كتب - حسام الصابوني:وافق مجلس الشورى على مشروع قانون يقضي بإعطاء العمالة الوطنية الحماية القانونية من خطر إنهاء عقد العمل، حتى مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنشأة، مادامت تتوافر في هذه العمالة الكفاءة والخبرة المطلوبة للنهوض بمتطلبات العمل.وقالت الشورية دلال الزايد، إنه لابد أن تكون هناك حماية فعالة للموظف البحريني، وليس نص قانون يتم الارتكاز عليه، لافتة إلى أن مشروع القانون لا يوجد به أي ضمانة لتوظيف المواطن البحريني.وتساءلت الزايد عن الجزاء المترتب على أصحاب المنشآت في حال عدم التزامهم بالإبقاء على العامل البحريني مقابل الأجنبي، وأشارت إلى أن البحرين ملتزمة باتفاقات دولية تحذر من التمييز في التوظيف.بدوره، قال الشوري أحمد الحداد، إن نسبة العاملين الأجانب في القطاع الخاص تبلغ 77%، فيما أن نسبة المواطنين 23%، ولفت الحداد إلى وجوب أعطاء العامل البحريني الأولوية عند التوظيف.من جهته، قال الشوري عادل المعاودة، إن الدول الغنية المتطورة لا تلجأ لمثل هذه القوانين، لافتاً إلى أن الأساليب الاستجدائية لن تحافظ على العامل، مشيراً إلى أنه يجب دعم الاقتصاد والاستثمار لتوفير فرص عمل كثيرة للمواطنين.من جانبه، قال الشوري جمال فخرو، «قياس كفاءة وخبرة العامل ستكون محل اختلاف كبير، نحن في غنى عنه»، لافتاً إلى أنه يجب التعاون مع أصحاب الأعمال للوصول إلى توافق، مشيراً إلى صعوبة قياس الخبرة والكفاءة.بدوره، قال وكيل وزارة العمل محمد الأنصاري، إن مشروع القانون لا يخالف الاتفاقات الدولية، لافتاً إلى أن المادة 111 التي تحذر من التمييز في التوظيف، لا تتعارض مع القانون لأنه تفضيل منطقي على حد قوله.وأضاف الأنصاري، أنه في حال تسريح العامل الوطني وتفضيل الأجنبي عليه، فهو يعتبر فصلاً تعسفياً ويترتب عليه تعويض العامل مادياً. وكانت لجنة الخدمات انطلقت في مبرراتها بالموافقة من الاستحقاق الدستوري الذي جاءت به المادة (13) فقرة (ب) من دستور مملكة البحرين التي تنص على أن «تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه». وتنص المادة الأولى من مشروع القانون أنه يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة، على ألا يتم إنهاء العقد إلا بعد إخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار العامل بالإنهاء، وفي غير حالة الإغلاق الكلي للمنشأة يتم مراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه في المنشأة، بينما نصت المادة الثانية على إضافة مادة جديدة تحت رقم (9 مكرراً) تضمنت أن يراعي صاحب العمل إعطاء الأفضلية للعامل البحريني على الأجنبي عند الاستخدام متى كان صالحاً للعمل كما أوجبت عند الاستغناء عن عدد من عمال المنشأة أن يتم تسريح العامل الأجنبي قبل البحريني متى ما كان صالحاً لأداء العمل.وأكدت لجنة الخدمات في تقريرها على أهمية توفير بيئة آمنه للعامل البحريني، حيث ترى أن نص المادة (110) من مشروع القانون، قد وضع لمعالجة حالات الإغلاق الجزئي للمنشأة أو تقليص حجم نشاطها، أو استبدال نظام إنتاج بآخر، مما يمس حجم العمالة، الأمر الذي يتطلب توفير الضمانات اللازمة لتحقيق البيئة الآمنة للعامل البحريني، وذلك عبر ضرورة مراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي، حيث تبقى أولوية المحافظة على العمالة الوطنية الكفؤة، وفقاً لما نص عليه دستور مملكة البحرين -الذي تسمو نصوصه عما عداه من القواعد القانونية- من توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه.
«الشورى» يمنح العمالة الوطنية حماية قانونية من «التفنيش»
02 نوفمبر 2015