كتب - إيهاب أحمد:ينظر مجلس النواب الثلاثاء، مقترح قانون يقنن صرف علاوة الغلاء، ويلزم بإدراج مبالغ العلاوة في الميزانية العامة للدولة. ويلغي مقترح القانون احتساب المساعدة من المؤسسة الخيرية الملكية والمساعدة الاجتماعية بحسب قانون الضمان الاجتماعي من إجمالي الدخل الشهري للمستفيد.ويتضمن اقتراح القانون الذي أوصت بنظره لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، 8 مواد تنص الأولى على استحقاق كل أسرة بحرينية لعلاوة الغلاء وفق الشروط المبينة بالمادة الثانية، فيما بينت المادة الثالثة الفئات المستحقة، ونصت الرابعة على إدراج مبلغ العلاوة في الميزانية العامة للدولة.ويهدف مقترح القانون إلى وضع غطاء قانوني لعلاوة الغلاء يمنع إيقافها عن المواطنين إلا بنص قانوني. وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على أن «تستحق كل أسرة بحرينية علاوة الغلاء المقررة في المادة الخامسة».واشترطت المادة الثانية لاستحقاق علاوة الغلاء طبقاً لأحكام هذا القانون، أن يكون المتقدم للتسجيل بحريني الجنسية، ورب أسرة، ومقيماً إقامة دائمة في البحرين، وألا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن 1000 دينار. وبينت المادة الثالثة أنه «يقصد برب الأسرة في تطبيق أحكام هذا القانون الزوج أو الشخص الذي يعترف به بقية أفراد الأسرة بأنه المسؤول عنهم اجتماعياً والقائم على شوؤنهم المالية، ويندرج تحت مظلته زوج أو زوجة مع أو بدون أولاد، أرمل أو أرملة مع أو بدون أولاد، مطلق أو مطلقة مع حضانة الأولاد، مطلقة بدون أولاد بشرط انقضاء 5 سنوات كاملة على الزواج، المسنين من الجنسين مع أو بدون أولاد بغض النظر عن الحالة الاجتماعية».وبحسب المادة الرابعة «يشمل الدخل في تطبيق أحكام هذا القانون الراتب الأساس، المعاش التقاعدي، الدخل من الميراث، والدخل من العقارات».وتصرف علاوة الغلاء وفقاً للمادة الخامسة لـ3 فئات، الأولى 100 دينار لأسر دخلها 300 دينار وأقل، الثانية 70 ديناراً لأسر يزيد دخلها عن 300 لغاية 700 دينار، والثالثة 50 ديناراً لأسر يزيد دخلها عن 700 لغاية 1000 دينار.ونصت المادة السادسة على «يدرج مبلغ علاوة الغلاء كبند مستقل في الميزانية العامة للدولة». ونصت المادة السابعة أن «على وزير التنمية الاجتماعية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون»، فيما تقضي المادة الثامنة «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».وعن شروط استحقاق الدعم المالي لذوي الدخل المحدود المعمول بها حالياً، بينت وزارة التنمية الاجتماعية في ردها على اللجنة أنه يشترط للاستفادة من علاوة الغلاء أن يكون المتقدم بحريني الجنسية، وأن يكون المتقدم للتسجيل رب أسرة «اعتماد تعريف الأسرة: وهو الزوج، ويأخذ حكمه ـ في الحالات الاستثنائية ـ الشخص الذي يعترف به بقية أفراد الأسرة بأنه المسؤول عنهم اجتماعياً والقائم على شؤونهم المالية»، وأن يكون مقيماً إقامة دائمة في البحرين.ويجب ألا يزيد إجمالي الدخل الشهري عن 1000 دينار ويشمل الراتب الأساس، المعاش التقاعدي، الدخل من الميراث، الدخل من العقارات، المساعدة من المؤسسة الخيرية الملكية، والمساعدة الاجتماعية بحسب قانون الضمان الاجتماعي.وبشأن معايير تصنيف الفئات المستحقة للدعم المالي لذوي الدخل المحدود بينت الوزارة أن هناك ثلاثة معايير الأول الحالة الاجتماعية والثاني الدخل والثالث التسجيل للاستفادة.ويتضمن معيار الحالة الاجتماعية حالات الزوج أو الزوجة مع أو بدون أبناء، الأرمل أو الأرملة مع أو بدون أبناء، المطلق والمطلقة مع حضانة الأبناء، المطلقة بدون أبناء مشروطة بانقضاء 5 سنوات كاملة على الزواج، المسنين من الجنسين مع أو بدون أبناء بغض النظر عن الحالة الاجتماعية.وفيما يخص معيار الدخل بينت «التنمية» أن شرط الاستحقاق ألا يتجاوز مجموع الدخل ألف دينار ويصرف وفق 3 فئات الأولى التي لا يتجاوز دخلها 300 دينار وتستحق 100 دينار، والثانية يتراوح دخلها بين 301 دينار وحتى 700 دينار وتستحق 70 ديناراً، والثالثة يتراوح دخلها بين 701 دينار وحتى ألف دينار وتستحق 50 ديناراً. وعن آلية التسجيل بينت الوزارة أن الوزارة تستقبل طلبات المواطنين عبر المراكز الاجتماعية من خلال التقدم شخصياً للمركز الاجتماعي، مصطحبين البطاقة الشخصية لرب الأسرة، شهادة راتب حديثة، الحساب البنكي الشخصي للمواطن مع الرقم الدولي (IBAN)، ورقم المنشأة في حال امتلاك المواطن لسجل تجاري «مع توضيح مقدار الدخل من السجل التجاري».