كتب - إيهاب أحمد: يصوت مجلس النواب، الثلاثاء، على مشروع قانون يغرم مربي الطيور والحيوانات لغير الزينة بالوحدات السكنية وملحقاتها ومن غسل السيارات في الساحات العامة وبصق أو تبول في الطريق بغرامة تتراوح بين 50 و100 دينار.وينظر المجلس في مشروع قانون النظافة العامة الذي يغرم من وضع مركبات مهملة في الشوارع والساحات أو عرض سيارات للبيع في الشوارع إضافة إلى كل من ألقى أو وضع المخلفات في الأسواق والطرق والأرض الفضاء أو أسطح المباني والشرفات والأماكن السياحية غرامة تتراوح بين 100 و300 دينار.ويعاقب مشروع القانون بغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تجاوز 100 دينار كل من ربى طيوراً وحيوانات لغير أغراض الزينة والحراسة في الوحدات السكنية وملحقاتها كما يعاقب بذات الغرامة من غسل المركبات في الطرقات أو الساحات العامة ومن بصق في الطرقات أو تبول أو قضى حاجته في غير المكان المخصص لذلك.كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ولا تجاوز 300 كل من ألقى أو وضع في الميادين والأسواق والطرق وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والمناور والشرفات والحوائط والساحات والمدافن والحدائق العامة والمزارع والأماكن السياحية والأثرية أياً من النفايات أو فرز القمامة في غير المواقع المرخصة لذلك.كذلك يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ولا تجاوز 300 وتضاعف الغرامة في حالة العود من لم يحفظ النفايات في أوعية خاصة يكون لها غطاء محكم وكل من لم يحافظ على نظافة ساحات وممرات ومنار العقارات ومن وضع مركبات مهملة في الشوارع والساحات أو عرض سيارات للبيع في الشوارع .ويعاقب أيضاً المشروع بالحبس سنة أو بغرامة ألف دينار كل من لم يتخذ التدابير اللازمة لفصل المخلفات الخاصة مثل مخلفات المستشفيات والمسالخ وأسواق اللحوم أو نقل النفايات بنفسه أو نقلت في وسائل غير محكمة إلى مكان المعالجة وتكون العقوبة الحبس والغرامة في حالة العود.الإشراف والرقابةويتألف مشروع القانون (الذي توقع مصدر أن يؤجل من خلال اعادته للجنة في الجلسة القادمة لمزيد من الدراسة) بخلاف الديباجة من (15) مادة، أوردت المادة (1) التعاريف المستخدمة في المشروع بقانون، وحظرت المواد (2 حتى 6) إلقاء النفايات وفرزها في الأماكن غير المخصصة لذلك وبينت مسؤولية الأفراد والجهات التي نتجت عنها النفايات في حفظها وفق الاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ونصت المادة (7) على حظر ترك المركبات المهملة والخردة في الشوارع وإشغال الشوارع والأرصفة والميادين العامة بالمركبات بقصد البيع، وتناولت المواد (8 حتى 10) حظر نقل النفايات إلا عن طريق الشركات والمؤسسات المرخص لها بذلك ومنح الجهة المعنية بالبلدية صلاحية الإشراف والرقابة على نقل النفايات، ومنحت المادة (11) الموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المعني بصفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القانون، وبينت المادة (12) الجرائم التي يعاقب عليها القانون، ونصت المادتان (13 و14) على تفويض الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع بيان ما يجب أن تتضمنه اللائحة من أحكام، وأتت المادة (15) تنفيذية. وفيما يلي نص مواد المشروع وعرفت المادة (1) العبارات الواردة في تطبيق أحكام القانون على النحو التالي: 1. الوزارة: الوزارة المختصة بشؤون البلديات.2. الوزير: الوزير المختص بشؤون البلديات.3. الإدارة: الإدارة المختصة بشؤون النظافة في البلدية أو الأمانة وأي جهة أخرى يحددها الوزير.4. البلدية أو الأمانة المختصة: البلدية أو الأمانة المعنية بشؤون النظافة للمنطقة أو المحافظة التابعة لها.5. النفايات: المخلفات بجميع أنواعها السائلة أو الصلبة أو شبه الصلبة، كالقمامة والفضلات والأوراق المستعملة، ومياه الصرف الصحي، وهياكل المركبات والآلات الأخرى ومكوناتها أو أجزاء منها، والحيوانات والطيور النافقة وروثها ومخلفات أعمال البناء والهدم والأتربة والنباتات والأشجار والمصانع وغيرها التي يترتب على وضعها في غير الأماكن المخصصة لها أضرار صحية أو بيئية أو حرائق أو الإخلال بمظهر المدينة أو القرية أو المنطقة أو الحي أو نظافتها أو يعرقل حركة السير.6. مصدر النفايات: الجهة التي تسببت أو نتجت عنها النفايات سواء من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية العامة والخاصة والمنشآت سكنية كانت أو غير سكنية والمصانع والمخيمات والمعسكرات والحظائر والمسالخ والأسواق والأماكن السياحية والشواطئ والمزارع ووسائل النقل العام والخاص وغيرها.7. موقع رفع النفايات: المكان الذي تحدده البلدية أو الأمانة المختصة لرفع النفايات من داخل أو أمام أو بالقرب من مصدر النفايات وفقاً لطبيعتها.8. موقع ردم ومعالجة النفايات: المكان الذي تحدده البلدية أو الأمانة المختصة لردم ومعالجة النفايات وذلك بتدويرها أو ردمها أو أية وسيلة أخرى معتمدة من الوزير أو أي جهة مختصة أخرى.ونصت المادة (2) على أنه «مع مراعاة أحكام قانون البيئة وقانون الصحة العامة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، يحظر إلقاء أو ترك أي من النفايات المنصوص عليها في هذا القانون وفي لائحته التنفيذية في الميادين والأسواق والطرق السريعة والداخلية والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني، والحوائط والشرفات والمناور والساحات والمدافن والحدائق والمزارع والمناطق السياحية والأثرية وغيرها من الأماكن العامة أو الخاصة أياً كانت طريقة الإلقاء.ما يحظر فرز القمامة إلا في المواقع المرخصة لذلك التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.تربية الحيواناتووفقاً للمادة (3) يحظر إتيان أي من الأفعال الآتية:1. البصق في الطرقات والتبول أو قضاء الحاجة في غير المكان المعد لذلك.2. تربية الحيوانات والطيور وما في حكمها لغير أغراض الزينة والحراسة في المنازل والوحدات السكنية وملحقاتها إلا في الأماكن المرخصة لذلك التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.3. غسل المركبات وغيرها من وسائل النقل الأخرى في الطرق والساحات العامة إلا في الأماكن المرخصة لذلك.وبحسب المادة (4) يجب على شاغلي المنازل وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والصناعية وغيرها حفظ النفايات الخاصة بهم في أوعية خاصة يكون لها غطاء محكم.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمواصفات الخاصة بهذه الأوعية والمواعيد والأماكن المتعلقة بتركها في الخارج وطرق جمعها.ونصت المادة (5) على أنه «يجب على الجهة التي تسببت أو نتجت عنها نفايات خاصة، مثل مخلفات الرعاية الصحية والطبية كالمستشفيات والمراكز الصحية ومختبرات التحاليل الطبية والأشعة والصيدليات والمخلفات الصناعية الصلبة والسائلة ومخلفات وسائل النقل، والمسالخ وأسواق بيع اللحوم والأسماك والطيور والمزارع المعدة لتربيتها وغيرها، اتخاذ كافة التدابير اللازمة لفصل هذه المخلفات عن المخلفات الأخرى، وذلك وفقاً للاشتراطات والمواصفات المقررة لحفظ وجمع ونقل تلك المخلفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن وبالتنسيق مع الجهات المعنية».أما المادة (6) فبينت أنه «يجب على ملاك وحائزي العقارات كالأراضي والمنشآت التجارية والاستثمارية المؤجرة للسكن أو غيرها من الأغراض الأخرى المحافظة على نظافة ساحات وممرات ومناور هذه العقارات. وللبلدية والأمانة المختصة إلزام الملاك والحائزين بالمحافظة على نظافة العقارات الواقعة في دائرتها وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وبينت المادة (7) أنه «يحظر على ملاك المركبات المهملة والحديد الخردة وضعها أو تركها في الشوارع أو على الأرصفة، وفي الساحات والميادين العامة والشواطئ، وللبلدية أو الأمانة المختصة إنذار ملاك هذه المركبات المتروكة والخردة (السكراب) برفعها ونقلها إلى الأماكن التي تحددها البلدية أو الأمانة المختصة خلال 48 ساعة، ويكون الإنذار بوضع علامة عليها تفيد بدء سريان المدة المذكورة بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما يحظر إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة بالمركبات المعروضة بقصد البيع، وللبلدية أو الأمانة المختصة إنذار ملاك هذه المركبات يرفعها خلال 24 ساعة وذلك بوضع علامة عليها تفيد بدء فترة الإنذار. (..) ويكون للبلدية أو الأمانة المختصة سلطة ضبط المركبات وحجزها لديها، ولها بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز وعدم تقدم صاحبها لاستردادها وسداد المصاريف، أن تبيع تلك المركبات بالمزاد العلني وتخصم المصاريف من ثمنها.وتسأل البلدية أو الأمانة المختصة عن الضرر الناشئ أثناء عملية رفع أو نقل وحجز تلك المركبات حال مخالفتها الضوابط التي تحددها للائحة التنفيذية لهذا القانون.نقل النفاياتوبحسب المادة (8) يحظر نقل النفايات الملقاة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، أياً كان نوعها أو مصدرها، من موقع رفعها إلى مكان ردمها أو معالجتها، إلا عن طريق الشركات أو المؤسسات المرخصة والمصنفة لهذا الغرض وفقاً لطبيعة النفايات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.. ويجب على الإدارة إشعار الأشخاص والجهات التي تسببت أو نتجت عنها هذه النفايات باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ونصت المادة (9) على أنه «يجب أن تكون وسائل نقل النفايات، بحالة جيدة ومغطاة بشكل محكم بحيث لا يقع أو يتسرب أو يسيل أو يتطاير شيء من محتوياتها، وذلك طبقاً للشروط والمواصفات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».وبحسب المادة (10) «تقوم الإدارة بالإشراف المباشر والرقابة على نقل النفايات أياً كان نوعها من مواقع رفعها وحتى المواقع المخصصة لردمها أو معالجتها بواسطة الشركات المرخصة لهذا الغرض وبالتنسيق مع الجهات المختصة بالشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».وبينت المادة (11) أنه «1. يكون لموظفي البلدية أو الأمانة المختصة الذين يتم تحديدهم بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير صفة الضبطية القضائية، ولهم التحقق من تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ومعاينة وضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه وأحكام هذه القرارات.2. يكون لهؤلاء الموظفين حق طلب المعلومات والبيانات والاطلاع على الوثائق والرخص المتعلقة بالأماكن والأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، وسؤال المختصين في الأماكن المشار إليها، وآلية محضر ضبط المخالفة إلى الجهة المختصة.حبس وغرامة وتناولت المادة (12) العقوبات إذ نصت على «1. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز مائة دينار كل من خالف أحكام المادة (3) من هذا القانون. 2. يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ثلاثمائة دينار كل من:أ. ألقى أو وضع في الميادين والأسواق والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والمناور والشرفات والحوائط والساحات والمدافن والحدائق العامة والمزارع والأماكن السياحية والأثرية وغيرها من الأماكن العامة أو الخاصة، أياً من النفايات المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون ولائحته التنفيذية. ب. فرز القمامة في غير المواقع المرخصة لذلك. ج. خالف أحكام المواد (4)، (6)، (7) من هذا القانون. وتضاعف الغرامة في حالة العود. 3. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز ألف دينار كل من خالف أحكام المواد (5)، (8)، (9) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس والغرامة في حالة العود.4. تكلف البلدية أو الأمانة المختصة المخالف في الجرائم المنصوص عليها في البندين (2، 3) من هذه المادة بإزالة آثار الجريمة في الموعد الذي تحدده، فإذا امتنع تقوم البلدية أو الأمانة المختصة بالإزالة بالطريق الإداري على نفقته وفقاً لطبيعة النفايات.5. يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي برد الشيء إلى أصله أو مصادرة النفايات والمركبات والآلات والأدوات المستخدمة، وسحب تراخيص المركبات لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وذلك بحسب الأحوال، وتودع حصيلة الغرامات المحكوم بها نهائياً في حساب البلدية أو الأمانة التي تقع المخالفة في دائرتها.6. يجوز التصالح مع البلدية أو الأمانة المختصة في المخالفات المنصوص عليها في المادة (12) البندين (1، 2) والمادة (13) من هذا القانون مقابل إيداع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة في حساب البلدية أو الأمانة التي وقعت المخالفة في دائرتها، ويجوز التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم في الموضوع بأداء ثلثي الحد الأقصى للغرامة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح.وبينت المادة (13) 1- أنه مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة المقررة للجريمة، إذا ارتكبت باسمه أو لمنفعته أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من القانون، وذلك بموافقة أو تستر أو إهمال أي من أعضاء مجلس إدارته أو رئيس أو مسؤول يمثله.2. في حالة العود يجوز للمحكمة أن تقضي بغلق المقر الذي وقعت فيه الجريمة والذي يمارس فيه النشاط المتعلق بها بما لا يجاوز ثلاثة أشهر وإزالة أسباب الجريمة، أو بمصادرة النفايات والمركبات والآلات المستعملة بحسب الأحوال.ونصت (14) على أن «تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المتبعة في حالة إزالة المخالفة وتقدير مصاريفها وتحصيلها بالطريق الإداري وحالات تعديلها أو الإعفاء منها».وعن موعد إصدار اللائحة بينت المادة (15): «يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به».يشار إلى أن مجلس النواب أدرج مشروع قانون النظافة العامة على جدول الأعمال -3 يونيو الماضي -.
300 دينار غرامة عرض السيارات بالشوارع و100 لتربية الحيوانات
24 أكتوبر 2015