قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، برفض استئناف متهم مدان بانتحال صفة عامة ودخول عقار للغير للتقرير به بعد الميعاد. وتشير وقائع الدعوى بورود بلاغ من المجني عليه، بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً من إحدى المستأجرات الأفريقية الجنسية، تبلغ عن محاولة شخصين دخول شقتها، بعد أن كسرا الباب الرئيسي للعمارة، وأتلافا الكاميرات الأمنية، وأخبرته بأنهما دخلا غرفتها بعد كسرها. وحضر المبلغ وشاهد الشخصين، فسألهما عن سبب تواجدهما بالمكان، فأخبراه بأنهما من الشرطة، ثم خرجا من المكان. وأدانت محكمة أول درجة بحبسهما لمدة سنة عن دخول العمارة وانتحال صفة رجال الشرطة، فيما برأتهما من التهمة الاولى،وأمرت بتغريم الاول 50 دينار، وطعن أحد المدانين على الحكم أمام محكمة الاستئنافية التي قضت بعدم قبوله شكلاً لتقديمه بعد مضى 15 يوم من صدور الحكم. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة أنهما تداخلا في وظيفة عامة دون أن يكونا مختصين أو مكلفين بذلك من أجل تحقيق غرض غير مشروع، ودخول عقار مملوك للمجني عليه خلافاً لإرادة صاحب الشأن باستخدام العنف وانتحال صفة عامة، وتهمة الاتلاف عمداً المنقولات المملوكة للمجني عليه، فيما وجهت للمتهم الأول أنه وجد في حالة سكر بيّن بمكان عام.