كتب - حسام الصابوني:قرر مجلس الشورى إعادة المادة (13) من مشروع قانون حقوق المتعايش مع فيروس الإيدز إلى لجنة الخدمات لمزيد من الدراسة، بسبب خلوها من أي عقوبة تلزم المصاب بالفيروس بالكشف عن مرضه.وتنص المادة «على من يتم اكتشاف إصابته بالفيروس التوجه إلى الجهة المختصة لتلقي العلاج والمشورة والتوعية بمخاطر الإصابة وطرق انتقال الفيروس».وقالت عضو الشورى دلال الزايد إنه يجب وضع عقوبة على عدم كشف حامل الفيروس على مرضه بالإيدز، لافتة إلى أن خلو المادة من العقوبة والاكتفاء بوجوب التبليغ لا يلزم المريض بالكشف عن مرضه. ودعت العضو جميلة سلمان لوضع أحكام رادعة لإلزام حامل الفيروس بالكشف عن إصابته بمرض الإيدز، لافتة لوجوب وضع عقوبة قاسية في حال الإخلال بهذه المادة. وطالب العضو صادق آل رحمة وزارة الصحة بإبلاغ أسرة المصاب لحماية أنفسهم من انتقال العدوى لهم، لافتاً إلى أن خلو المادة من العقوبة يشجع حامل الفيروس على التخلف عن الإبلاغ عن مرضه للجهات المختصة.وأيدت مدير إدارة الصحة العامة، د. مريم الهاجري آراء الشوريين، وأكدت ضرورة وضع عقوبة على تستر حامل الفيروس عن الكشف عن مرضه، لافتة إلى أن جميع المؤسسات الحكومية والخاصة تقوم بإبلاغ وزارة الصحة في حال اكتشاف أي مصاب بمرض الإيدز، مشيرة إلى أن المريض يتم تحويله للمركز الاستشاري لمتابعة حالته وتقديم العلاج اللازم.ووافق المجلس على توصيات لجنة الخدمات بشأن المواد الواردة ضمن الفصل الثاني أرقام (3، 4، 5، 6، 7، 8) ، فيما وافق المجلس على اقتراح العضو دلال الزايد بتعديل المادة 9، لتصبح بذلك «إذا كان المتعايش مع الفيروس طرفاً في دعوى قضائية يتعلق موضوعها بالفيروس، أو أحد أفراد أسرته فللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلبه أو طلب من يمثله أن تجعل المحاكمة سرية، مع عدم الإخلال بمبدأ علانية جلسة النطق بالحكم».وقرر المجلس استكمال مناقشة القانون الجلسة المقبلة.واختتم المجلس مـــداولاتــــه بعــرض تقـــريـــر وفـــد المجلس بشـأن الاجتمـــاع البرلمانــي الثالث بين وفــد البحرين ووفد البرلمان الأوروبــــي للعلاقات مـــع شبه الجزيرة العربية، إثر الزيارة التي قام بها الوفد في شهر أبريل الماضي.