 31 ألفاً و101 دينار، بينما برأت متهماً آخر.وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن أحد المدانين اتفق مع 4 آخرين على حرق جهاز صراف آلي في مدينة حمد الدوار العاشر، وأحضر مدانان خزان بلاستيك مملوء بالبنزين وزجاجات المولوتوف وأخفوها بأحد المنازل المهجورة ليوم تنفيذ الجريمة. وكان المدان الأول اتفق مع آخر على مراقبة الأخير للطريق وتحركات المارة وقت ارتكاب الجريمة.وعند الساعة الثالثة فجراً من يوم الواقعة، أخبر المدان الثاني الأول أن الطريق يخلو من المارة ورجال الشرطة، فتوجه المدانون الأول والرابع والسادس للجهاز، وسكبوا البنزين عليه، ثم رموه بـ»المولوتوف» حتى أضرمت النيران في الماكينة.فحضرت قوات رجال الشرطة ومسرح الجريمة، ومن خلال التحريات تم التوصل لمرتكبي الواقعة والقبض على المدانين الأول والثاني، واعترف الأول بارتكاب الجريمة مع بقية المتهمين.وألحق الحريق أضراراً مادية جسيمة بالبنك بلغت 31 ألفاً و101 دينار و136 فلساً.وكانت النيابة العامة وجهت للسبعة أنهم في 3 أكتوبر 2014 أشعلوا وآخرون مجهولون عمداً حريقاً في جهاز الصراف الآلي والمملوك لبنك، وكان من شأن الحريق تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وحازوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استخدامها لتعريض حياة الأشخاص والأموال الخاصة والعامة للخطر.وفيما يخص تبرئة المتهم الثالث من الواقعة، أشارت المحكمة إلى أن النيابة العامة لم تسأله أو تحقق معه، والمتهم أنكر التهمة أمام المحكمة، وأنها بصدد تقرير أسانيد اتهام قدمتها النيابة العامة تدليلاً على ارتكاب المتهم للواقعة والمتمثل في أقوال شاهدي الإثبات وما اعترف به المدان الأول وما قرره الثاني، لا ترقى إلى اطمئنان المحكمة وثقتها وإلى مرتبة الدليل لما أحاطها من شكوك وريبة، وما أصابها من اضطراب يجعلها بمنأى عن ارتياح وجدان المحكمة. وقالت إن المتهم لم يضبط متلبساً وقت ارتكاب الجريمة تلبساً حقيقياً أو حكمياً، وخلت الأوراق من ثمة دليل يقيني على أنه ساهم بارتكاب الواقعة وعليه قضت ببراءته.عقدت الجلسة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين خليل، وأمانة سر ناجي عبدالله.