أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالشورى ما توصل إليه مجلس النواب بخصوص تعديل قانون العقوبات رقم (15) لسنة 1976 (في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني) (المعد في ضوء اقتراح النواب)، حيث قررت اللجنة الموافقة على ما انتهى إليه مجلس النواب وإعداد تقريرها تمهيداً لرفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات القادمة.ويهدف التعديل إلى تغليظ العقوبة، حيث يكون نص المادة (350) بعد التعديل «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة التي لا تزيد عن خمسمائة دينار من أتى علنا فعلا مخلا بالحياء. ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا كان الفعل مع شخص آخر ولو في غير علانية. ويعتبر العود ظرفاً مشدداً». وكانت اللجنة عقدت اجتماعها أمس برئاسة د.عبدالعزيز العجمان، وبحضور أعضائها، والمستشار القانوني لها، حيث بحثت بحضور ممثلي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر التي اعتمدت في جنيف بأكتوبر 1980 وبروتوكولاتها الثالث والرابع والخامس، المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2014.وقررت اللجنة بعد تدارسها ومناقشاتها المستفيضة وطرح الآراء والملاحظات الموافقة على المشروع بقانون وإعداد تقريرها تمهيداً لرفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات القادمة.بعدها اطلعت اللجنة على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية طوكيو 1963م بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرة، والمرافق للمرسوم رقم (26) لسنة 2015، حيث قررت رفع تقريرها لهيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات القادمة.
«خارجية الشورى» تقرّ تغليظ عقوبة الفعل المخل بالحياء
03 نوفمبر 2015