كشف مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني المقدم بسام المعراج أن الإدارة باشرت 360 قضية احتيال منذ عام 2013م وحتى الآن، فيما تصدت لعشرة وقائع لشركات وهمية في الفترة 2008 - 2010 بعدما استقبلت ما يزيد على 200 بلاغ في كل واقعة على حده. وأوضح في حوار لـ «بنا» أن المشرع البحريني نص في عقوبة جريمة الاحتيال في صورتها البسيطة، في الفقرة الأولى من المادة 391 ، على عقوبة الحبس وبالغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار بالنسبة لجريمة الاحتيال أو النصب في صورتها البسيطة، وعقوبة الحبس طالما وردت بإطلاق فإن ينبغي أن لا يقل حدها الأدنى عن عشرة أيام و لا يزيد حدها على ثلاث سنوات. وقال إن جريمة الاحتيال تتمثل بقيام شخص بإيهام الضحية أنه سيستثمر ويشغل أمواله ويتضح بعدها أن الشخص خدعه واستحوذ على أمواله بالطرق الاحتيالية، أو أن يكون الاحتيال بصورة غير مباشرة عن طريق الرسائل الهاتفية أو رسائل البريد الإلكتروني، إذ يحاول المحتال أن يقنع الضحية بدفع مبالغ مالية صغيرة لقاء خدمة لم يطلبها، أو إيهامه بأن عليه أن يُدفع المال لتحويل جائزة يانصيب كبيرة جداً، وكثيراً ما تُستغل أسماء شركات أو منظمات معروفة لإعطاء انطباع من الثقة في اليانصيب.ونوه إلى أن جرائم الاحتيال لا تقتصر على اليانصيب فقط، بل هناك الاحتيال في مجال التأمين والاستثمارات الاحتيالية والزواج بقصد الاحتيال، فيمكن ارتكاب هذه الجرائم بوسائل عديدة مختلفة كالبريد الإلكتروني والفاكس والهاتف والإنترنت.وأشار إلى أن أكثر المستهدفين من المحتالين هم الذين يسهل إقناعهم وبالحصول على الربح الوفير بلا جهد، فيتحقق الاحتيال باقتناع الضحية بكذب المحتال، فللضحية أو المجني عليه في فعل الاحتيال دور كبير، لأنه ليس مجرّداً من الإرادة، وليس مغيّب العقل، فيسهم هو نفسه في إيقاع ذاته في المصيدة... وفيما يلي نص الحوار....- ما هو القانون المنظم لجرائم الاحتيال وما هي العقوبة؟- نص المشرع البحريني في عقوبة جريمة الاحتيال في صورتها البسيطة، في الفقرة الأولى من المادة 391، على عقوبة الحبس وبالغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار بالنسبة لجريمة الاحتيال أو النصب في صورتها البسيطة، وعقوبة الحبس طالما وردت بإطلاق فإن ينبغي أن لا يقل حدها الأدنى عن عشرة أيام ولا يزيد حدها على ثلاث سنوات، أما جريمة الاحتيال في صورتها المشددة، فقد نص المشرع البحريني في الفقرة الثانية من المادة 391 سالفة الذكر على الآتي « وإذا كان محل الجريمة مالاً أو سنداً للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 107 عد ذلك ظرفاً مشدداً « وبناء على ذلك إذا كان محل جريمة الاحتيال أو النصب مالاً أو سنداً للدولة أو لإحدى هذه الجهات فإنه تتم مضاعفة الحد الأقصى للعقوبة وفقاً للمادة 76 من قانون العقوبات البحريني.وبالنسبة للشروع في جريمة الاحتيال، فإنه إذا توقفت جريمة الاحتيال أو النصب عند حد الشروع فإن الجاني يعاقب وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 391 سالفة الذكر بالحبس الذي لا يزيد عن سنة والغرامة التي لا تتجاوز ألفي دينار. كما أنه في فترة سابقة لم يكن يوجد تشريع خاص ينظم عملية الاستثمارات الوهمية إلا أن هذا لم يحل دون اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي الجرائم حيث تم توجيه تهم الاحتيال ومزاولة الأعمال المصرفية دون ترخيص إضافة إلى تهم مخالفة قوانين وزارة التجارة، وقد صدرت أحكام جنائية بحق المخالفين، وعليه استشف المشرع في البحرين حاجة المجتمع البحريني في إضفاء نوع خاص من الحماية القانونية وبالأخص لمثل هذه الجرائم المالية حيث أضيفت مؤخراً وتحديداً في سبتمبر 2014م مادة جديدة برقم 391 مكرر إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، نصها الآتي:1) يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد على مثلي ما جمعه أو تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جمع أو تلقى أموالاً من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك من مصرف البحرين المركزي أو غيره من الجهات الإدارية المختصة بمزاولة الأنشطة التي تم جمع أو تلقي الأموال من أجلها.ويحكم على الجاني برد الأموال إلى صاحبها ومصادرة عائدات الجريمة وللمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم بالإدانة أو منطوقة في صحيفة محلية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.2) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من قام بصفته وكيلاً أو وسيطاً أو مندوباً أو بأي صفة كانت بجمع أو تلقي الأموال من الغير لمصلحة طرف غير مرخص له بمزاولة الأنشطة التي جمع وتلقى الأموال من أجلها مع علمه بذلك.- هل يمكن الحصول على عدد القضايا التي باشرنها الإدارة ومجموع المبالغ المالية التي تم النصب بها على المستثمرين ؟- بخصوص الشركات الوهمية فتصدت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية لعشر وقائع من هذا النوع وذلك في الفترة من عام 2008 وحتى عام 2010م حيث استقبلت ما يزيد على 200 بلاغ في كل واقعة على حدة، وقد تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة وجميعهم مواطنون ماعدا بلاغين كان المتهمون فيها من جنسيات عربية، أما فيما يتعلق بقضايا الاحتيال الداخلة في اختصاص إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والتي لا تقل المبالغ فيها عن خمسين ألف دينار بحريني ، فقد بلغ عدد هذه القضايا التي باشرتها الإدارة منذ عام 2013م وحتى الآن ما يقارب 360 قضية احتيال.- بماذا تنصحون من يريد استثمار أمواله ؟- نهيب بالمواطن الذي يريد استثمار أمواله الحرص قبل أن يودعها لأي جهة أن يطلع على الوثائق الرسمية التي تؤكد أن هذه الجهة مصرح لها قانوناً بالاستثمار من الجهات الرسمية أو الاستعلام من الجهات الرسمية ذات الصلة عن ذلك حتى لا يقع ضحية للمحتالين الذين يريدون تحقيق النفع غير المشروع من خلال إيهام الضحايا بمشروعات كاذبة، فضلاً عن أن البنوك المعتمدة تقوم باستثمارات متعددة وتكون أموال مودعيها في مأمن من المخاطر.ـ ما هي جهودكم للحد من عمليات النصب والاحتيال ؟- لا شك أن الاحتيال واقع موجود، عرفته البشرية عبر تاريخها الطويل، وهو متطور بتطور طبيعة المعاملات المالية والوسائل التكنولوجية، ومتزايد بتزايد حجم التعاملات، لذلك تعطي الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني أولوية كبيرة لهذا الموضوع، وقد بذلت الكثير في سبيل الحد من انتشاره، ومثال ذلك قيام الإدارة بالتصدي لجرائم الاحتيال التي تقوم بها الشركات الاستثمارية الوهمية ووقع كثير من الضحايا جراء استجابتهم لتلك الشركات، حيث تستخدم هذه الشركات في الغالب وسائل الإعلام للتسويق مثل الصحف المحلية والإعلانات عبر التلفاز، الرسائل نصية عبر الهاتف، وحتى الإعلان عبر مواقع الانترنت، متخذةً أسلوباً يمكن من خلاله أن تجذب أكبر عدد من الأشخاص من خلال إغرائهم بعبارات الربح المضاعف لأموالهم، وليس ذلك فحسب بل تصدت الإدارة أيضاً لجرائم الاحتيال عن طريق الاستعمال غير المشروع للبطاقات الائتمانية والاحتيال عن طريق الهاتف أو رسائل البريد الإلكتروني، إذ يحاول المحتال أن يقنع الضحية بدفع مبالغ مالية صغيرة نسبياً لقاء خدمة لم يطلبها، أو إيهامه بأن عليه أن يدفع المال لتحويل جائزة يانصيب كبيرة جداً، وكثيراً ما تُستغل أسماء شركات أومنظمات معروفة لإعطاء انطباع من الثقة في اليانصب، حيث تم التصدي لهذه النوع من جرائم الاحتيال بشكل فعال، وذلك بالقبض على المتورطين وتقديمهم للعدالة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض هذا النوع من الجرائم.- كيف يستطيع أي شخص التأكد من سلامة بيانات وتسجيل الشركات ؟- المحتال يظهر عادة بمظاهرة متعددة، ويحيط نفسه بأمور تساعد على الإيحاء بصدقه، كاللباس الأنيق، وحمل حقيبة رجال الأعمال، وحمل الكروت الشخصية الفاخرة، والتعامل من خلال مكتب واسم شركة، والتظاهر بالانشغال، وبوجود طاقم عمل واجتماعات، وكثرة النشرات الأنيقة والإعلانات والعقود المطبوعة .. كل ذلك وسواه، ينبغي ألا يوحي لنا بشيء، وألا يكون باعثاً وحده على الثقة، ولا أن يضع على عيوننا غشاوة، تحول دون رؤية المعطيات الأخرى، فعلى سبيل المثال فإن موقع السجل التجاري يوضح نشاط كل شركة فبمجرد الدخول للموقع أصبح بالإمكان التأكد من نشاط سجل الشركة التي تتعامل معها، وفي الغالب ترى أن الشركات الوهمية لا تملك النشاط الذي تمارسه، كما يمكن للشخص التأكد من سلامة هذه الشركات من خلال متابعته لنشاط هذه الشركات وسمعنها لدى أغلب التجار.